كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٦١
نعم الحكم بعدم التوقف على الإجازة مط؟ في عقد الولي والوكيل إذا أوقعاه لأنفسهما مع ملاحظة المتعاقدين بخصوصيهما اشكال لأن العقد الواقع الخاص أعني انشاء نقل المال إلى نفس العاقد لا يؤثر بنفسه في إفادة نقل الملك إلى المالك لأنه غير مدلوله غاية الأمر انه قابل لان يسلب عنه الخصوصية الملحوظة فيه من كون النقل إليه هو العاقد لكن السلب لا يتحقق فعلا الا بما يصرفه إلى المالك ولو كان مجرد كون العين ملكا له كافيا في صرف المبيع إليه لم يحتج إلى الإجازة فلما علمنا أن المال ينتقل إلى الغير الا برضاه أو برضاء وليه بالانتقال إليه لعدم كون العقد ملكا قهريا والمفروض ان الولي لم يرض بالانتقال إليه وانما يرضى بالانتقال إلى نفسه ويمتنع اجتماع الرضائين فلم يتحقق في هذه المعاملة رضاء بالانتقال إلى الطفل من أحد فلا يلزم العقد الا بعد رضاء الولي وهذا العقد أحوج إلى الإجازة مما لو باع ملك غيره (ثم ملكه ومما لو باع ملك غيره صح) ثم تبين انه ملكه وقد صرح المحقق في المعتبر باحتياج الأولى إلى إجازة مستأنفة في فروع مسألة تعلق الزكاة بالعين وتمام الكلام في محله ومما ذكرنا ظهر اندفاع ما ربما يتوهم من أن إجازة الولي إذا اثرت في الغاء قصد العاقد العقد لنفسه مع أنه رفع فوقوع العقد من الولي أولي بالغاء قصد الولي العقد لنفسه لأنه دفع وجه الاندفاع ان الإجازة انما ترفع قصد الخصوصية من حيث كونه رضاء بمضمون العقد المعرى من ملاحظة خصوصية المنتقل إليه فما لم يحصل هذا الرضا لا يحصل إلى المتجر أو من هو في حكمه وإن كان الشراء لنفسه بالعين مع ضمانه بأحد الوجوه الناقلة فلا اشكال في تملك الربح حيث يجوز له الضمان وحيث لم نجوزه؟ فحكمه كالصورة السابقة كما أنه لو اشترى ح؟ بما في الذمة ودفعه عوضا فحكمه كما تقدم في غير الولي فالشأن في جواز الضمان للولي الغير الملي وقد عرفت كلام الحلى والشيخ في المنع عن التصرف الا بما فيه غبطة ومصلحة وان غير ذلك باطل بل في شرح الروضة ان المتقدمين عمموا الحكم باعتبار المصلحة من غير استثناء ولا ريب ان نقل الولي المعسر مال الطفل إلى ذمته خلاف المصلحة بل هو قريب من اتلافه بل قد يكون اتلافا عرفا وبمنزلة الاخذ مجانا وقد دلت الأخبار المستفيضة التي تقدم بعضها على اعتبار الملائة فيمن تقرض مال اليتيم لكن موردها مختص بغير الأب والجد ولذا حكى عن المتأخرين كافة بل عن الأصحاب كافة في الحدائق وعن مجمع الفائدة استثناء الأب والجد عن ذلك فجوزوا لهما الاقتراض مع الاعسار ولعله لما ورد في حق الوالد بالنسبة إلى ولده ما ورد حتى قال صلى الله عليه وآله لرجل أنت ومالك لأبيك وقال الص؟ (ع) في رواية محمد بن مسلم ان الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء وفي رواية سعيد بن يسار مال الوالد (الولد ط للوالد ط) للولد وخصوص ما ورد من اخبار تقويم جارية الولد على نفسه وغير ذلك ويشكل ان ظاهر هذه الأخبار غير مراد اجماعا فيحمل على جواز اخذ النفقة من مال ولده صغيرا كان أو كبيرا إذا لم ينفق الكبير عليه واما النبوي فيوهن التمسك به ما رواه الشيخ عن الحسين بن أبي العلا قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما يحل للرجل من مال ولده قال قوته بغير سرف إذا اضطر إليه قال فقلت له فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي اتاه فقدم أباه فق؟ له أنت ومالك لأبيك فق؟ انما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فق؟ يا رسول الله هذا أبى قد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب انه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فق؟ له أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شئ وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب للدين ويشهد (ايض) لما ذكرنا من الجمع ومن الاشكال في اطراحه مال الوالد مع الاعسار الذي هو بمنزلة الاتلاف والاخذ مجانا مصححة أبى حمزة الثمالي عن أبي جعفر (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل أنت ومالك لأبيك ثم قال أبو جعفر لا يجب ان يأخذ مال ابنه الا ما احتاج إليه مما لابد منه ان الله لا يجب الفساد فان التعليل في الآية يدل على عدم جواز الافساد في ماله و أي فساد أشد من اخذه قرضا مع الاعسار سيما إذا لم يرج اليسار واما اخبار تقويم الجارية فنقول بمقتضاها ولا نتعدى عنه كما عترف به الحلى (ايض) فيما حكى عنه مع امكان ان يق؟ ان اطلاقها وارد في مقام بيان حكم أصل جواز التقويم إما لدفع توهم المنع أو لدفع توهم جواز التصرف في الجارية بغير تقويم على حد غيرها من الأموال ثم لو سلم ما ذكروه في الأب فلا يخفى عدم الدليل على الحكم في الجد بل مقتضى عموم الآية التحريم ودعوى انه أب حقيقة كما ترى ومثله دعوى الاجماع المركب واعلم أن المشهور كما قيل إن حكم التجارة في مال المجنون حكم الصبى في جميع ما تقدم وكذا اختار المص؟ قده في صورة ضمان الولي لهما ان الربح لهما واستظهر سيد مشايخنا الاتفاق على ذلك لكن في جريان ما خالف للأصول من الاحكام المتقدمة بالنسبة إليه اشكال واما حكم الزكاة إذا أتجر لنفسه بمال الطفل والمجنون فتوضيحه ان مقتضى عمومات زكاة التجارة ثبوتها على الولي حيث أتجر لنفسه ووقعت التجارة له بان كان في الذمة أو كان بالعين وقلما؟ بجواز ضمان الأب والجد له من غير ملاية وكذا ثبوت زكاة التجارة في مال الطفل إذا أتجر له غير الولي كما دل عليه صحيحة بكير وزرارة المتقدمة وأما إذا أتجر التاجر لنفسه وحكم بوقوعها عن الطفل إما تعبدا كما ذكرنا أو مع كون العامل وليا أو مع إجازة الولي فالأقوى انه لا زكاة إما على الطفل فلان ظاهر اخبار استحباب الزكاة في مال التجارة للطفل ما إذا أتجر له لا ما إذا وقعت التجارة له بالإجازة أو بحكم الشرع واما على التاجر فلعدم سلامة الربح له لرواية سماعة عن الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه قال نعم قلت فعليه زكاة قال لا لعمري لا أجمع عليه خصلتين الضمان والزكاة قيل وعن الشهيدين والمحقق الثاني في كل موضع يقع الشراء للطفل وهو مشكل لظهور الاخبار في غير ذلك ولا فرق في الاشكال بين جعل الإجازة كاشفة أو ناقلة ويستحب الزكاة في غلات الطفل ولا تحب وفاقا للمص؟ قده والمحقق والشهيدين والمحقق الثاني وحكى عن القديمين والسيد وسلار وعن التحرير حكاية عن أكثر الأصحاب وعن غيره حكاية عن المتأخرين كافة قيل وعن تلخيص الخلاف نسبته إلى أصحابنا وعن كشف الحق ان الامامية ذهبت إلى أن الزكاة لا يجب
(٤٦١)