كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٦٣
مكة واستدل عليه في المنتهى تارة على ما حكى بان المال الأول يده على الدار فيده على ما فيها واليد قاضية بالملك والاخرى بوجوب الحكم له لو ادعاه اجماعا قضاء لظاهر اليد السابقة وفيه انه لو تم ما ذكر لدل كالصحيحتين السابقتين على كونه له من غير تعريف بل وجب الحكم به ولو لم يكن قابلا للادعاء كالصبي والمجنون و الميت فيدفع إلى ورثته ان عرفوا والا فإلى الإمام (ع) مع أنهم لا يقولون بذلك فالأولى الاعتماد على دلالة روايتي الموجود في جوف الدابة وفي بعض بيوت مكة مضافا إلى الصحيحتين بعد تقييدهما بالاجماع بما بعد التعريف نعم لو علم عدم جريان يد البايع لم يجب تعريفه إياه ولا يبعد ان يخص كلامهم بغير هذه الصورة كما استظهره بعض (وربما يحتمل لأجل الصحيحتين كون الموجود للمالك وان علم انتفاء سبق تملكه بان يكون له قهرا نظير اطلاق كلامهم كالرواية بان الموجود في الصندوق لمالك الصندوق الشامل لما إذا صح) علم انتفاؤه عنه وفيه نظر ظاهر واطلاق الصحيحتين كرواية الصدوق محمول على غير صورة العلم قطعا وكيف كان فلو عرفه المالك الأول واعاده فهو له اجماعا من غير حاجة إلى بينة ولا وصف لمقتضى اليد ولا يلتفت إلى دعوى المالك السابق عليه إذ لا عبرة باليد القديمة في مقابل الحادثة و ان لم يعترف به المالك الأول فالمحكى عن المصنف والشهيدين والمحقق الثاني وجوب تعريف المالك السابق وتوقف (المصن) في لقطة القواعد وهو في محله بل الأولى المنع الا ان يكون اجماعا لعدم جريان ما تقدم من أدلة ثبوت الحكم للمالك الا ان يستنبط ذلك من الحكم الأول من باب تنقيح المناط واتحاد الطريق نعم لو كان الوجه في تعريف المالك الأول ما ذكره في المنتهى كان للمالك الثاني بعد عدم اعتراف الأول بحكمه الا انك قد عرفت ما فيه واما المناقشة فيما ذكروه من الترتيب في التعريف بمساواة الجميع في عدم اليد حال التعريف وتساويهم في ثبوتها قبل ذلك وان قرب زمان يد أحدهم لا يقتضى ترجيحه ففي غير محلها لان مقتضى ما ذكره في المنتهى من الوجه تقديم اليد الحادثة على القديمة كما لا يخفى وكذا مقتضى دعوى تنقيح المناط وبالجملة كلما احتجوا به أو يمكن ان يحتج لهم على هذا الحكم يدل على مراعاة الترتيب فالمناقشة في أصل الحكم أوقع وعلى أي حال فلو تعدد الاشخاص في طبقة واحدة وجب تعريف الجميع فان ادعاه الكل على وجه التشريك أو ادعاه بعضهم على وجه الاختصاص ولم ينكر عليه الباقي فالحكم واضح وان ادعاه غير واحد منهم على جهة الاختصاص ولم ينكر عليه الباقي فالحكم واضح وان ادعاه غير واحد منهم على جهة الاختصاص جاءت مسألة التداعي وان ادعاه بعضهم على جهة الاشتراك كدعوى التورث ولم يعترف به الباقي كان حكم الباقي حكم الكل لو لم يعترف به أحد من هذه الطبقة ودفع إلى المدعى نصيبه منه كما صرح به جماعة ولم يشاركه الباقون فيما اخذ وإن كان كل جزء باعترافه مشاعا بين الكل لان ادعائه سبب لوجوب دفع حقه إليه فيما يدفع إليه انما يدفع إليه على وجه كونه حصة له فيتميز بنفس الدفع وإن كان مشاعا قبله إذا لو بقى على الإشاعة ووجب تقسيمه لو يكن السبب سببا لوجوب دفع تمام حقه إليه أو كان دفع الكل إليه واجبا كي يسلم له حصته وكلاهما باطلان نظيره ما لو ادعى مالا لمورثهم وأقاموا شاهدا فحلف بعضهم خاصة فان الباقي لا يشارك