وصايا الرّسول لزوج البتول عليهم السلام - الصدر، السيد علي - الصفحة ٩٢ - الوصيّة الاُولى ، نقلها الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه
ولا يمينَ لولد مع والدِه ولا لإمرأة مع زوجِها ولا للعبدِ مع مولاه (٢٦٣) ، ولا صمتَ يوماً إلى الليل (٢٦٤) ، ولا وِصالَ في صيام (٢٦٥) ، ولا تَعرُّبَ بعد هِجرة (٢٦٦).
يا علي ، لا يُقتلُ والدٌ بولدِه (٢٦٧).
أو لا يزوره.
(٢٦٣) أي لا ينعقد يمين الولد والمرأة والعبد بدون إذن الأب والزوج والمولى وتلاحظه أيضاً في أحاديث الوسائل [١].
(٢٦٤) هذا بيان عدم صحّة صوم الصمت وسيأتي حرمته أيضاً وهو ، أن ينوي الصوم ساكتاً مع جعل السكوت وصفاً للصوم ، لا أن يصوم ثمّ لا يتكلّم بدون التقييد الوصفي.
(٢٦٥) وهذا بيان عدم صحّة صوم الوصال وسيأتي حرمته أيضاً وهو ، أن يصوم يوماً وليلة إلى السحر فيجعل عشائه سحوره أو يصوم يومين مع ليلة بينهما ، مع جعل الليل في نيّة الصوم لا إذا ترك الأكل في الليل إعتباطاً.
(٢٦٦) التعرّب بعد الهجرة فُسِّر بوجوه منها الإلتحاق ببلاد الكفر والإقامة بها بعد المهاجرة عنها إلى بلاد الإسلام ، لكن معناه المنصوص هو ما رواه حذيفة بن منصور قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : « المتعرّب بعد الهجرة ، التارك لهذا الأمر بعد معرفته » [٢]. أي التارك للولاية.
(٢٦٧) كما ثبت في أدلّة القصاص ، نظير ما رواه الفضيل بن يسار ، عن أبي
[١] وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ١٥٥ ، باب ١٠ ، الأحاديث. [٢] معاني الأخبار ، ص ٢٦٥.