الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان)
(١)
المقدمة
٤ ص
(٢)
الفصل الاول الاحسان في الشريعة
٧ ص
(٣)
1 - بصائر الوحي في الإحسان
٩ ص
(٤)
السنة الشريفة
٩ ص
(٥)
بصائر الوحي
١٠ ص
(٦)
2 - حكم الإحسان
١٢ ص
(٧)
القرآن الكريم
١٢ ص
(٨)
السنة الشريفة
١٢ ص
(٩)
الأحكام
١٤ ص
(١٠)
3 - حقائق الإحسان
١٥ ص
(١١)
القرآن الكريم
١٥ ص
(١٢)
السنة الشريفة
١٥ ص
(١٣)
الأحكام
١٦ ص
(١٤)
4 - مصاديق الإحسان
١٨ ص
(١٥)
القرآن الكريم
١٨ ص
(١٦)
5 - الإحسان إلى المجتمع
٢١ ص
(١٧)
القرآن الكريم
٢١ ص
(١٨)
السنة الشريفة
٢٢ ص
(١٩)
الأحكام
٢٣ ص
(٢٠)
6 - علاقتنا بالمحسن
٢٥ ص
(٢١)
القرآن الكريم
٢٥ ص
(٢٢)
السنة الشريفة
٢٥ ص
(٢٣)
الأحكام
٢٦ ص
(٢٤)
تمهيد
٣١ ص
(٢٥)
1 - أحكام الدين
٣٢ ص
(٢٦)
السنة الشريفة
٣٢ ص
(٢٧)
الأحكام
٣٣ ص
(٢٨)
ما هو الدين؟
٣٣ ص
(٢٩)
الدين والأجل
٣٣ ص
(٣٠)
2 - عقد القرض وشروطه
٣٤ ص
(٣١)
السنة الشريفة
٣٤ ص
(٣٢)
الأحكام
٣٤ ص
(٣٣)
ما هو القرض؟
٣٤ ص
(٣٤)
شروط مال القرض
٣٥ ص
(٣٥)
المدة
٣٥ ص
(٣٦)
3 - أحكام الوفاء
٣٦ ص
(٣٧)
السنة الشريفة
٣٦ ص
(٣٨)
الأحكام
٣٧ ص
(٣٩)
4 - إلتزامات الدائن والمدين
٤٠ ص
(٤٠)
القرآن الكريم
٤٠ ص
(٤١)
السنة الشريفة
٤٠ ص
(٤٢)
الأحكام
٤١ ص
(٤٣)
5 - مستثنيات الدين
٤٣ ص
(٤٤)
السنة الشريفة
٤٣ ص
(٤٥)
الأحكام
٤٤ ص
(٤٦)
6 - القرض الربوي
٤٦ ص
(٤٧)
القرآن الكريم
٤٦ ص
(٤٨)
السنة الشريفة
٤٦ ص
(٤٩)
الأحكام
٤٧ ص
(٥٠)
7 - الأموال الربوية
٥٠ ص
(٥١)
القرآن الكريم
٥٠ ص
(٥٢)
السنة الشريفة
٥٠ ص
(٥٣)
الأحكام
٥١ ص
(٥٤)
1 - العارية وشروطها
٥٥ ص
(٥٥)
السنة الشريفة
٥٥ ص
(٥٦)
الأحكام
٥٥ ص
(٥٧)
ما هي العارية؟
٥٥ ص
(٥٨)
الايجاب و القبول
٥٦ ص
(٥٩)
المعير
٥٦ ص
(٦٠)
المستعير
٥٧ ص
(٦١)
2 - شروط الشيءالمعار
٥٨ ص
(٦٢)
السنة الشريفة
٥٨ ص
(٦٣)
الأحكام
٥٨ ص
(٦٤)
3 - إلتزامات المستعير
٦٠ ص
(٦٥)
السنة الشريفة
٦٠ ص
(٦٦)
الأحكام
٦١ ص
(٦٧)
4 - إلتزامات المعير
٦٣ ص
(٦٨)
السنة الشريفة
٦٣ ص
(٦٩)
الأحكام
٦٤ ص
(٧٠)
إلتزامات المعير
٦٤ ص
(٧١)
إعارة الغصب
٦٥ ص
(٧٢)
بطلان العارية
٦٥ ص
(٧٣)
1 - عقد الوديعة
٦٩ ص
(٧٤)
السنة الشريفة
٦٩ ص
(٧٥)
الأحكام
٧٠ ص
(٧٦)
ماهو عقد الوديعة؟
٧٠ ص
(٧٧)
الوديعة والرضا
٧٠ ص
(٧٨)
2 - شروط المتعاقدين وواجبات المودع
٧٢ ص
(٧٩)
السنة الشريفة
٧٢ ص
(٨٠)
الأحكام
٧٣ ص
(٨١)
أهلية المتعاقدين
٧٣ ص
(٨٢)
واجبات المودع
٧٣ ص
(٨٣)
فرعان
٧٤ ص
(٨٤)
3 - التلف والضمان
٧٦ ص
(٨٥)
السنة الشريفة
٧٦ ص
(٨٦)
الأحكام
٧٧ ص
(٨٧)
4 - بطلان الوديعة
٧٩ ص
(٨٨)
السنة الشريفة
٧٩ ص
(٨٩)
الأحكام
٧٩ ص
(٩٠)
بطلان الوديعة
٧٩ ص
(٩١)
مسائل متفرقة
٨٠ ص
(٩٢)
1 - عقد الهبة
٨٣ ص
(٩٣)
السنة الشريفة
٨٣ ص
(٩٤)
الأحكام
٨٤ ص
(٩٥)
ماهي الهبة؟
٨٤ ص
(٩٦)
أهلية المتعاقدين
٨٤ ص
(٩٧)
شروط الهبة
٨٤ ص
(٩٨)
2 - الرجوع في الهبة
٨٥ ص
(٩٩)
السنة الشريفة
٨٥ ص
(١٠٠)
الأحكام
٨٦ ص
(١٠١)
1 - عقد الرهن وشروطه
٩١ ص
(١٠٢)
السنة الشريفة
٩١ ص
(١٠٣)
الأحكام
٩٢ ص
(١٠٤)
ماهو الرهن؟
٩٢ ص
(١٠٥)
المتعاقدان
٩٢ ص
(١٠٦)
شروط المرهون
٩٣ ص
(١٠٧)
2 - إلتزامات الراهن والمرتهن
٩٤ ص
(١٠٨)
السنة الشريفة
٩٤ ص
(١٠٩)
الأحكام
٩٥ ص

الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٧ - الأحكام

٦- قال يونس: كتبتُ إلى الرضا عليه السلام: ان لي على رجل ثلاثة ألاف درهم، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام، وليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانهم، أو ما ينفق اليوم بين الناس؟ فكتب إليّ:

«لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس، كما أعطيته ما ينفق بين الناس.» [١]

٧- وقال الامام الصادق عليه السلام

: «من استدان دَيْناً، فلم ينوِ قضاءه، كان بمنزلة السّارق.» [٢]

الأحكام

١- لو كان مال القرض مثلياً [٣]، كان على المقترض أن يرد مثل ما إقترض، (فإذا إقترض- مثلًا- عشرة غرامات من الذهب من عيار ١٨، كان عليه أن يرد مثل ذلك) ولو كان قيمياً ثبتت في عهدته قيمة الشيء المقترَض (كما لو إقترض غنماً، كان عليه أن يرد قيمة الغنم.)

٢- ولو اختلفت أسعار الشيء القيمي بين وقت الإقتراض، ووقت الأداء، فإن الإحتياط يقتضي التراضي والتصالح في مقدار الفرق بين السعرين، ولكن الأحوط من ذلك هو توضيح طريقة الرد في نفس العقد، إلّا إذا كان هناك عرف متبع بين الناس في كيفية الأداء، فيتصرفان حسب العرف.

٣- إذا أقرض شيئاً مثلياً، جازله الإشتراط على المقترض بأن يؤدي دَينه من جنس آخر، كما لو أقرضه كمية محددة من الفضة ولكن اشترط عليه أن يكون الرد من الذهب، صح ذلك بشرط أن تكون قيمة الشيئين متساوية، أو قيمة


[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٣، أبواب الدين والقرض، الباب ٢٠، ص ٤٨٧، ح ١.

[٢] ٢- المصدر، ج ١٣، ابواب الدين والقرض، الباب ٥، ص ٨٦، ح ٢.

[٣] ٣- المثلي هو كل شيء تتساوى قيمة أجزائه بالنسبة إلى قيمته الكلية، كالذهب- مثلًا- فإن قيمة نصف الغرام منه تساوي نصف قيمة الغرام، فيُعتبر الذهب، والفضة، والحبوبات والكثير من الأطعمة والأشربة من المثليات. أما القيمي فهو خلاف ذلك، أي كل شيء تختلف قيمة أجزائه بالقياس إلى قيمته الكلية، فالحيوان الذي يُباع بمأة دينار- مثلًا- فإن نصفه قد لا يساوي شيئاً، أو يساوي مبلغاً هو أقل من نصف القيمة، وهكذا الأشجار، والأراضي، والعقارات، وبعض الأجهزة، والمعدات تكون كلها قيمية.