آلاء الرحمن فى تفسير القرآن
(١)
(سورة النساء)
٢ ص
(٢)
سورة النساء(4) آية 1
٣ ص
(٣)
سورة النساء(4) الآيات 2 الى 3
٦ ص
(٤)
سورة النساء(4) آية 4
١١ ص
(٥)
سورة النساء(4) آية 5
١٢ ص
(٦)
سورة النساء(4) آية 6
١٤ ص
(٧)
سورة النساء(4) آية 7
١٨ ص
(٨)
سورة النساء(4) الآيات 8 الى 9
٢٠ ص
(٩)
سورة النساء(4) آية 10
٢٢ ص
(١٠)
سورة النساء(4) آية 11
٢٣ ص
(١١)
سورة النساء(4) آية 12
٢٧ ص
(١٢)
سورة النساء(4) الآيات 13 الى 15
٥٥ ص
(١٣)
سورة النساء(4) الآيات 16 الى 17
٥٧ ص
(١٤)
سورة النساء(4) الآيات 18 الى 19
٥٨ ص
(١٥)
سورة النساء(4) آية 20
٦٠ ص
(١٦)
سورة النساء(4) الآيات 21 الى 22
٦١ ص
(١٧)
سورة النساء(4) آية 23
٦٣ ص
(١٨)
سورة النساء(4) آية 24
٧٣ ص
(١٩)
سورة النساء(4) آية 25
٩٠ ص
(٢٠)
سورة النساء(4) آية 26
٩٥ ص
(٢١)
سورة النساء(4) آية 27
٩٦ ص
(٢٢)
سورة النساء(4) الآيات 28 الى 29
٩٧ ص
(٢٣)
سورة النساء(4) آية 30
٩٨ ص
(٢٤)
سورة النساء(4) آية 31
٩٩ ص
(٢٥)
سورة النساء(4) آية 32
١٠٠ ص
(٢٦)
سورة النساء(4) آية 33
١٠٢ ص
(٢٧)
سورة النساء(4) آية 34
١٠٤ ص
(٢٨)
سورة النساء(4) آية 35
١٠٧ ص
(٢٩)
سورة النساء(4) آية 36
١٠٩ ص
(٣٠)
سورة النساء(4) الآيات 37 الى 38
١١١ ص
(٣١)
سورة النساء(4) آية 39
١١٢ ص
(٣٢)
سورة النساء(4) آية 40
١١٣ ص
(٣٣)
سورة النساء(4) الآيات 41 الى 42
١١٤ ص
(٣٤)
سورة النساء(4) آية 43
١١٥ ص
(٣٥)
سورة النساء(4) آية 44
١٣٣ ص
(٣٦)
سورة النساء(4) الآيات 45 الى 46
١٣٤ ص
(٣٧)
سورة النساء(4) آية 47
١٣٥ ص
(٣٨)
سورة النساء(4) آية 48
١٣٦ ص
(٣٩)
سورة النساء(4) آية 49
١٣٨ ص
(٤٠)
سورة النساء(4) الآيات 50 الى 51
١٣٩ ص
(٤١)
سورة النساء(4) الآيات 52 الى 53
١٤٠ ص
(٤٢)
سورة النساء(4) آية 54
١٤١ ص
(٤٣)
سورة النساء(4) الآيات 55 الى 56
١٤٢ ص
(٤٤)
سورة النساء(4) آية 57
١٤٣ ص

آلاء الرحمن فى تفسير القرآن - البلاغي، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٨٣ - سورة النساء(٤) آية ٢٤

التسري و الوطء بملك اليمين فإن مورد الطلاق هو العقد المبني على الدوام لأن الطلاق هو الحل لعقدة الزواج الدائم و قطع لدوامه و إن قلت ان النسخ بالعدة قلنا ان المستمتع بها عليها عدة و لكنها تنقص عن عدة الدائم بحسب الدليل كما نقصت عدة الأمة كما عليه جميع الإمامية و جمهور اهل السنة ما عدا داود و أصحابه الظاهريين. و قد روى في الدر المنثور من طريق عمار مولى الشريد عن ابن عباس ان المستمتع بها تعتدّ بحيضة و في كنز العمال مما أخرجه عبد الرزاق عن جابر في المتعة و كنا نعتد من المستمتع بها منهن بحيضة و روى ايضا عن السدي انها تستبرئ رحمها: و من الطريف ما في الدر المنثور مما أخرجه ابن المنذر و الطبراني و البيهقي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في ضمن قصة فيها شعر قوله ما أحللتها «يعني المتعة» إلا للمضطر و لا أحللت منها إلا ما أحل اللّه من الميتة و الدم و لحم الخنزير انتهى و هل يكون ابن عباس يقول ان الآية نزلت في المتعة ثم يقيد إطلاقها و يخصها من تلقاء نفسه بالمضطر كأكل الميتة و في تفسير الرازي و تبعه ابو السعود و روى (انه يعني ابن عباس) قال عند موته اللهم اني أتوب إليك من قولي في المتعة و الصرف انتهى و هل رؤي في المنام مخبرا عن قبول توبته او تشديد السؤال عليه من اجل المتعة و في الدر المنثور مما أخرجه عبد الرزاق و ابن المنذر و البيهقي عن ابن مسعود قال المتعة نسخها الطلاق و الصدقة و العدة و الميراث انتهى ودع عنك سقوط الرواية بما ذكرناه في المقام الثالث و خصوص ما روي فيه عن ابن مسعود و لكنك مما ذكرناه في هذه الروايات المنسوبة إلى ابن عباس تعرف الخطأ ايضا في نسبة النسخ بالطلاق و العدة إلى ابن مسعود. و اما الصدقة فإن كان المراد منها الصداق فإن المتعة فيها صداق و لئن سمي اجرا فإن القرآن قد سمى الصداق في العقد الدائم اجرا كما في هذه السورة ٢٤ و الممتحنة ٩ و الأحزاب ٤٩ فمن اين يجي‌ء النسخ. و إن أراد الراوي غير الصداق فعليه حسابه- و أما الميراث فإن آية ميراث الزوجين تقتضي بنفسها ان يتوارث المستمتع و المستمتع بها لأنهما زوجان. نعم دل الدليل على عدم توارثهما فخصص به الكتاب و لعل ذلك لضعف علقتهما بكونها موقتة و قد اتفق جمهور اهل السنة على جواز نكاح الكتابية بالعقد الدائم و اتفقوا على عدم التوارث بينها و بين زوجها المسلم تخصيصا منهم لعموم الإرث بما رووه من‌

قول النبي (ص) لا يتوارث اهل الملتين‌

و نحوه و اجمع المسلمون على أن القاتل من أحد الزوجين للآخر لا يرث منه. و من هذا يعرف الحال ايضا فيما

أخرجه البيهقي عن علي (ع) نهى رسول اللّه عن المتعة و إنما كانت لمن لم يجد فلما نزل النكاح و الطلاق و العدة