آلاء الرحمن فى تفسير القرآن
(١)
(سورة النساء)
٢ ص
(٢)
سورة النساء(4) آية 1
٣ ص
(٣)
سورة النساء(4) الآيات 2 الى 3
٦ ص
(٤)
سورة النساء(4) آية 4
١١ ص
(٥)
سورة النساء(4) آية 5
١٢ ص
(٦)
سورة النساء(4) آية 6
١٤ ص
(٧)
سورة النساء(4) آية 7
١٨ ص
(٨)
سورة النساء(4) الآيات 8 الى 9
٢٠ ص
(٩)
سورة النساء(4) آية 10
٢٢ ص
(١٠)
سورة النساء(4) آية 11
٢٣ ص
(١١)
سورة النساء(4) آية 12
٢٧ ص
(١٢)
سورة النساء(4) الآيات 13 الى 15
٥٥ ص
(١٣)
سورة النساء(4) الآيات 16 الى 17
٥٧ ص
(١٤)
سورة النساء(4) الآيات 18 الى 19
٥٨ ص
(١٥)
سورة النساء(4) آية 20
٦٠ ص
(١٦)
سورة النساء(4) الآيات 21 الى 22
٦١ ص
(١٧)
سورة النساء(4) آية 23
٦٣ ص
(١٨)
سورة النساء(4) آية 24
٧٣ ص
(١٩)
سورة النساء(4) آية 25
٩٠ ص
(٢٠)
سورة النساء(4) آية 26
٩٥ ص
(٢١)
سورة النساء(4) آية 27
٩٦ ص
(٢٢)
سورة النساء(4) الآيات 28 الى 29
٩٧ ص
(٢٣)
سورة النساء(4) آية 30
٩٨ ص
(٢٤)
سورة النساء(4) آية 31
٩٩ ص
(٢٥)
سورة النساء(4) آية 32
١٠٠ ص
(٢٦)
سورة النساء(4) آية 33
١٠٢ ص
(٢٧)
سورة النساء(4) آية 34
١٠٤ ص
(٢٨)
سورة النساء(4) آية 35
١٠٧ ص
(٢٩)
سورة النساء(4) آية 36
١٠٩ ص
(٣٠)
سورة النساء(4) الآيات 37 الى 38
١١١ ص
(٣١)
سورة النساء(4) آية 39
١١٢ ص
(٣٢)
سورة النساء(4) آية 40
١١٣ ص
(٣٣)
سورة النساء(4) الآيات 41 الى 42
١١٤ ص
(٣٤)
سورة النساء(4) آية 43
١١٥ ص
(٣٥)
سورة النساء(4) آية 44
١٣٣ ص
(٣٦)
سورة النساء(4) الآيات 45 الى 46
١٣٤ ص
(٣٧)
سورة النساء(4) آية 47
١٣٥ ص
(٣٨)
سورة النساء(4) آية 48
١٣٦ ص
(٣٩)
سورة النساء(4) آية 49
١٣٨ ص
(٤٠)
سورة النساء(4) الآيات 50 الى 51
١٣٩ ص
(٤١)
سورة النساء(4) الآيات 52 الى 53
١٤٠ ص
(٤٢)
سورة النساء(4) آية 54
١٤١ ص
(٤٣)
سورة النساء(4) الآيات 55 الى 56
١٤٢ ص
(٤٤)
سورة النساء(4) آية 57
١٤٣ ص

آلاء الرحمن فى تفسير القرآن - البلاغي، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١٠ - سورة النساء(٤) الآيات ٢ الى ٣

أَلَّا تَعْدِلُوا هو انه إذا أوجس أحدكم من نفسه او غيره امرا يخاف ان يغريه من حيث التعدد و هذا قليل الوقوع و ليس المفهوم هو مجرد التجويز لأن يضعف في المستقبل التزامه بالشرع فيحيد عن العدل في حقوق الزوجات. فإن هذا التجويز المجرد لا يسمى خوفا مع انه حاصل لكل من لم يكن معصوما حتى في القسط و العمل بالشريعة مع الزوجة الواحدة فكيف يمنع اللّه معه التعدد و يأذن بالواحدة و كل من الواحدة و الأكثر إماء اللّه و الجور مبغوض في كل مقام. لكن امر المستقبل مع سلامة النفس في الحال لا يوقف الأمور عن سيرها في الحال ما لم تكن في الحال نزعة او حال تنذر بالورطة في المعصية و يتحقق معها عنوان الخوف فيحسن التحذر منها عند الخوف فإن رأى ما ينذر بذلك في التعدد حسن منها الحذر كما أرشده اللّه بقوله تعالى‌فَواحِدَةًأَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‌ قيل ما ملكت اشارة إلى عنوان الجنس المتصف بالمملوكية كما تقدم نظيره اي ما يملكه الناكح من النساء فإن اللاتي يتسرى بهن المالك ليس لهن شي‌ء من حقوق الزوجية فلا يكون في أمرهن ما يخالف العدل بينهن من حيث المساواة المطلوبة في الزوجات. و اما من كانت ملك الغير و تزوجها الحر على ما يأتي فإنها زوجة لها حقوق الزوجية. هذا و قد اتفق المسلمون على أن كل أنثى تكون من المحارم و يحرم نكاحها إذا كانت حرة هي كذلك إذا كانت امة. و ذهب الإمامية و الحنفية إلى انه لا يملك من هي من محارمه و قال الشافعي لا يملك الأمهات و إن علون و البنات و إن نزلن لا غير و يزيد مذهب مالك عليه بأنه لا يملك الأخوات للأبوين او لأحدهما. و قال أهل الظاهر يملك الجميع و ان حرم وطأهن و الحجة للإمامية في مذهبهم إجماعهم و أحاديثهم و احتج الحنفية بما

أخرجه احمد و الترمذي و ابو داود و ابن ماجه و الحاكم في مستدركه عن سمرة عن النبي (ص) من ملك ذا رحم محرم فهو حر.

و هاهنا مسائل «الاولى» يجوز للعبد أن يتزوج اربع إماء لإطلاق الآية و عليه اجماع الإمامية و نص ما نشير اليه من رواياتهم في المسئلة الثانية. و عن أبي حنيفة و الشافعي لا يجوز له إلا نكاح أمتين و لم يحك في الاحتجاج لهما إلا القياس على أن عليه نصف حد الحر. و في هذا الاحتجاج ما فيه «الثانية» ذهب الإمامية إلى انه لا يجوز له التزوج من الحرائر إلا


ينشأ من سوء أخلاق النساء و حسدهن و نقصان عقولهن و ضعف تدينهن و وهن التزامهن بالشريعة و الحقوق.

و هذا لا يرجع الى عدل الزوج في حقوقهن و سقوطها بنشوزهن بسوء أخلاقهن و مخالفتهن للواجب عليهن.