دراسات موجزة في الخيارات والشروط - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩١ - ثبوته خيار المجلس للوكيل
وقد تضافرت الروايات من طرقنا على ثبوته ، نذكر منها ما يلي :
١. روى محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام ». [١]
٢. روى أيضاً ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول : « بايعت رجلاً فلمّا بايعته قمت فمشيت خُطاً ثمّ رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا ». [٢]
٣. روى زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام : سمعته يقول : « البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان ثلاث ... » ( يريد ثلاثة أيّام ). [٣]
وعن طرق أهل السنّة ، روى نافع عن ابن عمر ، أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار ». [٤]
ثبوته للوكيلوهل يثبت للوكيل كثبوته للأصل كما عليه المحدّث البحراني [٥] ، أو يختصّ بالعاقد من المالكين كما عليه المحقّق الثاني [٦] ، أو يُفصَّل بين الوكيل الذي له السلطة على التصرّف في العوض المنتقل إليه حتّى يمكنه نقله إلى الطرف المقابل بالفسخ فيثبت ، وبين من يكون وكيلاً في مجرّد إجراء الصيغة فلا يثبت كما عليه
[١] الوسائل : ١٢ ، الباب ١ من أبواب بالخيار ، الحديث ١.
[٢] الوسائل : ١٢ ، الباب ٢ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.
[٣] الوسائل : ١٢ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٦.
[٤] سنن ابن ماجة : ٢/٧٣٦ ، حديث ٢١٨٢ ؛ مسند أحمد : ٢/٩ ؛ سنن الترمذي : ٣/٥٤٧ ، الحديث ١٢٤٥. وقد مرّ تفسير « بيع الخيار » في « خيار الشرط ».
[٥] الحدائق : ٩/٧.
[٦] جامع المقاصد : ٤/٢٨٦.