الشيعة شبهات و ردود - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٤ - النتائج النهائية للبحث
النتائج النهائية للبحث:
١. اتضح أنّ القرآن الكريم يعتبر المسح على الرجلين هو الوظيفة الأساسية للوضوء، و كذلك آية الوضوء في سورة المائدة و جميع روايات أهل البيت (عليهم السلام) و فتاوى الفقهاء التابعين لهم متفقة على ذلك.
٢. يرى أغلب فقهاء أهل السنّة أنّ الوظيفة الأساسية هي غسل الأرجل، و لكن يرى أكثرهم جواز المسح على الخفّين في حال الاختيار، و بعضهم يحصر ذلك بموارد الضرورة.
٣. إنّ التناقض و التضاد الموجود في الروايات الواردة في مصادر أهل السنّة حول المسح على الخفّين توجب الشك لدى أي محقق. فبعضها تجيز المسح على الخفين مطلقاً، و بعضها لا تجيزه مطلقاً، و بعضها تقيد ذلك بحالات الضرورة، و ذلك بتحديد مقدار معين، ففي السفر بثلاثة أيّام، و في الحضر بيوم واحد.
٤. إنّ الطريق الأفضل للجمع بين الروايات هو أنّ المحور الأصلي للوضوء هو المسح على الأرجل و بحسب اعتقادهم غسل الأرجل، و مع وجود الضرورة مثل: الحرب، و السفر الشاق، أو صعوبة نزع الخفين يصار إلى المسح على الخفين، كما هو الحال في وضوء الجبيرة.