الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٦ - السنة الشريفة
٣- التلف والضمان
السنة الشريفة
١- قال الإمام الصادق عليه السلام:
«صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان.» [١]
٢- وقال زرارة: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن وديعة الذهب والفضة، فقال عليه السلام:
«كلّ ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم.» [٢]
٣- وروي عن الإمام جعفر بن محمد عليهما السلام قوله: «إذا أحرز الرجل الوديعة حيث يجب أن تُحرز الودائع ثم تلفت، أو سقطت منه قبل أن يحرزها، أو ضلَّت أو نسيها أو هلك من غير خيانة منه عليها ولا إستهلاك لها، فلا ضمان عليه.» [٣]
٤- وروي عنه عليه السلام أنه قال:
«من كانت عنده وديعة فلا ينبغي له أن ينفق منها شيئاً، ولا أن يتسلَّفه ليردّه، فإن اضطر إلى ذلك وكان مليّاً فأخذه فليعجِّل ردّه، فإنه لا يدري ما بقي من أجله، وإن لم يكن مليّاً فلا ينبغي له ولا يحلّ له أكل شيء منها إلّا بإذن صاحبها، وكذلك المضارب.» [٤]
٥- سئل الإمام الصادق عليه السلام عن امرأة أودعت رجلًا مالًا، فلما
[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب الوديعة، الباب ٤، ص ٢٢٧، ح ١.
[٢] ٢- المصدر، ص ٢٢٨، ح ٤.
[٣] ٣- مستدرك الوسائل، كتاب الوديعة، الباب ٤، ح ٢.
[٤] ٤- المصدر، الباب ٦، ح ١.