وصايا الرّسول لزوج البتول عليهم السلام - الصدر، السيد علي - الصفحة ٦٩ - الوصيّة الاُولى ، نقلها الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه
ولا تَذبحُ إلاّ عندَ الضرورة (١٩٦) ، ولا تجهَر بالتلبية (١٩٧) ،
(١٩٦) لعلّه لضعف قلوبهنّ أو لعدم إجادتهنّ الذبح غالباً .. وإلاّ فأصل ذبحها مرخَّص فيه شرعاً مع إستكمال الشرائط.
ففي حديث سليمان بن خالد سألت أبا عبدالله ٧ عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال : « إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلّت ذبيحتها ، وكذلك الغلام إذا قوى على الذبيحة فذكر اسم الله ، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما » [١].
وفي حديث عمر بن أذينة ، عن غير واحد رواه عنهما ٨ « أنّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسَمَّت فلا بأس بأكله » [٢].
وفي حديث محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ أنّه سأله عن ذبيحة المرأة؟ فقال : « إذا كان نساء ليس معهنّ رجل فلتذبح أعقلهنّ ولتذكر اسم الله عليه » [٣].
وفي حديث أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابه قال : سأل المرزبان الرضا ٧ عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ والمرأة؟ قال : « لا بأس بذبيحة الصبي والخصي والمرأة إذا اضطرّوا إليه » [٤]. وذكر المحدّث الحرّ العاملي بعد هذا الحديث أنّ إشتراط الإضطرار هو لزوال المرجوحية.
(١٩٧) فإنّما يستحبّ الجهر ورفع الصوت بالتلبية للرجال كما هو المشهور بل عليه الإجماع في الظاهر [٥].
[١] وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٣٣٨ ، باب ٢٣ ، ح ٧. [٢] وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٣٣٩ ، ب ٢٣ ، ح ٨. [٣] وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٣٣٨ ، ب ٢٣ ، ح ٥. [٤] وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٣٣٩ ، ب ٢٣ ، ح ١٠. [٥] كشف اللثام ، ج ١ ، ص ٣١٦.