كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٩٠

الظ من المحقق في المعتبر ولو طلقها فمقتضى القاعدة اشتراك المال بين الفقراء والمرأة والزوج فللزوج نصف الكامل وليس لها ان ينقص من نصيبه نعم للمرأة ان يقسم المال بينها وبين الزوج ويضمن للفقراء وليس للزوج اجبارها على الضمان بناء على قدرتها على الجمع بين أداء الزكاة من غير المال أو اعطاء الزوج النصف الكامل لان الزكاة متعلقة أولا وبالذات بالعين فهذا المال يجب ان يخرج منه سهمان نصف للزوج وعشر مثلا للفقراء فيخرجان كما في الإرث ولو هلك النصف بتفريط منها كان للساعي تتبع مسألة الأقوى تعلق الزكاة بالحنطة والشعير بعد انعقاد الحب وبالتمر بعد احمراره واصفراره وبالزبيب بعد انعقاد الحصرم على المش‍ كما صرح به جماعة لصدق الحنطة والشعير بمجرد اشتداد الحب فيتعلق بهما الزكاة بالعمومات فيثبت في البسر والحصرم بالاجماع المركب مضافا إلى أن مقتضى العمومات وجوب الزكاة فيما سقته السماء وأدلة تعلق الزكاة بالحنطة والتمر مثلا لا تنهض لتقييدها لان المتبادر منها إرادة الأجناس الأربعة في مقابل الأجناس الأخر مضافا إلى صحيحة سليمان بن خالد في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أو ساق والعنب مثل ذلك حتى تبلغ خمسة أو ساق زبيبا فان الظ منه ثبوت الزكاة في ثمرة النخل وفي العنب بمجرد بلوغها خمسة أو ساق إذا قدرت تمرا وزبيبا فقوله زبيبا حال مقدرة وجعل الحال مقدرة وإن كان خلاف الظ الا انه لا مجال لانكاره عند المنصف وتقدير التمرية في ثمرة النخل انما يستفاد من بلوغ خمسة أو ساق لان ما يجعل في الوسق وهو حمل الإبل هو التمر غالبا لا الرطب فهو كقولك ان هذا الزرع الأخضر فيه كذا وكذا حملا ووسقا ويدل عليه (ايض‍) صحيحة سعد بن سعيد عن مولينا الرضا (ع) وهل على العنب زكاة أو انما تجب عليه إذا صيره زبيبا قال نعم إذا خرصه اخرج زكاته فان الظ ان زمان خرص العنب قبل زمان صيرورته زبيبا بمدة واما قوله في صحيحة أخرى بالسند المتقدم لسعد بن سعد عن الرضا (ع) عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى يجب على صاحبها الزكاة قال إذا اصرم وإذا أخرص فيحتمل الحمل على التخيير بمعنى انه مخير في ذلك ويحتمل ان يراد من زمان الصرام زمان قابليته ان خلة للصرم والاكل لا وقت تعارف الصرام وكيف كان فدلالة الصحيحتين على تعلق الوجوب في زمان الخرص مما لا ينكر على ما هو المصرح به في المعتبر بل الظ ان المتعارف هو ما قبل يبس الثمرة ومنه يظهر جواز التمسك للمطلب بالاخبار الدالة على الخرص وتعيين النبي صلى الله عليه وآله عبد الله بن رواحه خارصا ومما ذكرنا يظهر جواز التمسك باخبار الخرص كما بنه عليه في المسالك إذ زمان الخرص كما صرح به في المعتبر هو قبل يبس الثمرة ومن هنا يشكل الجمع بين ما اختاره المحقق في المعتبر وما في الشرايع والنافع من أن وقت التعلق هو عند التسمية تمرا وزبيبا ونسب الخلاف إلى الشيخ والجمهور ثم ذكر جواز الخرص على المالك ولم يسند الخلاف في الجواز الا إلى بعض الروايات عن أبي حنيفة ثم ذكر في الفروع ان الخرص حين يبدو صلاح الثمرة قال لأنه وقت الا من على الثمرة من الجائحة ثم ذكر ان صفة الخرص ان يقدر