وصايا الرّسول لزوج البتول عليهم السلام - الصدر، السيد علي - الصفحة ٥٩ - الوصيّة الاُولى ، نقلها الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه
وأجرُ الكاهن (١٧١).
وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريده ، وأصلها من الرشاء يعني الحبل الذي يتوصّل به إلى الماء كما أفاده الشيخ الطريحي [١] ، أو من رشا الفرخ إذا أمدّ رأسه إلى اُمّه لتزقّه كما نقله ابن منظور عن أبي العبّاس المبرّد [٢].
وفسّر في الفقه بالمال الذي يجعله المتحاكمين للحاكم ، كما يستفاد من المحقّق الثاني [٣].
وأفاد الشيخ الأنصاري ، أنّه لا تختصّ الرشوة بما يُبذل على خصوص الحكم بالباطل ، بل يعمّ ما يبذل لحصول غرضه وهو الحكم بنفعه حقّاً كان أو باطلا [٤].
وقطع بالعموم الميرزا الآشتياني في كتاب القضاء [٥] ، والمحقّق الكني في قضائه [٦] ، بل نسبه السيّد الجواد إلى الأصحاب في المفتاح [٧].
(١٧١) الكاهن ويسمّى بالعرّاف أيضاً هو فاعل الكهانة ..
والكهانة ـ بالفتح والكسر ـ ، تعاطي الإخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان وادّعاء معرفة الأسرار [٨].
وقد اُفيد فقهاً حرمتها بإجماع المسلمين بل في حديث أبي بصير ، عن أبي
[١] مجمع البحرين ، مادّة رشا ، ص ٣٨. [٢] تاج العروس ، ج ١٠ ، ص ١٥٠. [٣] جامع المقاصد ، ج ١ ، ص ٢٠٦. [٤] المكاسب ، ج ٢ ، ص ٣٩٦. [٥] كتاب القضاء للآشتياني ، ص ٣٩. [٦] كتاب القضاء للكني ، ص ١١. [٧] مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٩١. [٨] مجمع البحرين ، مادّة كَهَنَ ، ص ٥٦٩.