الشيعة شبهات و ردود - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠٣ - ب) الاجتهاد في مقابل النص
هذا الحديث من الأحاديث المشهورة التي نقلت عن عمر مع اختلاف يسير، حيث قام ببيانه في حضور الناس و هو على المنبر، و سنشير إلى سبعة من المصادر الحديثية و الفقهية و التفسيرية التي ذكرت هذا الحديث:
١. مسند أحمد، ج ٣، ص ٣٢٥.
٢. سنن البيهقي، ج ٧، ص ٢٠٦.
٣. المبسوط للسرخسي، ج ٤، ص ٢٧.
٤. المغني لابن قدامة، ج ٧، ص ٥٧١.
٥. المحلى لابن حزم، ج ٧، ص ١٠٧.
٦. كنز العمّال، ج ١٦، ص ٥٢١.
٧. التفسير الكبير للفخر الرازي، ج ١٠، ص ٥٢.
و هذا الحديث يكشف الغطاء عن مسائل متعددة، منها:
أ) حلية المتعة في مرحلة الخليفة الأوّل
إنّ المتعة أو الزواج المؤقت كانت مباحة طوال فترة حياة النبي الأكرم (صلى الله عليه و آله) و حتى في فترة الخليفة الأول، و قام الخليفة الثاني بالنهي عنها.
ب) الاجتهاد في مقابل النص
لقد أجاز الخليفة الثاني لنفسه أن يضع قانوناً في مقابل النص الصريح للنبي الأكرم (صلى الله عليه و آله) في الوقت الذي يقول تعالى في القرآن: (وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) [١].
[١]. سورة الحشر، الآية ٧.