الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٦
من ظهرها ولبنها بإزاء ذلك، وينفق على الدار للمحافظة عليها من التلف والانهدام ويستفيد منها بالسكن بإزاء ذلك، وهكذا في سائر المجالات المشابهة.
٤- لا يحق للراهن أن يجعل منافع الشيء المرهون للمرتهن، لأنه يدخل في دائرة الربا المحرم. ولكن يجوز له أن يؤجر المرهون للمرتهن.
٥- إذا حل وقت أداء الدَيْن، فعلى المرتهن (وهو الدائن) أن يراجع الراهن (المدين) ويطالبه بالوفاء بالدين، فإن أدى ما عليه، إنفك الرهن وعاد الشيء المرهون إلى الراهن، وإن أذن له في بيع المرهون واستيفاء دينه، فعل المرتهن ذلك.
أما إذا امتنع المدين عن الأداء، ولم يوافق على بيع الشيء المرهون، رفع المرتهن أمره إلى الحاكم الشرعي، ومع فقد الحاكم الشرعي أو عدم قدرته على فعل شيء، باع المرتهن الشيء المرهون بنفسه واستوفى حقه منه، وإن كان ثمنه أكثر من الدَيْن كانت الزيادة أمانة عنده حتى يوصلها إلى المالك.
٦- يجوز للمرتهن بيع الشيء المرهون في حال إمتناع الراهن عن الوفاء بالدَيْن، حتى لوكان من مستثنيات الدين [١] كدار السكن، ووسيلة النقل الشخصية وماشاكل.
[١] - حول «مستثنيات الدين» راجع أحكام الدين والقرض.آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، عقود الإحسان - قم، چاپ: اول، ١٤٢٥.