دراسات موجزة في الخيارات والشروط - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٤ - الفصل الرابع التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له
دليل القاعدة
قد دلّ غير واحد من الروايات على مضمون القاعدة ومورد الجميع هو بيع الحيوان ، وإليك بعضها :
١. صحيحة عبد اللّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد ، ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابّة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك؟ فقال : « على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ويصير المبيع للمشتري ». [١]
٢. عن الحسن بن علي ، عن علي بن رباط ، عمّن رواه ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام ، قال : « إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع ». [٢]
٣. عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوماً أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن ، على من يكون الضمان؟ فقال : « ليس على الذي اشترى ضمان حتّى يمضي شرطه ». [٣]
٤. خبر عبد اللّه بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، قال : « قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم في رجل اشترى عبداً بشرط ثلاثة أيّام فمات العبد في الشرط ، قال : يستحلف باللّه ما رضيه ثمّ هو بريء من الضمان ». [٤]
وهل القاعدة تعمّ الخيارات عامة أو تختصّ بخيار الحيوان؟
[١] الوسائل : ١٢ ، الباب ٥ من أبواب الخيارات ، الحديث ٢ ، ٥.
[٢] الوسائل : ١٢ ، الباب ٥ من أبواب الخيارات ، الحديث ٢ ، ٥.
[٣] الوسائل : ١٢ ، الباب ٥ من أبواب الخيارات ، الحديث ١ ، ٤.
[٤] الوسائل : ١٢ ، الباب ٥ من أبواب الخيارات ، الحديث ١ ، ٤.