الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٦ - السنة الشريفة
٣- أحكام الوفاء
السنة الشريفة
١- قال الصباح بن سيّابة: قلتُ لأبي عبد الله الصادق عليه السلام إن عبدالله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك: إنّا نستقرض الخبز من الجيران، فنردّ أصغر منه أو أكبر، فقال عليه السلام:
«نحن نستقرض الجوز الستّين والسبعين عدداً، فيكون فيه الكبيرة والصغيرة، فلا بأس.» [١]
٢- وقال الحلبي: سألتُ أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون عليه دنانير، فقال:
«لا بأس بأن يأخذ بثمنها دراهم.» [٢]
٣- وروي عنه عليه السلام أيضاً في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل، فجاء ا لأجل وليس عند الذي حلَّ عليه دراهم، فقال له: خذ مني دنانير بصرف اليوم، قال: لابأس به. [٣]
٤- وسئل الامام الصادق عليه السلام: يُسلف الرجل الورق [٤] على أن ينقدها إيّاه بأرض اخرى ويشترط عليه ذلك، قال: لا بأس. [٥]
٥- وقال الإمام الصادق عليه السلام:
«قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج أن يعطوها بالكوفه.» [٦]
[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٣، أبواب الدين والقرض، الباب ٢١، ص ١٠٩، ح ١.
[٢] ٢- المصدر، ج ١٢، أبواب الصرف، الباب ٣، ص ٤٦١، ح ١.
[٣] ٣- المصدر، ص ٤٦٢، ح ٢.
[٤] ٤- الورق تعني العملة الفضّية أو الدراهم المضروبة.
[٥] ٥- وسائل الشيعة، ج ١٣، أبواب الدين والقرض، الباب ١٤، ص ٤٨٠، ح ١.
[٦] ٦- المصدر، ص ٤٨١، ح ٣.