كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٤٦
بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه وعن مجمع البيان وكنز العرفان انه مذهب أصحابنا وعن الأمالي انه من دين الإمامية لظاهر قوله (تع) واعملوا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول الآية ويدل عليه الأخبار المستفيضة كموثقة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) في قول الله (تع) واعلموا انما غنمتم من شئ قال خمس الله للإمام (ع) وخمس الرسول صلى الله عليه وآله للإمام (ع) وخمس ذي القربى لقرابة الرسول صلى الله عليه وآله والإمام (ع) واليتامى يتامى آل محمد صلى الله عليه وآله والمساكين مساكينهم وأبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم ونحوها مرفوعة الحسن بن علي عن بعض أصحابنا قال الخمس من خمسة أشياء إلى أن قال واما الخمس فيقسم ستة أقسام سهم لله وسهم للرسول وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل فالذي لله فرسوله صلى الله عليه وآله أحق به والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له (ع) والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل موالى محمد صلى الله عليه وآله الذين لا تحل لهم الصدقة وخبر يونس قال يقسم الخمس ستة أقسام سهم لله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل التي لا يقدح ضعفها بعد الانجبار بما عرفت خلافا للمحكى عن شاذ من أصحابنا فاسقط منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا القائل غير معروف كما في المسالك ومرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح (ع) قال يقسم الخمس ستة أقسام سهم لله وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل فسهم الله وسهم رسوله صلى الله عليه وآله لاولى الامر من بعد الرسول صلى الله عليه وآله فله ثلاثة أسهم سهمان وسهم مقسوم له من الله فله نصف الخمس كلا ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته وان حكى بعض استظهار كونه ابن الجنيد الا ان المحكي عنه في المختلف موافقة المشايخ الثلاثة وباقي علمائنا وكيف كان فليس له ما يتوهم امكان الاستدلال به عدا صحيحة ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اتاه المغنم اخذ صفوه وكان له ذلك ثم يقسم ما بقى خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم الأربع مائة أخماس بين الذين قاتلوا عليه ثم يقسم الخمس الذي اخذه أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطى كل واحد منهم خمسا و (كك) الإمام (ع) يأخذ كما اخذ الرسول صلى الله عليه وآله وأجاب عنه في المختلف كما عن جماعة ممن تبعه انه حكاية فعل فلعله صلى الله عليه وآله اخذ دون حقه توفير الباقي على باقي المستحقين واستبعد جماعة منهم صاحب المدارك بمنافاة ذلك لقوله (ع) في ذيل الرواية والإمام (ع) يأخذ كما يأخذ الرسول أقول هو (كك) وان حملنا الجملة على الوجوب والتعين وأما إذا حملناه على حكاية فعل الإمام (ع) (ايض) أو على أن المراد التسلط على اخذ صفو المغنم واستحقاق ذلك فلا منافاة وحمله على وجوب الاخذ في مقابلة ففي جواز اخذ الزائد لعله بعيد عن المقام حيث إن توهم عدم الاستحقاق عليه لركوزه في أذهان الناس واطباق الجمهور على عدم ثبوته بعد موت النبي صلى الله عليه وآله واولى بالدفع من توهم جواز اخذ الزائد غاية الأمر تساويه لما ذكر من أحد الاحتمالين فلا يصلح للاستشهاد مع أن المحكي عن جماعة حملها على التقية لاشتهار مضمونها بين العامة مسألة المشهور بين أصحابنا هو ان المراد بذى القربى هو الإمام (ع) وهو المحكي عن المشايخ الثلاثة وابن حمزة وابن إدريس وسلار و الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم وعن الانتصار وعن مجمع البيان دعوى الاجماع عليه وكنز العرفان انه قول أصحابنا وعن مجمع البحرين انه (الظ) من الفقهاء الامامية ويدل عليه ما تقدم من موثقة ابن بكير والمرفوعة والمرسلة ورواية سليم بن قيس الهلالي في تفسير الآية وفيها نحن والله عنى بذى القربى وغير ذلك من الاخبار التي لا تقدح ضعف سندها بعد الانجبار بما عرفت (من الشهرة المتحققة حيث لم ينسب الخلاف الا إلى ابن الجنيد بل عن الانتصار الاجماع صح) عليه وعن الشيخ نسبته إلينا وعن كنز العرفان ومجمع البحرين نسبته إلى أصحابنا نعم ظاهر الآية العموم كبعض الاخبار مثل صحيحة ربعي المتقدمة ورواية صفوان عن ابن مسكان عن زكريا بن مالك عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن قول الله (تع) واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول يضعه في سبيل الله واما خمس الرسول صلى الله عليه وآله فلا قاربه وخمس ذوي القربى أقربائه واليتامى يتامى أهل بيته فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم واما المساكين وأبناء السبيل فقد عرفت انا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهى للمساكين وأبناء السبيل ونحوها رواية ابن مسلم عن مولينا الباقر (ع) المحكية عن تفسير العياشي في تفسير ذوي القربى قال هم أهل قرابة نبي الله صلى الله عليه وآله قلت منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل قال نعم ولا ريب ان ما سبق قرينة على إرادة الإمام (ع) عن الآية والتعبير بالجمع في الأخبار المتقدمة إما اعتبار إرادة جميع الأئمة صلوات الله عليهم أو بإرادة أصحاب الكساء واما باعتبار ملاحظة كل امام وأولاده وعياله تغليبا مع أن صحيحة ربعي المتقدمة لا يحتاج إلى تخصيص ذوي القربى فيها بما ذكرنا لان سهم ذي القربى لرسول الله صلى الله عليه وآله في حياته مضافا إلى سهميه كما صرح به في المعتبر وغيره بل عن مجمع البيان وكنز العرفان وغيرهما اتفاق أصحابنا عليه و (ح) فله صلى الله عليه وآله ان يصرف سهامه فيمن شاء من ذوي قرابته واليتامى والمساكين وغيرهم وكيف كان فالقول بعموم ذي القربى في الآية كما عن الإسكافي ضعيف جدا وشاذ إذ لم يعرف له موافق الا ان ابني بابويه رواه في المقنع والفقيه ثم إن المصرح به في كلام بعض ان الأسهم الثلاثة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله للإمام (ع) ويدل عليه ما تقدم من المراسيل الثلث وصحيحة البزنطي عن مولينا أبى الحسن الرضا (ع) في تفسير الآية قال فما كان لله فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للإمام (ع) وبمعناها المحكي عن بصائر الدرجات وفي مرفوعة أحمد بن محمد قال والنصف له يعنى نصف الخمس للإمام (ع) خاصة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد صلى الله عليه وآله الذين لا يحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك الخمس ونحوها المروى عن تفسير النعماني تنبيه واعلم أن التقسيم على ستة أقسام لا يختص بخمس الغنائم بل عام في كل ما فيه الخمس من المعادن والكنوز والغوص والمكاسب والأرض المشترى و الحلال المختلط وهو المشهور بل عن السيدين دعوى الاجماع عليه وعن المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا وهو ظاهر اطلاق المحكي عن كنز العرفان ومجمع البيان ومجمع البحرين والأمالي ويدل على الثلاثة الأول صدر مرسلة حماد بن عيسى ومرفوعة أحمد بن محمد المتقدمتين ففي صدر الأولى الخمس من خمسة أشياء من الغنائم ومن الغوص ومن المعادن ومن الكنوز ومن الملاحة إلى أن قال وتقسيم الخمس على ستة أسهم ونحوها صدر المرفوعة ويدل على ثبوت هذا
(٥٤٦)