الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٠ - السنة الشريفة
٧- الأموال الربوية
القرآن الكريم
قال الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة، ٢٧٨- ٢٧٩)
السنّة الشريفة
١- قال الإمام الصادق عليه السلام:
«أتى رجل أبي عليه السلام فقال: إني ورثت مالًا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يُربي، وقد عرف أن فيه ربا واستيقن ذلك، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، وقد سألت فقهاء العراق وأهل الحجاز، فقالوا: لا يحل أكله.
فقال أبو جعفر عليه السلام:
«إن كنت تعلم بأن فيه مالًا معروفاً ربا، وتعرف أهله، فخذ رأس مالك وردَّ ماسوى ذلك، وإن كان مختلطاً فكلهُ هنيئاً، فإنّ المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد وضع ما مضى من الربا وحرّم عليهم ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجبت عليه فيه العقوبة إذا ركبه، كما يجب على من يأكل الربا.» [١]
٢- وقال الإمام الباقر عليه السلام:
«قال رسول الله صلّى الله عليه وآله
[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٢، أبواب الربا، الباب ٥، ص ٤٣١، ح ٣.