الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٥ - ما هي العارية؟
١- العارية وشروطها
السنة الشريفة
١- روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:
«القرض، والعارية، وقِرى الضيف من السنّة.» [١]
٢- وروي عنه عليه السلام أنه قال:
«العارية لمن أعارها، ولايملك المستعير منها شيئاً إلّا ماملّكه المعير وأباحه له، ولا يزول شيء من ملكه منها بإعارته إيّاها.» [٢]
٣- وروى الإمام الصادق عن ابيه عليهما السلام أنه:
«جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى صفوان بن امية فسأله سلاحاً- ثمانين درعاً- فقال له صفوان: عارية مضمونة أو غصباً؟. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بل عارية مضمونة.» [٣]
الأحكام
ما هي العارية؟
١- العارية عقد يُسَلِّم المعير بموجبه شيئاً إلى المستعير لينتفع به بلا عوض، على أن يعيده إليه بعد الإنتفاع.
٢- عقد العارية من العقود الجائزة من الطرفين، أي يحق للمعير فسخ العارية وإستعادة الشيء المعار متى شاء، كما يجوز للمستعير- بطريق أولى- أن يرد الشيء المعار متى أراد.
[١] ١- مستدرك الوسائل، كتاب العارية، الباب ٢، ح ٤.
[٢] ٢- المصدر، الباب ٥، ح ١.
[٣] ٣- وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب العارية، الباب ١، ص ٢٣٦، ح ٥.