الحالف فيما يدفع إليه ثم إن وجوب تعريف المالك مع كون الدار في يده واضح ولو كانت في يد غيره باستيجار ونحوه فمقتضى تقدم قول المستأجر عند التداعي في الكنز الموجود كما هو أحد القولين في المسألة الآتية وجوب تعريف المستأجر قبل المالك فلعل الاقتصار على ذكر المالك مبنى على فرد الغالب من كون الدار في يد المالك أو على تقديم قول المالك و ح فبعد انكار المالك ينتقل إلى مالك اخر ولا يلتفت إلى المستأجر مع احتمال الالتفات وتقديمه إليه والضابط في هذا الباب بناء على الدليل الذمي ذكروه في أصل مسألة التعريف وجوب تعريف كل من لو ادعاه اعطيه بمجرد دعواه ويلاحظ في الترتيب تقديم من يقدم قوله عند التداعي فان عرفه أحد هؤلاء والا فللمشتري وعليه الخمس إما مطلقا كما اختاره المض هنا والمحققين في الشرائع وحاشيتها والشهيد في اللمعة وهو محكى عن النهاية والسرائر وحاشية الشرائع أو مع عدم اثر الاسلام ومعه فلقطة كما عن المبسوط والدروس والمسالك والتنقيح مدعيا فيه الاجماع على كون ما فيه الأثر لقطة ويوهنه اطلاق كلام الأولين كما أن ما في الحدائق من نفى الخلاف عن كون ما يوجد في دار الاسلام بما ليس فيه اثره لو أجده سوءا كان في ارض مباحة أو في ارض مملوكة مع عدم اعتراف المالك بوهنه ما عن التنقيح من نسبة القول بكون الأخير لقطة إلى الشيخ في أحد قوليه بل حكى هذا القول عن النافع والمنتهى والتحرير لكن الموجود في المنافع والمحكى عن المنتهى صريح في القول الأول فالظ تفرد الشيخ بهذا القول ثم إن أدلة اللقطة لا تشمل ما نحن فيه لما عرفت من عدم صدق اللقطة على المال المدفون قصدا أو المذخور لعاقبة ما وان قلنا بوجوب التعريف فيما يوجد في المباحات من أراضي الاسلام لموثقة محمد بن قيس المتقدمة فالقول الأول هنا غير بعيد حتى مع القول باللقطة في الموجود في الأراضي المباحة كما هو ظاهر البيان فما في المسالك من أن الموجود في الأراضي المملوكة لا يقصر عن الموجود في الأراضي المباحة حيث قلنا بكونها لقطة محل تأمل إذ بعد تسليم اعتبار هذه الاعتبارات في الشرع يمكن ان يكتفى الشارع في الأول بالتعريف الخاص لملاك الأرض فاغنى ذلك عن التعريف العام الواجب سنة في اللقطة ضرورة ان المناسب للأول هو التعريف الخاص والمناسب للثاني هو التعريف كما لا يخفى عن المعتبر المتأمل نعم لو ثبت ما تقدم عن التنقيح من الاجماع فلا محيص عنه ويؤيد عدم الوجوب التعريف العام بعد التعريف الخاص ما سيجئ من الرواية فيما يوجد في ملك الغير الذي لم ينتقل إلى الواجد والظ ان حكمه بعد الاخذ كما تقدم فما وجد انتقل إليه بالبيع من وجوب تعريف المالك فإن لم يعترف به فهو له ويدل عليه موثقة إسحاق بن عمار قال سئلت أبا إبراهيم (ع) عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يزل يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع قال يسال عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت فإن لم يعرفوها قال يتصدق بها والامر بالتصدق لعله للاستحباب نعم يحتمل ان يحمل موردها على المعلوم كونه من مسلم دفنه قصدا فإذا لم يعترف به أهل الدار كان مجهول المالك فيتصدق به وجوبا لكن الكلام في جواز الاخذ ويظهر من محكى الخلاف عدمه قال إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو ذمي في دار الاسلام فلا يتعرض له اجماعا انتهى و ح
(٥٦٣)