وصايا الرّسول لزوج البتول عليهم السلام - الصدر، السيد علي - الصفحة ٢٨٥ - الوصيّة الرابعة عشرة ، نقلها سليم بن قيس الهلالي في كتابه
ودَفعَ إليَّ كتبَهُ وسلاحَهُ وأمَرني أن آمَركَ إذا حَضَركَ الموتُ أن تدفَعها إلى أخيك الحُسين ٧، ثمّ أقْبَلَ على إبنه الحسين ٧فقال : وأمَركَ رسولُ اللّه ٦أنْ تدفَعها إلى إبنِك علي بِن الحسين (٦) هذا ، ثمّ أخذ بيدِ عليِّ بن الحسين ٧ثمّ قال لعلي بن الحسين ، وأمركَ رسولُ اللّه ٦أن تدفَعَها إلى إبنِك محمّد ابن علي واقرأْهُ من رسولِ اللّه ٦ومنّي السلام (٧).
إملاء رسول الله ٦ من فلق فمه وخطّ علي بن أبي طالب ٧ بيده فيه جميع ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة حتّى أنّ فيه أرش الخدش والجَلدة ونصف الجَلدة كما في الحديث الصادقي [١] ، وقد جمعنا ذكر مواريث الأنبياء الواصلة إلى سادتنا الأئمّة النجباء في كتابنا شرح زيارة الجامعة الشريفة.
(٦) هكذا في الفقيه ، وفي الكافي ، وأمرك رسول الله ٦ أن تدفعه إلى إبنك هذا ثمّ أخذ بيد علي بن الحسين ٧ ، وفي كتاب سليم إضافة ، « وأخذ بيد ابن إبنه علي ابن الحسين ٧ وهو صغير فضمّه إليه ».
(٧) وجاء بعد هذا تمام الحديث في كتاب سليم وبيّن نصّ وصيّة أمير المؤمنين ٧ لإبنه بعد وصيّة الرسول له بقوله ، ثمّ أقبل على إبنه الحسن ٧ فقال : يا بني أنت ولي الأمر ، وولي الدم بعدي ، فإنْ عفوت فلك ، وإنْ قتلت فضربة مكان ضربة ولا تمثّل ، ثمّ قال اكتب :
بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب ، أوصى أنّه يشهد
[١] بحار الأنوار ، ج ٢٦ ، ص ١٨ ، ب ١ ، ح ١ ، و ص ١٥٥ ، ب ١٠ ، الأحاديث ، وص ٢٠١ ، ب ١٦ ، الأحاديث.