وصايا الرّسول لزوج البتول عليهم السلام - الصدر، السيد علي - الصفحة ٧١ - الوصيّة الاُولى ، نقلها الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه
فإن خَرجَت بغير إذنِه لعنها اللّهُ وجبرئيلُ وميكائيل (٢٠١) ، ولا تُعطي من بيتِ زوجِها شيئاً إلاّ بإذنه ، ولا تبيتُ وزوجها عليها ساخط ، وإن كانَ ظالماً لها (٢٠٢).
والأخبار الصحيحة [١] ..
بل في جامع المقاصد ، اتّفاق أصحابنا عليه [٢] وتشهد له النصوص مثل صحيح الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ أنّه قال : « في المرأة الثيّب تخطب إلى نفسها؟ قال : هي أملك بنفسها تولّي أمرها من شاءت إذا كان كفواً بعد أن كانت قد نكحت رجلا قبله » [٣].
نعم في البكر الرشيدة إشترط في زواجها إذن وليّها على أقوال خمسة في المسألة خامسها هو ، إعتبار إذنهما معاً الولي والبكر كما حكي عن الشيخ المفيد والحلبيين وظاهر الحرّ العاملي جمعاً بين الأخبار ، وإختار أفضلية هذا القول في المستمسك [٤] ، وجعله السيّد الفقيه اليزدي هو الأحوط وجوباً [٥].
(٢٠١) هذا وما بعده من آداب عشرة النساء مع أزواجهنّ وتلاحظ أحاديثها ، إلى جنب أحاديث إستحباب الإحسان إلى الزوجة والمداراة معها في الوسائل [٦].
(٢٠٢) هذه جملة من خصائص النساء ، وقد ورد في حديث جابر بن يزيد
[١] مسالك الأفهام ، ج ١ ، ص ٤٥٢. [٢] جامع المقاصد ، ج ٢ ، ص ٣٠٢. [٣] وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٢٠٢ ، ب ٣ ، ح ٤. [٤] مستمسك العروة الوثقى ، ج ١٤ ، ص ٤٤٠. [٥] العروة الوثقى ـ فصل أولياء العقد ـ المسألة ١. [٦] وسائل الشيعة ، ج ٨ ، ص ١٢١ ، ب ٨٨ ، و ص ١٥٢ ، ب ١١٧.