الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان)
(١)
المقدمة
٤ ص
(٢)
الفصل الاول الاحسان في الشريعة
٧ ص
(٣)
1 - بصائر الوحي في الإحسان
٩ ص
(٤)
السنة الشريفة
٩ ص
(٥)
بصائر الوحي
١٠ ص
(٦)
2 - حكم الإحسان
١٢ ص
(٧)
القرآن الكريم
١٢ ص
(٨)
السنة الشريفة
١٢ ص
(٩)
الأحكام
١٤ ص
(١٠)
3 - حقائق الإحسان
١٥ ص
(١١)
القرآن الكريم
١٥ ص
(١٢)
السنة الشريفة
١٥ ص
(١٣)
الأحكام
١٦ ص
(١٤)
4 - مصاديق الإحسان
١٨ ص
(١٥)
القرآن الكريم
١٨ ص
(١٦)
5 - الإحسان إلى المجتمع
٢١ ص
(١٧)
القرآن الكريم
٢١ ص
(١٨)
السنة الشريفة
٢٢ ص
(١٩)
الأحكام
٢٣ ص
(٢٠)
6 - علاقتنا بالمحسن
٢٥ ص
(٢١)
القرآن الكريم
٢٥ ص
(٢٢)
السنة الشريفة
٢٥ ص
(٢٣)
الأحكام
٢٦ ص
(٢٤)
تمهيد
٣١ ص
(٢٥)
1 - أحكام الدين
٣٢ ص
(٢٦)
السنة الشريفة
٣٢ ص
(٢٧)
الأحكام
٣٣ ص
(٢٨)
ما هو الدين؟
٣٣ ص
(٢٩)
الدين والأجل
٣٣ ص
(٣٠)
2 - عقد القرض وشروطه
٣٤ ص
(٣١)
السنة الشريفة
٣٤ ص
(٣٢)
الأحكام
٣٤ ص
(٣٣)
ما هو القرض؟
٣٤ ص
(٣٤)
شروط مال القرض
٣٥ ص
(٣٥)
المدة
٣٥ ص
(٣٦)
3 - أحكام الوفاء
٣٦ ص
(٣٧)
السنة الشريفة
٣٦ ص
(٣٨)
الأحكام
٣٧ ص
(٣٩)
4 - إلتزامات الدائن والمدين
٤٠ ص
(٤٠)
القرآن الكريم
٤٠ ص
(٤١)
السنة الشريفة
٤٠ ص
(٤٢)
الأحكام
٤١ ص
(٤٣)
5 - مستثنيات الدين
٤٣ ص
(٤٤)
السنة الشريفة
٤٣ ص
(٤٥)
الأحكام
٤٤ ص
(٤٦)
6 - القرض الربوي
٤٦ ص
(٤٧)
القرآن الكريم
٤٦ ص
(٤٨)
السنة الشريفة
٤٦ ص
(٤٩)
الأحكام
٤٧ ص
(٥٠)
7 - الأموال الربوية
٥٠ ص
(٥١)
القرآن الكريم
٥٠ ص
(٥٢)
السنة الشريفة
٥٠ ص
(٥٣)
الأحكام
٥١ ص
(٥٤)
1 - العارية وشروطها
٥٥ ص
(٥٥)
السنة الشريفة
٥٥ ص
(٥٦)
الأحكام
٥٥ ص
(٥٧)
ما هي العارية؟
٥٥ ص
(٥٨)
الايجاب و القبول
٥٦ ص
(٥٩)
المعير
٥٦ ص
(٦٠)
المستعير
٥٧ ص
(٦١)
2 - شروط الشيءالمعار
٥٨ ص
(٦٢)
السنة الشريفة
٥٨ ص
(٦٣)
الأحكام
٥٨ ص
(٦٤)
3 - إلتزامات المستعير
٦٠ ص
(٦٥)
السنة الشريفة
٦٠ ص
(٦٦)
الأحكام
٦١ ص
(٦٧)
4 - إلتزامات المعير
٦٣ ص
(٦٨)
السنة الشريفة
٦٣ ص
(٦٩)
الأحكام
٦٤ ص
(٧٠)
إلتزامات المعير
٦٤ ص
(٧١)
إعارة الغصب
٦٥ ص
(٧٢)
بطلان العارية
٦٥ ص
(٧٣)
1 - عقد الوديعة
٦٩ ص
(٧٤)
السنة الشريفة
٦٩ ص
(٧٥)
الأحكام
٧٠ ص
(٧٦)
ماهو عقد الوديعة؟
٧٠ ص
(٧٧)
الوديعة والرضا
٧٠ ص
(٧٨)
2 - شروط المتعاقدين وواجبات المودع
٧٢ ص
(٧٩)
السنة الشريفة
٧٢ ص
(٨٠)
الأحكام
٧٣ ص
(٨١)
أهلية المتعاقدين
٧٣ ص
(٨٢)
واجبات المودع
٧٣ ص
(٨٣)
فرعان
٧٤ ص
(٨٤)
3 - التلف والضمان
٧٦ ص
(٨٥)
السنة الشريفة
٧٦ ص
(٨٦)
الأحكام
٧٧ ص
(٨٧)
4 - بطلان الوديعة
٧٩ ص
(٨٨)
السنة الشريفة
٧٩ ص
(٨٩)
الأحكام
٧٩ ص
(٩٠)
بطلان الوديعة
٧٩ ص
(٩١)
مسائل متفرقة
٨٠ ص
(٩٢)
1 - عقد الهبة
٨٣ ص
(٩٣)
السنة الشريفة
٨٣ ص
(٩٤)
الأحكام
٨٤ ص
(٩٥)
ماهي الهبة؟
٨٤ ص
(٩٦)
أهلية المتعاقدين
٨٤ ص
(٩٧)
شروط الهبة
٨٤ ص
(٩٨)
2 - الرجوع في الهبة
٨٥ ص
(٩٩)
السنة الشريفة
٨٥ ص
(١٠٠)
الأحكام
٨٦ ص
(١٠١)
1 - عقد الرهن وشروطه
٩١ ص
(١٠٢)
السنة الشريفة
٩١ ص
(١٠٣)
الأحكام
٩٢ ص
(١٠٤)
ماهو الرهن؟
٩٢ ص
(١٠٥)
المتعاقدان
٩٢ ص
(١٠٦)
شروط المرهون
٩٣ ص
(١٠٧)
2 - إلتزامات الراهن والمرتهن
٩٤ ص
(١٠٨)
السنة الشريفة
٩٤ ص
(١٠٩)
الأحكام
٩٥ ص

الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٠ - الوديعة والرضا

الأحكام

ماهو عقد الوديعة؟

١- عقد الوديعة هو: وضع شيء عند الغير للمحافظة عليه، وبعبارة أكثر إيجازاً، هو: إستنابة في الحفظ.

وتُطلق كلمة «الوديعة» على الشيء الذي اودع للحفظ، وكلمة «المُوْدِع» على صاحب الوديعة، وكلمة «المُوْدَع» على من وُضِعَت الوديعة عنده.

٢- الوديعة أمانة عند المودَع، ويجب المحافظة عليها، ولا يحل لأحد خيانتها حتى لو كان صاحبها فاجراً فاسقاً. ولقبول الوديعة ثواب كبير إن كان يدخل في نطاق التعاون على البر والتقوى وقضاء حاجة المؤمن.

٣- عقد الوديعة جائز من الطرفين [١]، فيحق لأي واحد منهما فسخه متى أراد، وإذا فسخ المودَع فلا يحق للمودِع الإمتناع من استلام وديعته.

ولكن لو اشترط أحدهما أو كلاهما أن يكون العقد لازماً من طرف واحد أو من الطرفين، وتراضيا على ذلك أصبح العقد لازماً حسب المتفق عليه (أي من طرف واحد أو من الطرفين).

الوديعة والرضا

٤- الإيداع عقد لايتم إلا بالتراضي، ويتوقف على الإيجاب والقبول، سواءً كانا بلفظ أو بغير لفظ. وليس للإيجاب اللفظي عبارة خاصة، بل يصح التعبير عنه بكل لفظ يدل ظاهره عليه، كما لوقال: أودعتك هذا المال. أو: إحفظ لي هذا الشيء. أو: هذا الشيء وديعة عندك. وغير ذلك من العبارات المشابهة. وكذلك القبول اللفظي يتم بكل عبارة تكشف عن الرضا الحقيقي بالقيام بحفظ الوديعة.

٥- ويصح أن يكون الإيجاب لفظياً والقبول عملياً (كما لوقال له: أودعتك هذا الكتاب، فأخذه ووضعه في مكان حفيظ دون أن يتلفظ بشيء)، كما يصح أن يكون الايجاب والقبول معاً فعليين دون التلفظ بأي كلام، فالأساس هو


[١] ١- العقد الجائز هو العقد الذي يجوز فيه لأي واحد من الطرفين أو لأحدهما فسخ العقد وإنهاؤه متى شاء.