حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٥٦
٤ / ٤
مَنعُ الماعونِ
١١٤٣١.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : مَن منَعَ الماعُونَ [١] جارَهُ مَنَعهُ اللّه ُ خَيْرَهُ يَومَ القِيامَةِ ، ووَكَلَهُ إلى نَفْسِهِ ، ومَن وَكَلَهُ إلى نَفْسِهِ فما أسْوَأَ حالَهُ . [٢]
١١٤٣٢.عنه صلى الله عليه و آله : فمَا أقَرَّ بي مَن باتَ شَبْعانَ وجارُهُ المسلمُ جائعٌ . [٣]
١١٤٣٣.عنه صلى الله عليه و آله : ما آمَنَ بي مَن باتَ شَبْعانَ وجارُهُ طاوِيا ، ما آمَنَ بي مَن باتَ كاسِيا وجارُهُ عارِيا . [٤]
٤ / ٥
حقُّ الجارِ
١١٤٣٤.رسول اللّه صلى الله عليه و آله ـ في حُقوقِ الجارِ ـ: إنِ اسْتَغاثَكَ أغَثْتَهُ ، وإنِ اسْتَقْرَضَكَ أقْرَضْتَهُ ، وإنِ افْتَقَر عُدْتَ علَيهِ ، وإنْ أصابَتْهُ مُصيبَةٌ عَزَّيْتَهُ ، وإنْ أصابَهُ خَيرٌ هَنّأتَهُ ، وإنْ مَرِضَ عُدْتَهُ ، وإنْ ماتَ اتَّبَعتَ جَنازَتَهُ ، ولا تَسْتَطِلْ علَيهِ بالبِناءِ فتَحْجُبَ عَنهُ الرِّيحَ إلّا بإذنِهِ ، وإذا اشْتَرَيتَ فاكِهَةً فأهْدِ لَهُ ، فإنْ لَم تَفْعلْ فأدْخِلْها سِرّا ، ولا تُخْرِجْ بها وُلْدَكَ تَغيظُ بها وُلْدَهُ ، ولا تُؤْذِهِ برِيحِ قِدْرِكَ إلّا أنْ تَغرِفَ لَهُ مِنها . [٥]
[١] الماعون ، اسم لكل ما فيه منفعة وفي مجمع البحرين : الماعون ، اسم جامع لمنافع البيت كالقدر والدلو والملح والماء والسراج والخمرة ونحو ذلك ممّاجرت العادة بماريته (مجمع البحرين : مادة معن) وورد عن الإمام الصادق عليه السلام انه سئل عن قول اللّه عزّ وجلّ «وَ يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ» (الماعون : ٧) قال عليه السلام : هو القرض يقرضة والمعروف يصطنعه ومتاع البيت يعيره ومنه الزكاة (الكافي : ج ٣ ص ٤٩٩) .[٢] الأمالي للصدوق : ص ٥١٥ ح ٧٠٧ عن الحسين بن يزيد عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، بحارالأنوار : ج ٧٥ ص ٤٦ ح ٣ .[٣] الأمالي للطوسي : ص ٥٢٠ ح ١١٤٥ عن هارون بن عمرو المجاشعى عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام .[٤] عوالي اللآلي : ج ١ ص ٢٦٩ ح ٧٥ .[٥] مسكّن الفؤاد : ص ١٠٥ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .