تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٢٠٨ - تبصرة ـ في تعيين أصناف المستحقين
وفي المدارك [١] والحدائق [٢] وغيرهما : إنّ عليه عامّة المتأخرين.
وحكى القول به عن الحلي [٣] والمحقق [٤] في كتابيه وتلميذه الآبي والعلّامة [٥] في عدّة من كتبه ، والشهيدين [٦] والسيوري وابن فهد [٧] والفاضل الأردبيلي [٨] وغيرهم من المتأخرين.
وحكاه في التذكرة [٩] وغيرها عن الشيخ.
وقد نصّ جماعة من هؤلاء منهم الفاضلان بجواز تناول الزكاة لمن كان له مال يتعيّش به أو ضيعة يستغلها [١٠] إذا كان بحيث يعجز عن استنماء الكفاية ، وإن كان ذلك المال أو قيمة الضيعة وافيا لمؤنة سنة وزيادة ، فيكون ذلك مستثنى ممّا اعتبر في الحدائق [١١] من قصور ماله عن مؤنة سنته كما استثني الدار والخادم والفرش اللائقة بحاله كما سيجيء إن شاء الله [١٢] لا يبعد أن يكون ذلك مقصود الجميع حيث لا مصرّح بخلافه.
وفي الروضة [١٣] حكى الشهرة عليه إلّا أنّه حكى عن القيل اعتبار قيمة أصل الضيعة.
ولا يعرف القول به صريحا لأحد من الأصحاب.
وربّما يحكى عن فخر الدين ، وليس يثبت.
[١] مدارك الأحكام ٥ / ١٩٤. [٢] الحدائق الناضرة ١٢ / ١٥٧. [٣] السرائر ١ / ٤٥٦. [٤] شرائع الإسلام ١ / ١٢١. [٥] إرشاد الأذهان ١ / ٢٨٦ ، منتهى المطلب ١ / ٥١٧. [٦] البيان : ١٩٣ ، الروضة البهية ٢ / ٤٣. [٧] المهذب البارع ١ / ٥٢٤. [٨] مجمع الفائدة والبرهان ٤ / ١٥١. [٩] تذكرة الفقهاء / ٢٣٩ ، ٥. [١٠] في الأصل : « يستقلها » ، وما أدرجناه من المصدر. [١١] الحدائق الناضرة ١٢ / ١٥٧. [١٢] في ( د ) زيادة : « و ». [١٣] الروضة البهية ٢ / ٤٥.