آلاء الرحمن فى تفسير القرآن
(١)
(سورة النساء)
٢ ص
(٢)
سورة النساء(4) آية 1
٣ ص
(٣)
سورة النساء(4) الآيات 2 الى 3
٦ ص
(٤)
سورة النساء(4) آية 4
١١ ص
(٥)
سورة النساء(4) آية 5
١٢ ص
(٦)
سورة النساء(4) آية 6
١٤ ص
(٧)
سورة النساء(4) آية 7
١٨ ص
(٨)
سورة النساء(4) الآيات 8 الى 9
٢٠ ص
(٩)
سورة النساء(4) آية 10
٢٢ ص
(١٠)
سورة النساء(4) آية 11
٢٣ ص
(١١)
سورة النساء(4) آية 12
٢٧ ص
(١٢)
سورة النساء(4) الآيات 13 الى 15
٥٥ ص
(١٣)
سورة النساء(4) الآيات 16 الى 17
٥٧ ص
(١٤)
سورة النساء(4) الآيات 18 الى 19
٥٨ ص
(١٥)
سورة النساء(4) آية 20
٦٠ ص
(١٦)
سورة النساء(4) الآيات 21 الى 22
٦١ ص
(١٧)
سورة النساء(4) آية 23
٦٣ ص
(١٨)
سورة النساء(4) آية 24
٧٣ ص
(١٩)
سورة النساء(4) آية 25
٩٠ ص
(٢٠)
سورة النساء(4) آية 26
٩٥ ص
(٢١)
سورة النساء(4) آية 27
٩٦ ص
(٢٢)
سورة النساء(4) الآيات 28 الى 29
٩٧ ص
(٢٣)
سورة النساء(4) آية 30
٩٨ ص
(٢٤)
سورة النساء(4) آية 31
٩٩ ص
(٢٥)
سورة النساء(4) آية 32
١٠٠ ص
(٢٦)
سورة النساء(4) آية 33
١٠٢ ص
(٢٧)
سورة النساء(4) آية 34
١٠٤ ص
(٢٨)
سورة النساء(4) آية 35
١٠٧ ص
(٢٩)
سورة النساء(4) آية 36
١٠٩ ص
(٣٠)
سورة النساء(4) الآيات 37 الى 38
١١١ ص
(٣١)
سورة النساء(4) آية 39
١١٢ ص
(٣٢)
سورة النساء(4) آية 40
١١٣ ص
(٣٣)
سورة النساء(4) الآيات 41 الى 42
١١٤ ص
(٣٤)
سورة النساء(4) آية 43
١١٥ ص
(٣٥)
سورة النساء(4) آية 44
١٣٣ ص
(٣٦)
سورة النساء(4) الآيات 45 الى 46
١٣٤ ص
(٣٧)
سورة النساء(4) آية 47
١٣٥ ص
(٣٨)
سورة النساء(4) آية 48
١٣٦ ص
(٣٩)
سورة النساء(4) آية 49
١٣٨ ص
(٤٠)
سورة النساء(4) الآيات 50 الى 51
١٣٩ ص
(٤١)
سورة النساء(4) الآيات 52 الى 53
١٤٠ ص
(٤٢)
سورة النساء(4) آية 54
١٤١ ص
(٤٣)
سورة النساء(4) الآيات 55 الى 56
١٤٢ ص
(٤٤)
سورة النساء(4) آية 57
١٤٣ ص

آلاء الرحمن فى تفسير القرآن - البلاغي، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٩٣ - سورة النساء(٤) آية ٢٥

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ‌ و ليس لشرط الإحصان بالتزويج مفهوم و لا دليل خطاب. لقيام القرينة على ذلك من أحاديث المسلمين. فمن ذلك ما

أخرجه عبد الرزاق و البخاري و مسلم عن زيد بن خالد الجهني‌ ان النبي (ص) سئل عن الأمة إذا زنت و لم تحصن قال (ص) اجلدوها.

و اخرج احمد في مسند علي (ع) و الترمذي عن عبد الرحمن السلمي قال‌ خطب علي (ع) فقال ايها الناس أقيموا الحدود على ارقائكم من أحصن منهم و من لم يحصن و ان أمة لرسول اللّه (ص) زنت فأمرني ان اجلدها.

و أخرج احمد ايضا عن أبي جميلة عن علي (ع) نحوه مع تقديم و تأخير و فيه‌ أقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم.

و في الدر المنثور اخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عن انس بن مالك انه كان يضرب امائه الحد إذا زنين تزوجن او لم يتزوجن انتهى و على هذا عمل علماء الأمصار من اهل السنة و لا يعرف فيه خلاف بين الإمامية بل الظاهر إجماعهم عليه. و عليه صحيح الفقيه و الكافي و التهذيب عن بريد عن الصادق (ع) و صحيح الكافي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام و صحيح التهذيب عن أبي بصير عن الصادق (ع). بل لا مفهوم و لا دليل خطاب في الآية حتى لو قلنا بأن المراد من إحصانهن اسلامهن. لما رواه مالك و البخاري و مسلم و ابو داود عن ابن عمر في قصته امر رسول اللّه (ص) برجم اليهودي و اليهودية. و رواه ابو داود ايضا عن جابر و البراء بن عازب و أبي هريرة. و رواه الترمذي بدون القصة. فيجب الحد على غير المسلم ايضا و هو مذهب الشافعي. و لا خلاف فيه بين الإمامية. و هو مفاد العموم في لفظ العبيد

في الصحيح المروي في الكافي و التهذيب عن الباقر (ع) قضى امير المؤمنين في العبيد إذا زنى أحدهم ان يجلد خمسين جلدة و ان كان مسلما او كافرا او نصرانيا. و على ذلك ايضا رواية قرب الاسناد عن الكاظم (ع)

فالفائدة في الجملة الشرطية هو بيان وجه من وجوه الإرشاد الى ان الصبر عن تزوج الإماء خير. و ذلك انهن في حال الإحصان بالتزويج قد اقتضت الحكمة و الرحمة ان لا يشرع في حدهن الا جلد خمسين سوطا مع ان دواعي الزنا مع ابتذالهن في الرق و الخدمة اقرب إليهن بالنسبة الى الحرائر المصونات نوعا و حد الحرائر الجلد و الرجم فرادع الإماء في حال الإحصان أضعف من رادع الحرائر و دواعيهن الى الخنا نوعا اقرب من دواعي الحرائرذلِكَ‌ اي نكاح المؤمنات بحسب الظاهر من إماء المسلمين لمن لم يجد طولا ان ينكح الحرائر من المؤمنات انما