الشيعة شبهات و ردود - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩٩ - الزواج المؤقت في الكتاب و السنّة و إجماع الأمة
تطبيق هذه القضية من دون تخطيط دقيق و صحيح. فلا بدّ من قيام مجموعة من المختصين و أهل الخبرة بكتابة و تدوين قانون لتنظيمه و تطبيقه، لقطع الأيادي الشيطانيّة عنه، و الحفاظ على الجانب المشرق لهذا التشريع الحكيم، وسد المنافذ على كلا المجموعتين: أي: أتباع الهوى، و المنتقدين الحاقدين.
الزواج المؤقت في الكتاب و السنّة و إجماع الأمة:
جاء الزواج المؤقت في كتاب الله العزيز بلفظ «المتعة» حيث يقول: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) [١].
و النقطة المهمّة هنا أن هناك روايات كثيرة تنقل عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) جاء فيها لفظ المتعة بمعنى الزواج المؤقت، و سنعرض على القارئ المحترم هذه الروايات في الأبحاث الآتية. إضافة إلى أنّه جاء في كتب فقهاء الإسلام- أعم من الشيعة و السنّة- التعبير عن الزواج المؤقت بالمتعة. و إنكار هذا الموضوع من قبيل إنكار المسلّمات و سنعرض لكم مجموعة من كلمات الفقهاء في البحوث التالية أيضاً.
و مع هذا يصرّ بعضهم على تفسير «الاستمتاع» في الآية بالتلذذ، و قالوا: إنّ معنى الآية هو إعطاء المهر للمرأة التي يراد الاستمتاع بها جنسياً.
و هنا نذكر ردّان على هذا القول:
أولًا: إنّ وجوب دفع المهر هو مقتضى العقد، بمعنى: أنه بمجرد تحقق
[١]. سورة النساء، الآية ٢٤.