كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٤٨
في حكم الخمس له واما الكلام في اطلاق الولد عليه حقيقة فالذي يقتضيه التأمل في اللغة والعرف ان الولد لا يطلق حقيقة الا على ولد الصلب دون ولد الولد وإن كان ذكرا فضلا عن ولد البنت نعم يجوز الاطلاق إذا قامت قرينة على وجود الواسطة و (ح) (فالظ) جواز اطلاقه بواسطة البنت كما يجوز بواسطة الابن فالمعنى المجازى هو القدر المشترك الا ان المتبادر منه هو ما كان بواسطة الابن دون البنت ويدل على المطلب الأول التبادر وصحة سلب الولد والابن عن ولد الابن فضلا عن ولد البنت فالولد والابن والوالد والأب متضايفان فكما ان المتبادر من الأخيرين الابن بلا واسطة ويصح سلبهما عن الجد ولو للأب فكذا لا ولان ويدل على المطلب الثاني (ايض) التبادر فان المجاز مع القرينة كالحقيقة الثانوية فإذا دلت القرينة على إرادة الولد بالواسطة ولم تدل قرينة على كون الواسطة ذكرا أو أنثى فالمتبادر هو الأول و (الظ) ان هذا التبادر من باب تبادر الفرد الشايع من الكلى الذي استعمل فيه اللفظ مجازا من باب تبادر أقرب المجازين بسبب القرينة ولا من باب سلب المجاز من المجاز بمعنى ان يكون التجوز في أصل الانتساب المراد مجازا من الإضافة الموضوعة في الأصل للانتساب على وجه المباشرة في التولد وبما ذكرنا يجمع بين الاعتراضات المحكية في الاخبار عن الرشيد والحجاج وغيرهما على بعض الأئمة وأصحابهم صلوات الله عليهم في نسبتهم وانتسابهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بعنوان الابن والولد المبنية بشهادة سياق السؤال والجواب على دعوى ظهور الانتساب بهذا العنوان عرفا فيمن انتسب بواسطة الصلب لا الرحم لا على مجرد المكابرة واللجاج وبين ما أجابوا به من صحة الانتساب على هذا الوجه مستشهدين بالآيات ودعوى ابتناء الأسولة على جهل السائلين بلغة العرب وحقائقهم كما ترى بل الأولى ارجاع نظر السائلين إلى المتفاهم العرفي نظرا إلى الانصراف الذي ذكرنا ونظر المجيبين إلى عدم كون ذلك منكرا في الاستعمال على وجه الانتساب الحقيقي واما الاستدلال بهذه الحكايات على كون الولد بالواسطة ابنا حقيقة فلا وجه له لعدم كون ذلك ملحوظا في الأسولة والأجوبة اثباتا ونفيا بل السؤال والجواب انما تعلق بأصل الانتساب مع الواسطة مع قطع النظر من كون الإضافة على هذا الوجه حقيقة أو مجازا فحاصل الاعتراض ان الأئمة (ع) بنو علي (ع) لا بنو رسول الله صلى الله عليه وآله سواء كان اطلاق هذين العنوانين عليهم حقيقة من حيث الواسطة أو مجازا وحاصل الجواب صحة اطلاق العنوان الثاني عليهم على نحو اطلاق العنوان الأول ان حقيقة من حيث الواسطة فحقيقة وان مجازا فجاز فظهر مما ذكرنا ان ما أطنب في الحدائق من الطعن على المشهور انما يرد على من فرق بين ولد الابن وولد البنت بتحقق الانتساب حقيقة في الأول دون الثاني أو ان الأول معنى حقيقي دون الثاني ثم إنه ربما يعترض على السيد ومن تبعه بما حاصله على طوله انه لو استحق المنتسب بالام الخمس من جهة صدق الهاشمي عليه لاستحق الزكاة من جهة التميمي مثلا والأموي فيلزمهم التناقض وفيه مالا يخفى فان الخمس انما أنيط في الاخبار بالهاشمي ولم ينط استحقاق الزكاة بعنوان خاص آخر حتى يجتمع الاستحقاقان من جميع العنوانين باعتبار الأب والام وانما الزكاة لمن لم يكن هاشميا ولا يتحقق هذا السلب الا فيمن فقد الانتساب من كل من الطرفين فمن وجده