تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٣٣٩ - تبصرة ـ في بيع الفضولي
حجّة القول الثاني الأصل ، وما مرّ من الإجماع المنقول في الخلاف والغنية.
وأنّه حال من قصد النقل والانتقال الذي هو حقيقة العقد ؛ لتعذّره ، مع العلم بعدم سلطانه.
وأنّه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ، فيكون قبيحا عقلا وشرعا ، فيكون فاسدا.
وأنّه غير قادر على تسليمه فأشبه بيع الطير في الهواء.
وأنّ الرضا شرط في صحّة العقد إجماعا ، والمفروض انتفاؤه حال العقد ، وقضيّة انتفاء الشرط انتفاء المشروط به ، وحصوله عقيب العقد غير نافع ؛ إذ قضية الشرطية اعتبار مقارنة الشرط ؛ إذ لا فائدة في حصول الشرط بعد انتفاء السبب المشروط به أعني العقد كالصلاة المتعقّبة للطهارة ، وظواهر عدّة من الأخبار :
منها : ما رواه العلامة في المختلف [١] والشهيد في النكت عن النبي صلىاللهعليهوآله [٢] أنّه قال : « لا طلاق إلّا فيما يملك ، ولا عتق إلّا فيما يملك ولا بيع إلّا في ما يملك ».
ومنها : مكاتبة الصفار إلى أبي الحسن العسكري عليهالسلام : في رجل باع قطاع أرضين وعرف حدود القرية الأربعة وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين ، فهل يصلح للمشتري ذلك وإنّما له بعض هذه القرية وقد أقرّ له بكلّها؟ فوقع عليهالسلام : « لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك » [٣].
ومنها : رواية محمّد بن القسم قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليهالسلام : عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم وكتب عليها كتابا بأنّها قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطها المال أم يمنعها؟ قال : قال [٤] : « يمنعها أشدّ المنع فإنها باعت ما لا تملك » [٥].
[١] مختلف الشيعة ٥ / ٥٤. [٢] في الدروس ٢ / ١٨٤ ، عن النّبيّ صلىاللهعليهوآله « لا عتق إلّا فيها يملك ». [٣] من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢٤٣ باب بيع الكلاء والزرع والأشجار والأرضيين ح ٣٨٨٧. تهذيب الأحكام ٧ / ١٥٠ ، باب أحكام الأرضين ح ١٦. [٤] في ( د ) : « قل ». [٥] تهذيب الأحكام ٦ / ٣٣٩ ، باب المكاسب ح ٦٦ ، باختلاف.