تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ١٣٢ - تبصرة ـ في اشتراط النصاب
الواضحة المعتضدة بعمل الطائفة والإجماعات المحكية.
وظاهره في الفقيه موافقة المشهور في نصب الإبل. ونصّ فيه بأن الأسنان التي أخذ في الصدقة من ابن المخاض إلى الجذع.
رابعها : أنّه زاد الصدوق في الهداية [١] بعد النصاب المذكور نصابا آخر ، وهو التسعين. وأوجب فيه بنتي لبون ، ثم جعل النصاب بعده واحدا وتسعين وأوجب فيه حقتين على ما هو المعروف ، فيكون عنده نصابان لا عفو بينهما.
وهو أيضا ضعيف مخالف للأخبار المستفيضة.
والظاهر أنّ مستنده في ذلك أيضا الرواية المتقدمة عن الخصال [٢] لوجود ذلك فيها. وفيه دلالة على استناده إليها في الحكم المتقدّم.
خامسها : النصاب الأخير. وقد خالف فيه السيد في الانتصار حيث ذهب إلى عدم اختلاف الغرض بذلك ، فلا شيء من جهة زيادة الواحد على مائة وعشرين إلى مائة وثلاثين ، فأوجب فيها حقّة وبنتي لبون ، فيكون ذلك هو لنصاب الثاني عشر عنده.
وباقي الأصحاب على خلافه حيث نصّوا بما ذكرناه ، وحكاية الإجماع عليه مستفيضة في كلامهم حكاه في الناصريات [٣] وشرح الجمل والغنية [٤] والسرائر [٥].
وفي المبسوط [٦] نفى عنه الخلاف بين أصحابنا. وحكى في الخلاف [٧] الإجماع على الراوية الدالّة على ثبوت الحقّة في كل خمسين وبنت اللبون في كل أربعين بعد زيادة الإبل على مائة
[١] الهداية : ١٧٢. [٢] الخصال : ٦٠٥. [٣] الناصريات : ٢٧٨. [٤] غنية النزوع : ١٢٢. [٥] السرائر ١ / ٤٤٩. [٦] المبسوط ١ / ١٩١. [٧] الخلاف ٢ / ٩.