الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٣ - السنة الشريفة
١- عقد الهبة
السنة الشريفة
١- يقول معاوية بن عمّار: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: رجل كانت عليه دراهم لإنسان، فوهبها له ثم رجع فيها، ثم وهبها له ثم رجع فيها، ثم وهبها له ثم هلك؟. فقال عليه السلام:
«هي للذي وهبها له.» [١]
٢
- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله:
«الهبة لا تكون أبداً هبة حتى يقبضها.» [٢]
٣- ويقول محمد بن عيسى بن عبيد: كتبت إلى علي بن محمد عليهما السلام: رجل جعل لك شيئاً من ماله، ثم احتاج إليه، أيأخذه لنفسه أم يبعث به إليك؟. فقال عليه السلام:
«هو بالخيار في ذلك مالم يخرجه عن يده، ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه وقد احتاج إليه.» [٣]
٤- وروي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال
: «أنت بالخيار في الهبة مادامت في يدك، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.» [٤]
[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب الهبات، الباب ١، ص ٣٣٣، ح ٢.
[٢] ٢- المصدر، الباب ٤، ص ٣٣٦، ح ٧.
[٣] ٣- المصدر، ح ٨.
[٤] ٤- المصدر، الباب ١٠، ص ٣٤٣، ح ٤.