حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٩٠
١١٢٩٩.دعائم الإسلام : عَن رَسولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله أنَّهُ نَهى عَنِ القِرانِ بَينَ التَّمرَتَينِ في فَمٍ ، ومِن سائِرِ الفاكِهَةِ . وكَذلِكَ قالَ جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ عليه السلام : إنَّما ذلِكَ إذا كانَ مَعَ النّاسِ في طَعامٍ مُشتَرَكٍ ، فَأَمّا مَن أكَلَ وَحدَهُ فَليَأكُل كَيفَ أحَبَّ. [١]
١١٣٠٠.سنن الترمذي عن ابن عمر : نَهى رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله أن يُقرَنَ بَينَ التَّمرَتَينِ [٢] حَتّى يَستَأذِنَ صاحِبَهُ. [٣]
١١٣٠١.علل الشرائع عن عليّ بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم سَأَلتُهُ عَنِ القِرانِ بَينَ التّينِ وَالتَّمرِ وسائِرِ الفَواكِهِ. قالَ : نَهى رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله عَنِ القِرانِ ، فَإِن كُنتَ وَحدَكَ فَكُل كَيفَ أحبَبتَ ، وإن كُنتَ مَعَ قَومٍ مُسلِمينَ فَلا تَقرُنَ. [٤]
ه ـ بَدءُ رَبِّ الطَّعامِ بالأَكلِ أو خَيرِ مَن حَضَرَ
١١٣٠٢.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : يَؤُمُّ النّاسَ في الطَّعامِ الإِمامُ ، أو رَبُّ الطَّعامِ ، أو خَيرُهُم. [٥]
١١٣٠٣.عنه صلى الله عليه و آله : إذا وُضِعَ الطَّعامُ فَليَبدَأ أميرُ القَومِ ، أو صاحِبُ الطَّعامِ ، أو خَيرُ القَومِ. [٦]
١١٣٠٤.عنه صلى الله عليه و آله : الرَّجُلُ أحَقُّ بِصَدرِ دارِهِ وفَرَسِهِ ، وأن يَؤُمَّ في بَيتِهِ ، وأن يَبدَأَ في صَحفَتِهِ. [٧]
[١] دعائم الإسلام : ج ٢ ص ١٢٠ ح ٤٠٧ ، بحار الأنوار : ج ٦٦ ص ١٢٠ ح ١٢ .[٢] في المصدر : «بين التمرَبينِ» وهو تصحيف ظاهر .[٣] سنن الترمذي : ج ٤ ص ٢٦٤ ح ١٨١٤؛ عوالي اللآلي : ج ١ ص ١٣٦ ح ٣٦ نحوه .[٤] علل الشرائع : ص ٥١٩ ح ١ ، بحار الأنوار : ج ٦٦ ص ١١٨ ح ٢ .[٥] الإصابة : ج ١ ص ٥٢٩ الرقم ٩٧٢ عن ثوبان .[٦] تاريخ دمشق : ج ١١ ص ١٤٠ ح ٣٧٣٨ عن ثابت بن أبي إدريس .[٧] النوادر للراوندي : ص ٢٧٥ ح ٥٤١ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام ،بحار الأنوار : ج ٧٥ ص ٤٦٨ ح ٢١ .