تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٣١٠ - تبصرة ـ في وجوب إخراجها عند تكامل شرائطها
عليه إلّا أنّ المفروض في كلامهم خصوص العبد ، والمتّجه في الجميع هو ما ذكرناه من غير فرق أصلا.
الخامس : لو كان العبد بين شريكين فإن عاله أحدهما أو أجنبي فالزكاة على العائل بلا إشكال ، وإلّا وجب فطرته على مواليه بالنسبة. عزاه في المدارك [١] إلى أكثر الأصحاب.
وعن الصدوق [٢] أنّه لا فطرة عليهم إلّا أن يكون لكلّ واحد من الشركاء رأس تمام بعد ملاحظة حصصهم في العبد [٣] أو العبيد.
ونفى عنه البعد في المدارك [٤]. كذا أطلقوه.
والظاهر على القول باعتبار العيلولة مراعاتها في المقام ، وحينئذ فمع اندراجه في عيلولة الجميع بالنسبة تكون فطرته عليهم على حسب الحصة ؛ لما عرفت ، ولإطلاق ما دلّ على لزوم اخراجها عن المملوك والمفروض كونه مملوكا للكلّ ، فتكون فطرته عليهم كما أنّه يجب الإنفاق عليهم.
ويؤيّده أنّه لو كانت الشركة مانعة من وجوب الفطرة لجرى فيما إذا خلص له رأس تمام ، ولا يظهر فيه خلاف في الوجوب.
حجّة الصدوق رواية زرارة المرويّة في الفقيه [٥] بإسناد ضعيف من الصادق عليهالسلام : قلت : عبد بين قوم فيه زكاة الفطرة؟ قال : « إذا كان لكلّ انسان رأس فعليه أن يؤدّي عنه فطرته ، وإذا كان عدّة العبيد عدّة الموالي وكانوا جميعا [٦] سواء أدّوا زكاتهم لكلّ واحد منهم على قدر حصّته ، وإن كان لكلّ انسان منهم أقلّ من رأس فلا شيء عليه » [٧].
[١] مدارك الأحكام ٥ / ٣٢٩. [٢] نقله عنه في مدارك الأحكام ٥ / ٣٢٩. [٣] في ( د ) : « عبدين ». [٤] مدارك الأحكام ٥ / ٣٢٩. [٥] من لا يحضره الفقيه ٣ / ١٨٣ ، ح ٢٠٨٢. [٦] في ( د ) : زيادة : « فيهم ». [٧] وانظر : وسائل الشيعة ٦ / ٢٥٤ ، باب وجوب زكاة الفطرة على السيد إذ اكمل له رأس ح ١ ، وفيه : « بين