تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ١٣٣ - تبصرة ـ في اشتراط النصاب
وعشرين. وظاهر إجماع العامة والخاصة ، وعزي الحكم المذكور في المعتبر [١] والتذكرة [٢] إلى علمائنا مؤذنا بالإجماع عليه.
وكذا في المنتهى [٣] إلّا أنّه ذكر خلاف السيد ، قال : ورجع إلى ما اخترناه [٤] في المسائل الناصرية [٥].
احتجّ السيد لما ذهب إليه بإجماع الإمامية عليه. وذكر في آخر كلامه أنّ هناك أخبارا لا تحصى من طرق الخاصة يوافق ذلك.
ويضعّف ما حكاه من الإجماع تفرّده بالقول المذكور ؛ إذ لم نقف على من وافقه فيه ، وهو رحمهالله قد خالف نفسه فاختار المشهور في الجمل والناصريات [٦].
ومن الغريب أنّه رحمهالله ادعى الإجماع في الناصريات على ذلك أيضا كما مرّ.
وأمّا ما ذكره من الأخبار فلم نقف عليها.
نعم ، في صحيحتي أبي بصير [٧] وعبد الرحمن بن الحجاج [٨] ثبوت الحقة في كل خمسين مع الزيادة على المائة والعشرين.
ولا منافاة فيهما للمشهور ، وظاهر إطلاقهما أن نافي المشهور ، فينافي ما اختاره أيضا.
سادسها : المعروف أنّ الحقة المأخوذة في النصاب الثامن والحقّتان المأخوذتان في النصاب الحادي عشر لا يعتبر فيهما أن تكونا حوائل.
وعن العماني والإسكافي تقييدهما بكونهما طروقي الفحل. وعن الثاني تقييد الحقة
[١] المعتبر ٢ / ٥٠٠. [٢] تذكرة الفقهاء ٥ / ٥٩. [٣] منتهى المطلب ١ / ٤٨٠. [٤] في المصدر المطبوع : « ما أحضرناه ». [٥] الناصريات : ٢٧٨. [٦] الناصريات : ٢٧٨. [٧] الكافي ٣ / ٥٣١ ، باب صدقة الإبل ح ١. [٨] الكافي ٣ / ٥٣٢ ، باب صدقة الإبل ح ٢.