حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٨٤
١١٢٨٢.عنه صلى الله عليه و آله : إذا صَنَعَ لِأَحَدِكُم خادِمُهُ طَعامَهُ ثُمَّ جاءَهُ بِهِ وقَد وَلِيَ حَرَّهُ ودُخانَهُ فَليُقعِدهُ مَعَهُ فَليَأكُل ، فَإِن كانَ الطَّعامُ مَشفوها [١] قَليلاً فَليَضَع في يَدِهِ مِنهُ اُكلَةً أو اُكلَتَينِ . [٢] [٣]
ه ـ الاجتِنابُ عَنِ الأَكلِ مُنفَرِدا
١١٢٨٣.الكافي عن جابر بن عبداللّه عن رسول اللّه صلى الله ألا اُخبِرُكُم بِشِرارِ رِجالِكُم؟ قُلنا : بَلى يا رَسولَ اللّه ِ . فَقالَ : إنَّ مِن شِرارِ رِجالِكُم البَهّاتَ الجَرِيءَ الفَحّاشَ ، الآكِلَ وَحدَهُ ، وَالمانِعَ رِفدَهُ [٤] ، وَالضّارِبَ عَبدَهُ ، وَالمُلجِئَ عِيالَهُ إلى غَيرِهِ. [٥]
١١٢٨٤.مكارم الأخلاق ـ في وَصفِ رَسولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله ـ: كانَ لا يَأكُلُ وَحدَهُ ما يُمكِنُهُ . وقالَ : ألا اُنَبِّئُكُم بِشِرارِكُم؟ قالوا : بَلى ، قالَ : مَن أكَلَ وَحدَهُ ، وضَرَبَ عَبدَهُ ، ومَنَعَ رِفدَهُ. [٦]
١١٢٨٥.الإمام الكاظم عليه السلام : لَعَنَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله ثَلاثةً : الآكِلَ زادَهُ وَحدَهُ ، وَالنّائِمَ في بَيتٍ وَحدَهُ ، وَالرّاكِبَ في الفَلاةِ وَحدَهُ. [٧]
١١٢٨٦.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : شَرُّ النّاسِ مَن أكَلَ وَحدَهُ ، ومَنَعَ رِفدَهُ ، وجَلَدَ عَبدَهُ. [٨]
[١] المشفوه : القليل . وأصله الماء الّذي كثرت عليه الشفاه حتّى قلَّ . وقيل : أراد : فإن كان مكثورا عليه ؛ أي كثُرت أكَلَته (النهاية : ج ٢ ص ٤٨٨ «شفه») .[٢] الاُكْلَة ـ بالضمّ ـ : اللُّقمة ؛ أي : لُقمة أو لُقمتين (النهاية : ج ١ ص ٥٧ «أكل») .[٣] صحيح مسلم : ج ٣ ص ١٢٨٤ ح ٤٢ عن أبي هريرة .[٤] الرِّفْد : العطاء والصلة (لسان العرب : ج ٣ ص ١٨١ «رفد») .[٥] الكافي : ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١٣ ، بحار الأنوار : ج ٧٢ ص ١١٥ ح ١٣ .[٦] مكارم الأخلاق : ج ١ ص ٧٥ ح ١١٢ ، بحار الأنوار : ج ٦٦ ص ٤١٠ ح ٧ ؛ نوادر الاُصول : ج ٢ ص ١١٠ نحوه .[٧] كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٢٧٧ ح ٢٤٣٤ عن إبراهيم بن عبد الحميد ، بحار الأنوار : ج ٦٦ ص ٣٤٧ ح ١ .[٨] عوالي اللآلي : ج ١ ص ٢٨٧ ح ١٣٩ ، بحار الأنوار : ج ٧٨ ص ٣٤٢ ح ٤١ .