آلاء الرحمن فى تفسير القرآن - البلاغي، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٥٤ - سورة النساء(٤) آية ١٢
في الاستعمال الواحد بين المعنى الحقيقي و المعاني المتعددة المتنافية المتباينة و هذا إذا جاز من الناس لا نجوز مثله من القرآن الكريم فضلا عن ان محل الكلام في العول يستلزم امرا ممتنعا في اللغة و هو الجمع بين المعنى الحقيقي و المعاني المتباينة المتنافرة كما شرحناه و لو تمحلنا و جوزناه على الناس في هذل الاحاجي و الالغاز لما جاز على مجد القرآن الكريم في البيان لتمييز السهام- من وجوه القياس- ان المال إذا قصر عن ديون الغرماء يوزع عليهم على نسبة ديونهم- و يدفعه- مع انه قياس ان الفارق جلي. فإن قصور المال لا ينافي ثبوت الدين في الذمة بمقاديره الحقيقية و لم يكن ثبوته مبتنيا على استعمال ممتنع في اللفظ الواحد. و ان توزيع المال على الدين لم يكن في حال يئول الى العلم الإجمالي فضلا عن التفصيلي بالتقييد و خروج البعض من افراد الدين عن الإطلاق الذي في دليل ثبوته و استحقاقه. فما هذا القياس الا من نحو قياس الضد على ضده في جهة المضادة- الثالث- رواية القول بالعول عن علي (ع)
في رواية عبيدة السلماني بقوله (ع) صار ثمنها تسعا
- و يدفعه- ما ذكرناه من ظهوره في نفسه في خروجه مخرج الإنكار فضلا عما ذكرناه من تتمة الرواية عن عبيدة و فضلا عن المعلوم المنقول عن أئمة اهل البيت و غيرهم من انه (ع) كان ينكر على القول بالعول- الرابع- النقض على الحل لمسئلة التزاحم بتقييد بعض المطلقات و تقديم من قدمه اللّه و تأخير من اخره و إدخال النقص على البنات او الأخوات من الأب او الأبوين و ذلك بما إذا كان التزاحم في فرائض من قدمه اللّه كما إذا كان الوراث زوجا و اما و اثنين من كلالة الأم او اكثر فإن المال لا ينقسم على نصف و ثلث و سدسين. و كذا إذا كان مع هؤلاء اخت أو اختان من كلالة الأب أو الأبوين فإن المال يضيق و ان أخرجنا هذه الكلالة من الميراث بالمرة- و يدفعه- ان هاتين الصورتين ممتنعتين في المواريث بحسب ما تقيمه الشيعة من الأدلة على ان الكلالة بقسميها لا ترث مع الأم كما مر بعضه. فلا نقض بما ذكروه و لا تشبث (الأمر التاسع) ارث الزوج و الزوجة في عقد المتعة فإنه خارج عن اطلاق ارث الزوجين على المشهور عند الإمامية و عليه حديثهم الدال على تقييد الإطلاق (الأمر العاشر) خروج الرباع مطلقا و الشجر و البناء عينا لا قيمة عن ارث الزوجة غير ذات الولد بإجماع الإمامية و حديثهم و في ذات الولد خلاف (الأمر الحادي عشر)- الحبوة- و هي لباس الميت و خاتمه و مصحفه و سيفه فان