من أحدهما استحق الخمس دون الزكاة وهذا واضح جدا مسألة المشهور مطلقا أو بين خصوص المتأخرين عدم وجوب تقسيم نصف الخمس على الطوائف الثلث بل يجوز ان يخص به صنفا واحدا منهم لانهم بمنزلة صنف واحد بناء على ما سيجئ من اعتبار الفقر في اليتيم وابن السبيل فكان مصرف النصف فقراء الهاشميين كما يظهر من التتبع في الاخبار مثل قوله (ع) في مرسلة حماد المتقدمة انه (تع) جعل الفقراء قرابة النبي صلى الله عليه وآله نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس ومثل رواية ابن طاوس المتقدمة في مسألة عدم سقوط الخمس في الأرباح الوارد في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله انه عد من الفرائض اخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يدفعه إلى ولى أمير المؤمنين وأميرهم من بعده من الأئمة من ولده فمن عجز ولم يقدر الا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي ومثل ذلك ما دل على أن الخمس عوض الزكاة عوضه الله بني هاشم ومن المعلوم ان فقراء الناس ومساكينهم وأبناء سبيلهم لا يجب ان يدفع إلى كل منهم سهما من كل صدقة فجعل الخمس كجعل الزكاة وبالجملة فلا اشكال في ذلك للمتتبع في الاخبار مع تأمل فيها وان المقصود رفع حاجة جميع الطوايف ولو بان يعطى تمام خمس مال لبعض وتمام اخر لاخر على ما هو المعلوم من ملاحظة أصل شرع الخمس والزكاة سيما إذا لاحظ السيرة المستمرة بين الناس ومن ذلك كله ظهر ضعف ما عن الشيخ في المبسوط من وجوب التقسيم من أن عبارته المحكية في الحدائق لا صراحة فيه لأنه في مقام ذكر وظائف الإمام (ع) في تقسيم الخمس مصدرا لها بلفظ ينبغي ذاكرا فيها ما ليس بواجب مع أنه ذكر في اخر المبحث انه إذا حضر الثلاثة أصناف لا ينبغي ان يخص بها قوم دون قوم بل يفرقون في جميعهم وان لم يحضر في ذلك البلد الا فرقة منهم جاز ان يفرق فيهم ولا ينتظر غيرهم ونحوها المحكية عن السرائر نعم المحكي عن أبي الصلاح ما هو أظهر من ذلك حيث قال ويلزم من وجب عليه الخمس اخراج شطره للإمام (ع) والشطر الأخر لليتامى والمساكين وأبناء السبيل لكل صنف ثلث الشطر وهذا وإن كان صريحا في وجوب التقسيم لأنه صريح في وجوب التثليث وهو خلاف المعروف بينهم وخلاف صحيحة البزنطي الآتية بل هو على اطلاقه خلاف المقطوع به كما إذا كان اليتامى ألفا والمساكين الوفا وابن السبيل واحدا وكيف كان فهذا القول على تقدير ثبوته عنهما ضعيف وان حكى عن التنقيح اختياره بعد حكايته عن الحلى والمحقق ولم يعلم فتوى المحقق بالوجوب في كتاب من كتبه مع أن المحكي عن الحلى الاستحباب نعم مال إليه في الذخيرة ولعله (لظ) الآية بناء على إرادة الملكية منه لكون اللام حقيقة فيها مضافا إلى قيام القرينة على عدم إرادة مجرد بيان المصرف والا لم يجب دفع النصف إلى الإمام (ع) و (لظ) الأخبار الدالة على وجوب التقسيم ستة أقسام ويرد على الآية منع كون (اللام فيها للملكية لمنع كونها حقيقة فيه بل المحكي عن محققي أهل العربية كونها صح) حقيقة في الاختصاص فالمراد هنا اختصاص أرباب الخمس في مقابل غيرهم بمعنى انه لا يخرج منهم إلى غيرهم كما نص عليه الصادق (ع) في تفسير الآية في موثقة ابن بكير المتقدمة في أول مسألة تقسيم الخمس ستة أقسام واما وجوب دفع الأسهم الثلاثة إلى أربابها فلدليل خارج من اجماع وسنة مع امكان الفرق بين نسبة المال إلى الشخص الخاص كما في قولك المال لزيد ونسبته
(٥٤٨)