كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٩١

بالحصة فالخراج المعنى الأخص لا دليل على اخراجه على القول بعدم اخراج المؤنة وعلى القول باخراجها فلا يتم على تقدير بسطه على جميع الحاصل ان يكون معاوضة على الحصة المستحقة قبل تعلق الوجوب بل لابد من وضعه على الحصة فان نقصت عنه فلا يوضع باقيه على ما في الزرع لأنه كاشتراء الحصة من الشريك فان الثمن معدود من مؤنة المبيع دون غيره ومن هنا ظهر ما في تصريح بعض المعاصرين بان ظاهر النص والفتوى اخراج القسمين يعنى الحصة والخراج المأخوذ بدل الحصة ولعل إلى ما ذكرنا ينظر كلام العلامة فيما حكى عنه في التذكرة قال لو ضرب الامام الخراج من غير حصة فالأقرب وجوب الزكاة في الجميع لأنه كالدين وقال بعض مشايخنا؟
بظاهر النصوص والفتاوى أقول فقد عرفت ظهور الجميع في الحصة ثم إن ظاهر الاخبار بل الفتاوى اختصاص استثناء الحصة أو منظور اخراج ولو كان نقدا يكون الأرض خراجية أي يأخذ السلطان العادل منه الخراج عند بسط اليد وعند قصور يده يأخده الجائر سواء كانت الأرض للمسلمين كالمفتوحة عنوة وارض صاح عليها أهلها أو من الأنفال المختصة بالامام لعموم الاخبار كما تقدم بعضها واما المأخوذ من غيرها ولو كان باسم الحرار والمقاسمة فلا دليل على اخراجه الا على القول باستثناء المؤن وكذا الظ اختصاصها بالسلطان المخالف فما يأخذه سلاطين الشيعة ملحقة بالمؤن (ايض‍) نعم لو قلنا بجواز أداء الخراج والمقاسمة إليه بل وجوبه في الجملة كالسلطان المخالف فالظ الحاقه به في استثناء حصته لان ظاهر الاخبار استثناء هذه الحصة من المال لا من حيث إن اخذه مخالف كما لا يخفى ثم إن ما يأخذه المخالف باسم الخراج والمقاسمة فالظ انه لا اشكال في عدم اجزائه عن الزكاة وفى الغنية وعن التذكرة دعوى اتفاق الامامية ويدل عليه الأخبار المستفيضة في أن المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف ويدل عليه فحوى عدم احتساب ما يأخذه باسم الزكاة عنها كما سيجئ واما ما يأخذه باسمه فلم ينسب الخلاف في المعتبر الا أبي حنيفة لا ولعل الأخبار الكثيرة الواردة بالاجزاء واردة تقيته عنه هل يحسب من الزكاة أم لا قولان ظاهر الأخبار الكثيرة بل صريحها الاحتساب وان أوجب في بعضها الاخفاء عنه مهما أمكن ويؤيدها ما دل على جواز الشراء من العامل والمصدق بل الصدقة وغيرها وظاهر بعض الأخبار العدم معللا بان هؤلاء قوم ظلموكم أموالكم وانما الصدقة لأهلها ويعضدها عموم ما دل على وجوب إعادة الزكاة على المخالف معللا بأنه وضعها في غير موضعها وانما موضعها أهل الولاية واجبار الشخص على دفع اعطاء الزكاة لا يوجب احتساب المدفوع عن حق الفقراء لان المشاع لا يتميز بغير رضاء الشركاء غاية الأمر انه يجب على المكره ان يدفع إلى المكره ما يكفيه شره واما احتسابه من حق الفقراء فلا ومن هنا يعلم أن الاكراه على تعيين قسمة أحد الشريكين لا ينفع في التعيين مسألة المعروف بين الشيخ وأكثر من تأخر عنه انه يجوز شراء ما يأخذه السلطان الجائر باسم الخراج والمقاسمة الزكاة ذكره الشيخ في النهاية والحلى في السرائر والمحقق ومن تأخر عنه وأول من ادعى الاجماع على ذلك الفاضل المقداد في التفتح ثم المحقق الثاني في جامع المقاصد وحاشية الارشاد ورسالته المعمول في حمل الخراج المسماة بقاطعة الحاج ثم الشهيد الثاني حيث ادعى اطباق علمائنا ثم جماعة من تأخر عنهم وفي الرياض ان حكاية الاجماع عليه مستفيضة ويدل عليه قبل ذلك الأخبار المستفيضة الدالة على صحة التصرفات المترتبة على تصرف السلطان منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في حديث انه سئل عن مزارعة أهل الخراج بالريع والنصف والثلث قال لا باس قد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر أعطاه اليهود حين فتحت عليه الخبر والخبر النصيب ومنها صحيحة أخرى للحلى لا باس بان يتقبل الأرض وأهلها من السلطان ومنها رواية فيص بن المختار قال قلت لا بي عبد الله (ع) ما تقول في ارض أتقبلها من السلطان ثم أو اجرها اكرتى على ما أخرجه الله منها من شئ لو كان لي من ذلك النصف والثلث بعد حق السلطان قال لا باس كلا عامل اكرتى ومنها صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يدرى لعله لا يكون من هذا شئ ابدا أو يكون الشئ به وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه قال إذا علم أن شيئا من ذلك قد أدرك فاشتره وتقبل به وروى الشيخ والكليني نحو ذلك عن إسماعيل بن الفضل وفي رواية أخرى لا سمعيل بن فضل قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معين ثم اجرها واشترط لمن يزرعها ان يقاسمه بالنصف من ذلك أو أقل أو أكثر وله بعد ذلك فضل (ايض‍) أيصلح ذلك قال نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم عملا يعينهم بذلك فله ذلك قال وسئلته عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم لو اجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشئ معلوم فيكون لم فضل ما استؤجر من السلطان ولا ينفق شيئا أو لو اجر تلك الأرض على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على اجارته فق إذ استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رمت فلا باس فيما ذكرت وفي موثقة أخرى لا سمعيل بن فضل عن رجل اكترى أرضا عن ارض أهل الذمة وانما أهلها كارهون وانما تقبلها السلطان لعجز أهلها أو غير عجز فق ان عجز أربابها عنها فلك ان تأخذها الا ان يضاروا ومنها صحيحة أبى عبيدة عن أبي جعفر (ع) ما تقول في الرجل منا يشترى من السلطان من ابل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال (ع) الإبل والغنم لامثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا باس حتى تعرف الحرام منه بنفسه قيل له فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه فق إن كان قد اخذها وعزلها فلا باس قيل له فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حنطنا ويؤخذ حنطه فعزلها بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه فق إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا باس بشرائه بغير كيل وفي معتبرة أبى بكر الحضرمي قال دخلت أبى عبد الله (ع) وعنده إسماعيل ابنه قال ما يمنع ابن أبي سماك ان يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفي الناس ويعطيهم ما يعطى الناس ثم قال لي لم تركت عطائك قال مخافة على ديني قال ما منع ابن أبي سماك ان يبعث إليك بعطائك أم علم أن لك في فيثبت المال نصبيا وفي
(٤٩١)