الثمرة لو صار تمرا والعنب لو صارت زبيبا فان بلغ الأوساق وجب الزكاة ثم خيرهم بين تركه أمانة في يدهم وبين تضمينهم حق الفقراء أو يضمن لهم حقهم فان اختاروا الضمان كان لهم التصرف كيف شاؤ أو ان أبوا جعله أمانة ولم يجز لهم التصرف بالاكل والبيع والهيبة انتهى وذكر في بيان الفرق بين الزرع والنخل والكرم في جواز الخرص في الأخرى وعدم جوازه في الأول ان أرباب النخل والكرم قد يحتاجون إلى تناوله رطبا قبل جذاذه واقطافه وليس كك الا فيما يقل مسألة لا خلاف ظاهرا كما عن الرياض والمنتهى والمعتبر والخلاف في أن الزكاة انما يجب بعد اخراج حصة السلطان في الجملة ويدل عليه الاخبار كصحيحة ابن مسلم وأبى بصير عن أبي جعفر (ع) قالا له هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها قال كل ارض دفعها إليك السلطان فتاجرته فيها فعليك فيما اخرج الله منها الذي فأطعك عليه وليس على جميع ما اخرج الله منها العشر انما عليك فيما حصل في يدك بعد مقاسمته له ونحوها غيرها مع أن المزارعة إذا وقعت على حصة من الزرع فلا يجب على الزارع زكاة حصة لا حصة صاحب الأرض أعني السلطان نعم لو اخذ خراج الأرض من غير الزرع احتاج الحكم بوضعه إلى دليل خاص أو ادخاله في المؤنة التي سيجئ الكلام فيها والاخبار المتقدم بعضها مختصة بحصته وكذا معاقد الاجماعات الا ان يفسر حصة السلطان في عباراتهم بمطلق الخراج سواء كان نقدا أو حصة من الزرع كما حكى تفسيره بذلك عن المحقق والشهيد الثانيين والصيمري لكن ظاهر معقد اجماع المعتبر والتذكرة خصوص الحصة قال في المعتبر خراج الأرض يخرج وسطا ويؤدى زكاة ما بقى إذا كان نصابا المسلم وعليه فقهائنا وفقهاء الاسلام انتهى ونحوه عن التذكرة بل هذا ظاهر كل من عبر بالحصة وعلى هذا فالخراج إذا اخذ من النقدين فإن كان بدلا عن الحصة فلابد من وضعها على تلك الحصة بناء على أن ثمن الزرع من المؤنة فان نقص قيمة الحصة عن الثمن فلا زكاة فيها لكن لا يوجب وضع الباقي من الثمن على باقي الزرع لأنه ليس مؤنة له بل لحصة منه نعم لو اخذ الخراج من باب اجرة الأرض وضع على الجميع والحاصل ان ما يأخذه السلطان إما ان يكون حصة من الزرع يملكها حين تعلق الزكاة كسائر الشركاء في أصل الزرع أو يستولى عليها بمجرد ذلك بحيث لا يمكن المالك من منعه عنها واما ان يكون حصة من الحاصل يستحقها أو بعضها من العلة بعد تعلق الوجوب واما ان يكون نقدا يستحقه أو يأخذه قبل تعلق الوجوب أو بعده فإن كان المأخوذ الحصة فان استحقه في الزرع قبل تعلق الزكاة استحقاق الشركاء أو استولى عليها استيلاء الغاصبين فلا اشكال في أن النصاب معتبر بعده لكون الحصة على التقدير الأول غير مملوكة له وعلى الثاني غير متمكن من التصرف فيه لأجل الغصب فان الغصب يتحقق في المشاع (ايض‍) وان استحقه أو اخذه بعد تعلق الوجوب فعلى الأول يعد من المؤنة وعلى الثاني يعد من غصب بعض النصاب الزكوي وعلى أي تقدير فلا اشكال في استثناء الحصة الا في الصورة الثالثة بناء على عدم استثناء المؤنة فإنه وإن كان مقتضى هذا القول عدم استثنائها الا ان الاخبار والاجماعات المتقدم كاف في ذلك وانما الاشكال فيما إذا اخذ النقد فقد عرفت ان الاخبار والاجماعات مختصة
(٤٩٠)