كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٤٧
الحكم في الأرباح (ايض) الآية الشريفة إما بنفسها بناء على أن الغنيمة مطلق الفائدة المكتسبة كما هو صريح كل من استدل بالآية الشريفة على وجوب الخمس في غير الغنائم كالشيخين والطبرسي وابن زهرة ونسب في الحدائق عموم الغنيمة في الآية إلى جميع الأصحاب الا الشاذ وفي الرياض في حكم الخمس في زمان الغيبة دعوى الاجماع واستفاضة الاخبار على عموم الغنيمة في الآية واما بضميمة الأخبار الواردة مثل رواية مؤذن بنى عبيس ومكاتبة ابن مهزيار المتقدمتين في مسألة وجوب الخمس في الأرباح وما ورد عن ابن عبد المطلب سن في الجاهلية أمورا اجراها الله في الاسلام منها انه وجد كنزا فتصدق بخمسه فأنزل الله (تع) واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه الآية فان اختصاص الآية بغنائم دار الحرب لا دخل له اجراء سنة عبد المطلب في الاسلام وما عن زرارة وأبى بصير وابن مسلم قالوا له ما حق الإمام (ع) في أموال الناس قال الفئ والانفال والخمس وكل ما دخل منه في الأنفال أو خمس أو غنيمة فان لهم خمسه فان الله عز وجل يقول واعملوا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وكل شئ في الدنيا فان لهم فيه نصيبا فما وصلهم بشئ فمما يدعون له لا مما يأخذون منه وعن الرضوي بعد ذكر الآية ان كل ما افاده الناس فهو غنيمة وما رواه الصفار في بصائر الدرجات وقد تقدم ذكرها في مسألة وجوب الخمس في أرباح المكاسب مسألة المشهور بين الأصحاب ان المنتسب بالام إلى هاشم يحرم عليه الخمس ويحل له الزكاة لعدم دخوله في منصرف عنوان بني هاشم ولا في حقيقة عنوان الهاشمي فتحل له الصدقة بمقتضى ما دل من الأخبار الكثيرة على إناطة الحلية والحرمة بهذين العنوانين إما ما دل على الإناطة بأولهما كثير جدا واما ما دل على إناطة الحكم بالثاني فقوله (ع) في موثقة زرارة يا ابن فضال لو كان عدا ما احتاج هاشمي ولا مطلبي ان الله (تع) جعل في كتابه لهم (سعتهم صح) ثم قال إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة لا تحل لاحد منهم الا ان لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة الخبر ولا ينافي ذلك إناطة الحكم في بعض الأخبار بال محمد صلى الله عليه وآله وفي بعضها باهل بيته وفي ثالث بقرابته صلى الله عليه وآله لأن هذه العناوين بعد تسليم صدقها على محل النزاع ثم انصرافها إلى ما تعهد يجب ان يراد منها خصوص مصاديق العناوين المتقدمين مع اشتمال أكثر هذه الأخبار على أن المراد بهذه العناوين من تحرم عليه الصدقة ثم (الظ) ان عدم انتباء المسألة على كون ولد البنت ولدا حقيقة كما زعمه في الحدائق حتى يلزم كل من قال بالحقيقة باستحقاقه للخمس حتى تخيل ان القائلين بالاستحقاق هنا كثير وان لم ينسب إلى السيد المرتضى لما عرفت من أن المستفاد من الاخبار ان المناط الانتساب إلى هاشم و (الظ) منه الوصول إليه بالأب ولفظ بني هاشم منصرف إلى القبيلة المنتسبة إليه بهذا المعنى وان سلمنا انه حقيقة في الأعم بدليل الاستعمال في قوله (تع) يا بنى ادم ويا بني إسرائيل فان الظاهر أن بني هاشم عرفا مثل بنى تميم يتبادر القبيلة المنتسبة إليه (فالظ) منه ما يرادف الهاشمي ولأجل ما ذكرنا من عدم التلازم ذهب كثير من القائلين في باب التوقف بان اسم الولد يقع حقيقة على ولد البنت إلى عدم الاستحقاق كالحلي فإنه قد تكرر في محكى عبارته في الميراث دعوى الاجماع وعدم الخلاف على الحقيقة وموافقته للسيد في تقسيم أولاد النبت وأولاد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين وقد خالف السيد هنا في الاستحقاق كما في المختلف نعم في حاشية الشرائع نسبة؟ الموافقة للسيد وكذا الشيخ في الخلاف حكى عنه القول بالحقيقة مع أنه لم يحك هنا عن خلافه موافقة السيد وكذا الشهيد (قده) في اللمعة قال لو وقف على الأولاد اشترك أولاد البنين والبنات وقد وافق المشهور وكذا ابن زهرة ذكر في باب الوقف على أولاد الأولاد ان الاجماع منعقد على أن ولد البنت ولد حقيقة وذكر هنا ان مستحق الخمس من الأصناف الثلاثة من ينسب إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعقيل وجعفر والعباس والسر في موافقتهم هنا للمشهور مع القول بالحقيقة ما ذكرنا من أن المناط هنا الانتساب وهو لا يكون بواسطة الإمام (ع) ولذا صرح شرح الشهيد في اللمعة بعد ما تقدم عنه من دخول أولاد البنات بأنه لو قال هذا وقف على من انتسب إلى لم يدخل أولاد البنات وقد حكى عن الشيخ في الخلاف انه قد أجاب عن احتجاج من أنكر كون ابن النبت أبناء بقول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد بان مراد الشاعر هنا نفى الانتساب بمعنى ان أولاد البنات لا ينسبون إلى أمهم وانما ينسبون إلى أبيهم ونحوه حكى عن الحلى في رد هذا البيت وقد عرفت ان ابن زهرة مع دعويه الاجماع على الحقيقة خص المستحق هنا بمن ينتسب إلى أمير المؤمنين (ع) واخوته فعلم من ذلك أن منعهم عن الاستحقاق هنا من جهة عدم تحقق الانتساب مضافا إلى أن ظاهر القائلين بكون ولد الولد ولدا حقيقة ان نظرهم إلى عنوان ولد الولد حتى لو كان ابن الابن والمنكرون (ايض) ينكرون ذلك مع أن اجماعهم هنا على استحقاق ولد الابن فعلم من ذلك أن خلافهم في تلك المسألة في أنه هل يقدح الواسطة في إضافة الولد إلى الشخص سواء كان ذكرا أم كان أنثى أم لا والخلاف هنا في أن الانتساب كما أنه تحصل بالاتصال بالأب ولو بوسايط فهل محصل بالاتصال بالام أم لا فاثبات جواز إضافة الولد إلى الشخص حتى الواسطة لا يوجب جواز الانتساب إليه كما عرفت من اعتراف الجماعة بالأول وانكار الثاني كما أن نفى جواز الإضافة مع الواسطة لا يوجب نفى الانتساب كما في ابن الابن ولو بوسائط فظهر (ايض) ما في اعتراض جمال الدين الخوانساري (ره) في الحاشية على الشهيد بثبوت التنافي بين حكمه بدخول أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد وخروج أولاد البنات لو وقف على من انتسب إليه وكانه زعم أن كونه ولدا حقيقة يستلزم الانتساب إليه بالطريق الأولى كما ذكره في المسالك دليلا لدخول أولاد البنات فيمن انتسب إليه الذي هو المناط المستفاد من الاخبار وضعا في بعضها وانصرافا في آخر وتقييدا في ثالث هذا كله مع أن مرسلة حماد صريحة في مذهب المشهور فلا منافاة في كون ولد البنت ولدا وابنا حقيقة مع حرمانه عن الخمس بقوله (ع) في تلك المرسلة فاما من كانت امه من بني هاشم وأبوه من ساير قريش فان الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ ان الله (تع) يقول ادعوهم لابائهم ولا يضرها الارسال بعد الانجبار بما عرفت وكون المرسل من أصحاب الاجماع مضافا إلى استمرار سيرة المسلمين على معاملة المنتسب بالام معاملة العامي المطلق إذ لو كان لهذا الانتساب حكم لم يزالوا محافظين على سلسلة أنسابهم لو كان في بعض طبقات أمهاتهم هاشمية هذا هو الكلام
(٥٤٧)