وصايا الرّسول لزوج البتول عليهم السلام - الصدر، السيد علي - الصفحة ٩١ - الوصيّة الاُولى ، نقلها الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه
يا علي ، ليس على زان عُقر (٢٥٩) ولا حدَّ في التّعريض (٢٦٠) ولا شفاعةَ في حدّ (٢٦١) ، ولا يمينَ في قطيعةِ رَحِم (٢٦٢) ،
فعدم القطع يكون في صورة عدم الحرز ، ولذلك عنون هذه الوصيّة المحدّث الحرّ العاملي تحت عنوان أنّه لا قطع في سرقة الثمار قبل إحرازها .. ثمّ حمل حديث إسحاق المتقدّم على الحرزية [١].
(٢٥٩) العقر ـ بالضمّ ـ ، هو المهر ..
قال الشيخ الطريحي ، « العقر بالضمّ وهو ديّة فرج المرأة إذا غصبت على نفسها ثمّ كثر ذلك حتّى إستعمل في المهر ، ومنه ليس على زان عقر أي مهر .. » [٢].
وقال التقي المجلسي ، أصله أنّ واطىء البكر يعقرها ويجرحها إذا إفتضّها ، فسمّي ما تعطى للعقر عُقراً ، ثمّ صار عاماً لها وللثيّب ، ويطلق غالباً على الإماء المغتصبة المستحقّة لأرش البكارة .. أو يحمل الحديث على أنّ الزاني إذا قرّر للزانية شيئاً لا يلزمه الأداء بل يُحدّ [٣].
(٢٦٠) أي التعريض بالقذف والكناية به من دون تصريح كأن يقذف امرأةً بالزنا كنايةً لا صراحةً .. ولا حدّ فيه ، وإنّما يستحقّ التعزير للإهانة والإيذاء [٤].
(٢٦١) أي بعد ما يصل إلى الإمام أو الحاكم .. فليس لأحد أن يشفع في الإسقاط ، ذكر هذا المعنى عند بيان حديث ضريس ، عن أبي جعفر ٧ ، « لا يعفى عن الحدود التي لله عزّوجلّ دون الإمام » فلاحظ [٥].
(٢٦٢) أي لا يجوز ولا ينعقد اليمين في قطيعة الرحم ، بأن يحلف أن يقطع رحماً
[١] وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٥١٦ ، باب ٢٣ ، الأحاديث. [٢] مجمع البحرين ، مادّة عقر ، ص ٢٨٥. [٣] و ٤ ـ روضة المتّقين ، ج ١٢ ، ص ٢٢٥. [٥] روضة المتّقين ، ج ١٠ ، ص ٢١٦.