تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٢٢٤ - تنبيهات
ويصرفها على عياله ، ففي الصحيح الوارد في المحترف الّذي يفي كسبه بمئونته أنّه : « ينظر إلى فضلها فيقوت بها عن [١] نفسه من وسعه ذلك عن [٢] عياله ، ويأخذ البقية من الزكاة » [٣].
وفي موثقة سماعة المتقدمة الواردة في صاحب السبعمائة : « فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله » [٤].
وفي خبر آخر : « فلينظر ما يستفضل منها فليأكل هو ومن يسعه ذلك ليأخذ لمن لم يسعه من عياله » [٥].
والظاهر حملها على الاستحباب.
سابعها : قد ورد في عدة روايات جواز إعطاء زكاته لعياله مع عدم محصوله لمصارفهم ، ففي الصحيح بعد حكمه بجواز أخذ الزكاة لصاحب السبعمائة ، قلت : فإنّ صاحب السبعمائة يجب عليه الزكاة؟ فقال : « زكاته صدقة على عياله » [٦].
وفي الموثق : « تحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة ، ويخرج زكاته منها ويشتري منها بالبعض قوتا لعياله ويعطي البقية أصحابه » [٧].
وفي رواية أبي بصير : قلت : فعليه في ماله زكاة يلزمه؟ قال : « بلى » قلت : كيف يصنع؟ قال : « يوسع بها على عياله في طعامهم وشرابهم وكسوتهم ويبقى منها شيئا يناوله غيرهم ، وما أخذ من الزكاة فضّه [٨] على عياله حتى [٩] تلحقهم بالناس » [١٠].
[١] ليس في ( د ) : « عن ». [٢] في ( د ) : « من ». [٣] الكافي ٣ / ٥٦١ ، باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ح ٦. [٤] الكافي ٣ / ٥٦١ ، باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ح ٦. [٥] تهذيب الأحكام ٤ / ٥١ ، باب مستحق الزكاة للفقر والمسكنة ح ١ مع اختلاف. [٦] الكافي ٣ / ٥٦٠ ، باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ح ١. [٧] علل الشرائع ٢ / ٣٧٠. [٨] أي : وزّعه وقسّمه عليهم. [٩] زيادة ( حتى ) من ( د ) والمصدر. [١٠] الكافي ٣ / ٥٦٠ ، باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ح ٣.