حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٨٠
١ / ٩
الاِجتِماعُ حينَ التَّناوُلِ
أ ـ الاِجتِماعُ عَلى تَناوُلِ الطَّعامِ
١١٢٦٩.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : كُلوا جَميعا ولا تَفَرَّقوا ؛ فَإِنَّ البَرَكَةَ مَعَ الجَماعَةِ. [١]
١١٢٧٠.عنه صلى الله عليه و آله : الجَماعَةُ بَرَكَةٌ ، وطَعامُ الواحِدِ يَكفي الاِثنَينِ ، وطَعامُ الاِثنَينِ يَكفي الأَربَعَةَ . [٢]
١١٢٧١.عنه صلى الله عليه و آله : طَعامُ الواحِدِ يَكفي الاِثنَينِ ، وطَعامُ الاِثنَينِ يَكفي الثَّلاثَةَ ، وطَعامُ الثَّلاثَةِ يَكفي الأَربَعَةَ. [٣]
١١٢٧٢.عنه صلى الله عليه و آله : طَعامُ الاِثنَينِ كافي الثَّلاثَةِ ، وطَعامُ الثَّلاثَةِ كافي الأَربَعَةِ. [٤]
١١٢٧٣.عنه صلى الله عليه و آله : أحَبُّ الطَّعامِ إلَى اللّه ِ ما كَثُرَت عَلَيهِ الأَيدي. [٥]
١١٢٧٤.عنه صلى الله عليه و آله : كُلوا جَميعا ولا تَفَرَّقوا ؛ فَإِنَّ طَعامَ الواحِدِ يَكفي الاِثنَينِ ، وطَعامُ الاِثنَينِ يَكفي الأَربَعَةَ. [٦]
١١٢٧٥.عنه صلى الله عليه و آله : البَرَكَةُ في ثَلاثَةٍ : في الجَماعَةِ وَالثَّريدِ وَالسَّحورِ. [٧]
١١٢٧٦.سنن أبي داوود عن وحشيّ بن حرب عن أبيه عن جدّه : إنَّ أصحابَ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله قالوا : يا رَسولَ اللّه ِ! إنّا نَأكُلُ ولا نَشبَعُ! قالَ : فَلَعَلَّكُم تَفتَرِقونَ؟ قالوا : نَعَم. قالَ : فَاجتَمِعوا عَلى طَعامِكُم ، وَاذكُرُوا اسمَ اللّه ِ عَلَيهِ ، يُبارَك لَكُم فيهِ. [٨]
[١] سنن ابن ماجة : ج ٢ ص ١٠٩٤ ح ٣٢٨٧ عن عمر بن الخطّاب؛ طبّ النبيّ صلى الله عليه و آله : ص ٣ ، بحار الأنوار : ج ٦٦ ص ٣٤٩ ح ٩ .[٢] الجعفريّات : ص ١٥٩ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام ؛ صحيح مسلم : ج ٣ ص ١٦٣٠ ح ١٨٠ عن جابر وليس في فيه «الجماعة بركة» .[٣] الكافي : ج ٦ ص ٢٧٣ ح ١ عن غياث بن إبراهيم عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحار الأنوار : ج ٦٦ ص ٣٤٨ ح ٤ .[٤] صحيح البخاري : ج ٥ ص ٢٠٦١ ح ٥٠٧٧ عن أبي هريرة .[٥] المعجم الأوسط : ج ٧ ص ٢١٨ ح ٧٣١٧ عن جابر ؛ طبّ النبيّ صلى الله عليه و آله : ص ٢ ، بحار الأنوار : ج ٦٢ ص ٢٩٠ .[٦] المعجم الأوسط : ج ٧ ص ٢٥٩ ح ٧٤٤٤ عن ابن عمر .[٧] المعجم الكبير : ج ٦ ص ٢٥١ ح ٦١٢٧ عن سلمان ؛ طبّ النبيّ صلى الله عليه و آله : ص ٣ ، بحار الأنوار : ج ٦٢ ص ٢٩١ .[٨] سنن أبي داوود : ج ٣ ص ٣٤٦ ح ٣٧٦٤؛ مكارم الأخلاق : ج ١ ص ٣١٩ ح ١٠٢٠ نحوه ، بحار الأنوار : ج ٦٦ ص ٣٤٩ ح ١٠ .