وصايا الرّسول لزوج البتول عليهم السلام - الصدر، السيد علي - الصفحة ٢٨٤ - الوصيّة الرابعة عشرة ، نقلها سليم بن قيس الهلالي في كتابه
ثمّ دفع إليه الكتاب والسلاح [٣] ، وقال لإبنه الحسن ٧ :
يا بُنيّ (٤) أمَرَني رسولُ اللّهِ ٦أنْ أُوصيَ إليكَ وأنْ أدفعَ إليكَ كُتُبي وسلاحي (٥) كما أوصى إليَّ رسولُ اللّه ٦
(٣) قال العلاّمة المجلسي ، والمراد بالكتاب الجنس أي جميع ما في الجفر الأبيض من الكتب ، وكذا المراد بالسلاح جميع ما في الجفر الأحمر من الأسلحة [١].
وقد بيّن ما عندهم من الكتب ، فجاء في حديث الإمام الصادق ٧ ، « ... وأمّا الجفر الأحمر فوعاء فيه سلاح رسول الله ٦ ولن يخرج حتّى يقوم قائمنا أهل البيت ..
وأمّا الجفر الأبيض فوعاء فيه توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وكتب الله الاُولى ... » [٢].
(٤) في كتاب سليم ، ثمّ قال : يابني.
(٥) وهي ظاهراً مواريث الأنبياء وكتبهم السماوية التي وصلت إليه من رسول الله ٦ ، وسلاح رسول الله ٦ ، السيف والدرع والمغفر التي هي من مختّصات الأئمّة وتدور حيث دارت الإمامة ، مع سيفه المخذِم ، وسيف أمير المؤمنين ذي الفقار الذي هبط به جبرائيل ٧ من الجنّة يوم أُحد ، وراية رسول الله العقاب ، ورايته المغلِّبة التي لا تنشر إلاّ ويكون معها النصر والغلبة. بالإضافة إلى الكتب الاُخرى مثل كتاب مصحف فاطمة ٣ الذي فيه ما يكون من حادث وأسماء من يملك إلى أن تقوم الساعة ، والجامعة التي هي كتاب طوله سبعون ذراعاً فيها من
[١] مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٢٩١. [٢] بحار الأنوار ، ج ٢٦ ، ص ١٨ ، ب ١ ، ح ١.