كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٦٢
على الطفل والمجنون للأصل وعموم ما تقدم من الاخبار النافية الزكاة في مال اليتيم وقوله (ع) لا زكاة على يتيم وخصوص قوله (ع) في رواية أبي بصير المتقدمة وليس على جميع غلاته من نخيل أو زرع أو غلة زكاة خلافا للمحكى عن الشيخين واتباعهما وعن الناصرية انه ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الامام يأخذ الصدقة من زرع الطفل (وزرعة)؟ انتهى لعموم أدلة الزكاة في الغلات وخصوص صحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) وأبى عبد الله (ع) انهما قالا ليس على مال اليتيم في العين والمال الصامت شئ فاما الغلات فعليها الصدقة واجبة فان الوجوب إما بمعناه المصطلح عندنا واما بمعنى الثبوت والاستقرار فيثبت اللزوم على التقديرين سيما بمعونة لفظ على ويضعف بوجوب تخصيص العمومات بما دل على نفى الزكاة عن اليتيم وبحمل الصحيحة على الاستحباب المؤكد جمعا بينها وبين رواية أبي بصير المعتضدة أو المنجبرة بالشهرة العظيمة واما ما حكاه في الناصريات عن أكثر أصحابنا فهو لا يدل على الوجوب كما لا يخفى لان اخذ الزكاة المستحبة من مال الطفل فيه مصلحة له وللفقراء هذا مضافا إلى موافقة مضمون الصحيحة لمذهب فقهاء الجمهور كافة عن المنتهى وان حكى عن التذكرة حكاية القول بعدم الوجوب عن أبي حنيفة وجماعة الا ان الظاهر أن المشهور بينهم ومال إليه ميل سلاطينهم هو الوجوب ثم إن المعروف بين الأصحاب هو ثبوت الرجحان كما عرفت من عبارة الناصريات واستظهر سيد مشايخنا الاتفاق عليه بعد أن حكى عن الأردبيلي التصريح بالاتفاق على الاستحباب وصرح بعدم الخلاف في الرياض (ايض) ويظهر ذلك (ايض) من النافع حيث جعل الوجوب أحوط وعن المدارك والكفاية انه مذهب عامة المتأخرين وجمهورهم ويدل عليه الصحيحة السابقة بالجهل السابق ولا ينافيه الحمل على التقية لما عرفت غير مرة من أن التقية تتأدى بما ظاهره موافق للعامة وان أريد خلافه بقرينة منفصلة وبعد ذلك فمن الغريب ما عن العلامة الطباطبائي من انكار الاستحباب مدعيا بأنه لم يصرح أحد بالندب قبل الفاضلين وهل يلحق بغلات اليتيم مواشيه ظاهر المحكي عن الوسيلة نعم حيث ادعى الاجماع المركب الا ان الحكم بالاستحباب بمجرد هذا مشكل وإن كان اجماعا منقولا معتضدا بما تقدم عن الناصريات وفي الرياض ان ظاهر جماعة من الموجبين والمستحبين عدم الفرق بين الغلات والمواشي الا ان في الاكتفاء بمثل ذلك في التهجم على مال اليتيم اشكالا ولذا مال جماعة من المتأخرين إلى العدم وهو الأحوط واشكل من ذلك الحكم باستحباب الزكاة في غلات المجنون فضلا عن مواشيه وان ادعى في الرياض ان ظاهر من عدا المحقق وبعض من تأخر عنه عدم الفرق بين الطفل والمجنون ولا زكاة على المملوك وان قلنا بكونه مالكا مطلقا أو في الجملة على الخلاف المذكور في محله إما على القول بعدم الملك كما هو المشهور ظاهرا بل ظاهر بعض العباير المحكية الاجماع عليه فعدم الزكاة عليه واضح بل يخرج عن قيد اعتبار ملكية النصاب كما فعله في الغنية واما على القول بالملك فلحسنة ابن سنان بابن هاشم قال ليس على مال المملوك شئ ولو كان له الف الف ولو احتاج له لم يعط من الزكاة شئ ونحوها رواية أخرى لابن سنان ومن العجيب ما حكى عن المنتهى كإيضاح النافع تبعا للمعتبر والمبسوط من وجوب الزكاة عليه على القول بالملك مع أن ظاهر المحكي عنه في المنتهى والتذكرة اتفاق أصحابنا بل غير شاذ من العامة على عدم الزكاة عليه لكن الظ؟ انه قده فهم من الأصحاب استنادهم في ذلك إلى عدم الملك و ح؟ يمكن ان يوجه الحكم في الروايتين بنفي الزكاة بعدم الملكية للأدلة الدالة على عدم ملكية العبد فيكون إضافة المال إليه في الروايتين بمجرد الملابسة لا التمليك كما يفصح عنه رواية ثالثة لابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له مملوك في يده مال عليه زكاة قال لا قلت فعلى سيده قال لا لم يصل إلى سيده وليس هو للمملوك وقد يستدل على فرض الملكية بعد تمكنه من التصرف للحجر عليه وينقض ملكه لان للمولى انتزاعه منه متى شاء اجماعا كما في المختلف وعن غيره ويرد على الأول منع عدم التمكن من التصرف إذ له التصرف كيف شاء على تقدير الملكية كما نص عليه في المعتبر على ما حكى عنه لكن هذا انما يستقيم لو وجد القول بالملكية على هذا الوجه للاجماع على الحجر عليه ولو ملك فالأولى الجواب بمنع الحجر إذا صرفه موليه فيه وفوض أمر المال إليه كما يشعر به رواية علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) ليس على المملوك زكاة الا بإذن موليه ومنع كون الحجر مانعا على الاطلاق كما في السفيه فت؟ ويرد على الثاني منع كون هذا التزلزل مانعا من وجوب الزكاة كالمبيع في زمن خيار البايع بل المنتقل بالعقود الجائزة فالأقوى الاعتماد على ما تقدم من النص الظاهر في كون المملوكية بنفسها مانعة عن وجوب الزكاة كما انها مانعة عن اخذها فمرجع الروايات إلى أنه لا عبرة بغنى المملوك ولا بفقره وهذا هو الظاهر من كلمات أكثر الأصحاب حيث لم يقنعوا عن اعتبار الحرية باعتبار الملكية أو اعتبار التمكن من التصرف واما رواية علي بن جعفر فهى مطروحة أو مؤلة وهل يجب زكاة ما في يده على المولى (مط) أو ليس عليه (كك) أو تبنى على القول ظاهر المحكي عن القواعد والتحرير الأول قيل لأنه مال مملوك لأحدهما فلا يسقط زكاته عنهما معا ولأنه مال مستجمع لشرائط الزكاة فإذا لم يجب على المملوك وجب على السيد ولان المولى لما كان له انتزاعه من يده متى شاء كان كمال في يد الوكيل وفي الجميع مالا يخفى وظاهر الرواية الثالثة الثاني وفيه اشتمالها على التعليل لعدم وصول المال إليه فإن كان في مورد يثبت عدم الوصول حقيقة كما إذا كان غائبا أو مثل ذلك من مسقطات الزكاة وان أريد انه بمجرد كونه في يد العبد غير واصل إلى سيده ففيه ان يد العبد أضعف من يد الوكيل الذي بمنزلة يد الموكل وحمل ذلك على اعراض المولى حيث دفعها إلى العبد ليخص به وينتفع به أو ببعضه على نفسه فهو كمال النفقة إذا غاب الشخص وسيجيئ عدم وجوب الزكاة عليه تكلف لا يصار إليه في مقام تخصيص الأدلة القطعية الموجبة للزكوة على المال المستجمع للشرائط ولذا نسب في المنتهى وجوب الزكاة على المولى إلى أصحابنا مشعرا بدعوى الاجماع فالأقوى هو الوجه الثالث ولا فرق فيما ذكر بين القن
(٤٦٢)