الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣ - السنة الشريفة
٣- وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أعظم الناس حقاً على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقاً على الرجل أمه». [١]
٤- وسئل الإمام الصادق عليه السلام: ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسناً؟ فقال:
«يُشبعها ويكسوها، وإن جهلت غفر لها». [٢]
٥- وجاء في حديث عن الإمام زين العابدين عليه السلام:
«.. وإن أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله». [٣]
٦- وقال الإمام علي عليه السلام:
«فعل المعروف، وإغاثة الملهوف، وإقراء الضيف آلة السيادة». [٤]
٧- وقال عليه السلام:
«إبذل معروفك للناس كافة، فإن فضيلة المعروف لا يعدلها عند الله سبحانه شيء». [٥]
٨- وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله:
«من أحب الناس إلى الله؟ فقال:
«أنفع الناس للناس». [٦]
٩- وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: «... ومن بنى على ظهر طريق مأوى عابر سبيل بعثه الله يوم القيامة على نجيب من در وجوهر ووجهه يضيء لأهل الجمع نوراً ... ومن حفر بئراً للماء حتى استنبط ماءَها فبذلها للمسلمين، كان له كأجر من توضّأ منها وصلّى ...». [٧]
١٠- وقال الإمام علي عليه السلام:
«من ردَّ عن المسلمين عادية ماء أو نار، أو عادية عدوّ مكابر للمسلمين غفر الله له ذنبه». [٨]
[١] - كنز العمال، الخبر ٤٤٧٧١.
[٢] - وسائل الشيعة، ج ١٤، ابواب مقدمات النكاح، الباب ٨٨، ص ١٢١، ح ١.
[٣] - بحار الأنوار، ج ٧٥، ص ١٣٦، ح ١٣.
[٤] - ميزان الحكمة، ج ٦، ص ٢٣٩، عن: غرر الحكم.
[٥] - المصدر، ص ٢٤٣، عن: غرر الحكم.
[٦] - وسائل الشيعة، ج ١١، أبواب فعل المعروف، الباب ٢٢، ص ٥٦٣، ح ٢.
[٧] - المصدر، ص ٥٦٢، الباب ٢٠، ح ١.
[٨] - المصدر، أبواب جهاد العدو، الباب ٦٠، ص ١٠٩، ح ٢.