الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩١ - السنة الشريفة
١- عقد الرهن وشروطه
القرآن الكريم
قال الله سبحانه: وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (البقرة، ٢٨٣)
السنة الشريفة
١- قال محمد بن مسلم: سألت أحدهما (الامام الباقر أو الإمام الصادق) عليهما السلام، عن السَّلَم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن؟. فقال عليه السلام:
«نعم، إستوثق من مالك ما استطعت».
وقال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة، فقال:
«لا بأس به.» [١]
٢- وروي عن الإمام الباقر عليه السلام أن قال:
«لارهن إلّا مقبوضاً.» [٢]
٣
- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه:
«رجع بحقه على الراهن فأخذه، وإن استهلكه ترادّا الفضل بينهما.» [٣]
٤- وجاء في حديث عن الإمام صاحب الزمان عجّل الله تعالى فرجه:
«لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه.» [٤]
[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٣، أحكام الرهن، الباب ١، ص ١٢١، ح ٥.
[٢] ٢- المصدر، الباب ٣، ص ١٢٣، ح ١.
[٣] ٣- المصدر، الباب ٥، ص ١٢٥، ح ٢.
[٤] ٤- المصدر، ج ١٧، أبواب الغصب، الباب ١، ص ٣٠٩، ح ٤.