الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان)
(١)
المقدمة
٤ ص
(٢)
الفصل الاول الاحسان في الشريعة
٧ ص
(٣)
1 - بصائر الوحي في الإحسان
٩ ص
(٤)
السنة الشريفة
٩ ص
(٥)
بصائر الوحي
١٠ ص
(٦)
2 - حكم الإحسان
١٢ ص
(٧)
القرآن الكريم
١٢ ص
(٨)
السنة الشريفة
١٢ ص
(٩)
الأحكام
١٤ ص
(١٠)
3 - حقائق الإحسان
١٥ ص
(١١)
القرآن الكريم
١٥ ص
(١٢)
السنة الشريفة
١٥ ص
(١٣)
الأحكام
١٦ ص
(١٤)
4 - مصاديق الإحسان
١٨ ص
(١٥)
القرآن الكريم
١٨ ص
(١٦)
5 - الإحسان إلى المجتمع
٢١ ص
(١٧)
القرآن الكريم
٢١ ص
(١٨)
السنة الشريفة
٢٢ ص
(١٩)
الأحكام
٢٣ ص
(٢٠)
6 - علاقتنا بالمحسن
٢٥ ص
(٢١)
القرآن الكريم
٢٥ ص
(٢٢)
السنة الشريفة
٢٥ ص
(٢٣)
الأحكام
٢٦ ص
(٢٤)
تمهيد
٣١ ص
(٢٥)
1 - أحكام الدين
٣٢ ص
(٢٦)
السنة الشريفة
٣٢ ص
(٢٧)
الأحكام
٣٣ ص
(٢٨)
ما هو الدين؟
٣٣ ص
(٢٩)
الدين والأجل
٣٣ ص
(٣٠)
2 - عقد القرض وشروطه
٣٤ ص
(٣١)
السنة الشريفة
٣٤ ص
(٣٢)
الأحكام
٣٤ ص
(٣٣)
ما هو القرض؟
٣٤ ص
(٣٤)
شروط مال القرض
٣٥ ص
(٣٥)
المدة
٣٥ ص
(٣٦)
3 - أحكام الوفاء
٣٦ ص
(٣٧)
السنة الشريفة
٣٦ ص
(٣٨)
الأحكام
٣٧ ص
(٣٩)
4 - إلتزامات الدائن والمدين
٤٠ ص
(٤٠)
القرآن الكريم
٤٠ ص
(٤١)
السنة الشريفة
٤٠ ص
(٤٢)
الأحكام
٤١ ص
(٤٣)
5 - مستثنيات الدين
٤٣ ص
(٤٤)
السنة الشريفة
٤٣ ص
(٤٥)
الأحكام
٤٤ ص
(٤٦)
6 - القرض الربوي
٤٦ ص
(٤٧)
القرآن الكريم
٤٦ ص
(٤٨)
السنة الشريفة
٤٦ ص
(٤٩)
الأحكام
٤٧ ص
(٥٠)
7 - الأموال الربوية
٥٠ ص
(٥١)
القرآن الكريم
٥٠ ص
(٥٢)
السنة الشريفة
٥٠ ص
(٥٣)
الأحكام
٥١ ص
(٥٤)
1 - العارية وشروطها
٥٥ ص
(٥٥)
السنة الشريفة
٥٥ ص
(٥٦)
الأحكام
٥٥ ص
(٥٧)
ما هي العارية؟
٥٥ ص
(٥٨)
الايجاب و القبول
٥٦ ص
(٥٩)
المعير
٥٦ ص
(٦٠)
المستعير
٥٧ ص
(٦١)
2 - شروط الشيءالمعار
٥٨ ص
(٦٢)
السنة الشريفة
٥٨ ص
(٦٣)
الأحكام
٥٨ ص
(٦٤)
3 - إلتزامات المستعير
٦٠ ص
(٦٥)
السنة الشريفة
٦٠ ص
(٦٦)
الأحكام
٦١ ص
(٦٧)
4 - إلتزامات المعير
٦٣ ص
(٦٨)
السنة الشريفة
٦٣ ص
(٦٩)
الأحكام
٦٤ ص
(٧٠)
إلتزامات المعير
٦٤ ص
(٧١)
إعارة الغصب
٦٥ ص
(٧٢)
بطلان العارية
٦٥ ص
(٧٣)
1 - عقد الوديعة
٦٩ ص
(٧٤)
السنة الشريفة
٦٩ ص
(٧٥)
الأحكام
٧٠ ص
(٧٦)
ماهو عقد الوديعة؟
٧٠ ص
(٧٧)
الوديعة والرضا
٧٠ ص
(٧٨)
2 - شروط المتعاقدين وواجبات المودع
٧٢ ص
(٧٩)
السنة الشريفة
٧٢ ص
(٨٠)
الأحكام
٧٣ ص
(٨١)
أهلية المتعاقدين
٧٣ ص
(٨٢)
واجبات المودع
٧٣ ص
(٨٣)
فرعان
٧٤ ص
(٨٤)
3 - التلف والضمان
٧٦ ص
(٨٥)
السنة الشريفة
٧٦ ص
(٨٦)
الأحكام
٧٧ ص
(٨٧)
4 - بطلان الوديعة
٧٩ ص
(٨٨)
السنة الشريفة
٧٩ ص
(٨٩)
الأحكام
٧٩ ص
(٩٠)
بطلان الوديعة
٧٩ ص
(٩١)
مسائل متفرقة
٨٠ ص
(٩٢)
1 - عقد الهبة
٨٣ ص
(٩٣)
السنة الشريفة
٨٣ ص
(٩٤)
الأحكام
٨٤ ص
(٩٥)
ماهي الهبة؟
٨٤ ص
(٩٦)
أهلية المتعاقدين
٨٤ ص
(٩٧)
شروط الهبة
٨٤ ص
(٩٨)
2 - الرجوع في الهبة
٨٥ ص
(٩٩)
السنة الشريفة
٨٥ ص
(١٠٠)
الأحكام
٨٦ ص
(١٠١)
1 - عقد الرهن وشروطه
٩١ ص
(١٠٢)
السنة الشريفة
٩١ ص
(١٠٣)
الأحكام
٩٢ ص
(١٠٤)
ماهو الرهن؟
٩٢ ص
(١٠٥)
المتعاقدان
٩٢ ص
(١٠٦)
شروط المرهون
٩٣ ص
(١٠٧)
2 - إلتزامات الراهن والمرتهن
٩٤ ص
(١٠٨)
السنة الشريفة
٩٤ ص
(١٠٩)
الأحكام
٩٥ ص

الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦١ - الأحكام

إلّا أن يكون اشترط عليه.» [١]

٧- وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله أو أبي إبراهيم عليهما السلام:

«العارية ليس على مستعيرها ضمان إلّا ما كان من ذهب أو فضة، فإنها مضمونان اشترطا أولم يشترطا.» [٢]

الأحكام

١- ثلاثة أمور رئيسية يجب أن يلتزم بها المستعير:

الاول: على المستعير أن يستعمل الشيء المعار على الوجه الصحيح وفي مجال الإنتفاع الخاص به، فالإنتفاع بالكتاب هو قراءته وليس الكتابة فيه، والإنتفاع بالمحل التجاري هو القيام بالأنشطة التجارية فيه وليس إسكان العائلة فيه، والإنتفاع الطبيعي بالسيارة العادية هو السير بها في الطرق المعبدة وليس في الطرق الجبلية الوعرة غير المعبَّدة، و هكذا ..

الثاني: على المستعير عدم إعارة الشيء المعار أو تأجيره لشخص آخر إلا بموافقة المعير.

الثالث: على المستعير رد الشيء المعار إلى المعير بعد إنتهاء أجل العارية (إن كانت ذات أجل معين) أو بعد الإنتفاع به- إن كانت محددة بالإنتفاع- أو عند مطالبة المعير ذلك.

ويجب الرد إلى المالك نفسه أو إلى وليه أو وكيله.

٢- يد المستعير أمينة، ولذلك فهو لا يضمن الشيء المعار إذا تلف عنده لأسباب خارجة عنه. أما إذا كان التلف مستنداً إليه إما بالتعدي (أي تجاوز الكيفية المسموح بها في الإنتفاع كمن استفاد من بيت السكنى كمخزن للاحتفاظ بكميات من الوقود مما أدى إلى تعرض البيت للحريق) أو بالتفريط (أي التساهل في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليه، كمن يترك السيارة عند منحدر جبلي دون استعمال المكابح اليدوية فتتدحرج السيارة إلى الوادي).


[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب العارية، الباب ١، ص ٢٣٦، ح ١.

[٢] ٢- المصدر، الباب ٣، ص ٢٤٠، ح ٤.