دراسات موجزة في الخيارات والشروط
(١)
كلمة المكتب
٦ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
١٠ ص
(٣)
الفهرس العام للكتاب
١٢ ص
(٤)
تمهيد
١٤ ص
(٥)
الخيار لغةً واصطلاحاً
١٤ ص
(٦)
الأصل في العقود اللزوم
١٥ ص
(٧)
الفصل الأوّل خيار الشرط
٢٤ ص
(٨)
الدليل على هذا النهوع من الخيار من الأخبرا العامّة والخاصّة
٢٥ ص
(٩)
الخيار المتصّل بالعقد والمنفصل عنه
٢٦ ص
(١٠)
بيع الخيار وما يراد منه
٢٨ ص
(١١)
الدليل على صحّة هذا النوع من البيع
٢٩ ص
(١٢)
الفصل الثاني خيار تخلّف الشرط
٣٢ ص
(١٣)
الفرق بين الشرط الأُصولي والشرط الفقهي
٣٢ ص
(١٤)
الايعاز إلى شروط صحّة الشرط
٣٣ ص
(١٥)
الفصل الثالث خيار الغبن
٣٥ ص
(١٦)
أدلّة خيار الغبن
٣٦ ص
(١٧)
الأول بناء العقلاء
٣٦ ص
(١٨)
الثاني قاعدة لا ضرر
٣٨ ص
(١٩)
الثالث النهي عن أكل المال بالباطل
٣٩ ص
(٢٠)
الرابع الاستدلال بالروايات
٤٠ ص
(٢١)
شرائط خيار الغبن
٤١ ص
(٢٢)
الأوّل عدم علم المغبون بالقيمة
٤١ ص
(٢٣)
ما هو الملاك في القيمة؟
٤٢ ص
(٢٤)
الثاني كون التفاوت فاحشاً
٤٣ ص
(٢٥)
مسقطات خيار الغبن
٤٤ ص
(٢٦)
الأوّل الإسقاط بعد العقد وبعد ظهور الغبن
٤٦ ص
(٢٧)
الثاني الإسقاط بعد العقد وقبل ظهور الغبن
٤٧ ص
(٢٨)
الثالث الإسقاط في متن العقد
٤٨ ص
(٢٩)
الرابع تصرّف المغبون فيما اشترى بعد علمه بالغبن
٤٩ ص
(٣٠)
هل خيار الغبن فوري أم لا؟
٥٠ ص
(٣١)
عدم اختصاص خيار الغبن بالبيع
٥١ ص
(٣٢)
الفصل الرابع خيار العيب
٥٣ ص
(٣٣)
تعريف العيب عند المشهور
٥٣ ص
(٣٤)
اقتضاء العقد السلامة لوجوه ثلاثة
٥٥ ص
(٣٥)
حكم ظهور العيب
٥٦ ص
(٣٦)
ما هو مختار المشهور في خيار العيب؟
٥٨ ص
(٣٧)
الاستدلال على قول المشهور ( جواز أخذ الأرش )
٥٩ ص
(٣٨)
ظهور العيب كاشف عن وجود الخيار لا شرط شرعي له
٦٢ ص
(٣٩)
عمومية الخيار العيب للثمن
٦٢ ص
(٤٠)
مسقطات خيار العيب
٦٣ ص
(٤١)
الأوّل إنشاء السقوط قولاً أو فعلاً
٦٣ ص
(٤٢)
الثاني اشتراط الإسقاط في متن العقد
٦٣ ص
(٤٣)
الثالث التصرّف المغيّر في المعيب
٦٤ ص
(٤٤)
الرابع تلف العين
٦٥ ص
(٤٥)
الخامس حدوث العيب بعد العقد
٦٥ ص
(٤٦)
تبعّض الصفقة من موانع الرد
٦٦ ص
(٤٧)
لزوم الربا من موانع أخذ الأرش
٦٧ ص
(٤٨)
ما يمنع عن الردّ والأرش معاً
٦٧ ص
(٤٩)
الأرش وكيفيّة تقديره
٦٩ ص
(٥٠)
إشكال وإجابة
٧١ ص
(٥١)
الفصل الخامس خيار تبعّض الصفقة
٧٣ ص
(٥٢)
أدلّة خيار تبعّض الصفقة
٧٤ ص
(٥٣)
الفصل السادس خيار الرؤية
٧٦ ص
(٥٤)
شرائط خيار الرؤية
٧٦ ص
(٥٥)
الدليل على الصحّة العقد مع خيار الرؤية
٧٨ ص
(٥٦)
بماذا ترتفع الجهالة
٧٩ ص
(٥٧)
أخذ الأرش
٨٠ ص
(٥٨)
الدليل على جواز أخذ الأرش
٨١ ص
(٥٩)
خيار الرؤية فوري أو لا
٨٢ ص
(٦٠)
مسقطات خيار الرؤية
٨٣ ص
(٦١)
الأوّل التسامح في الإعمال على القول بالفورية
٨٣ ص
(٦٢)
الثاني الإسقاط القولي بعد الرؤية
٨٣ ص
(٦٣)
الثالث التصرف بعد الرؤية
٨٣ ص
(٦٤)
الرابع إسقاطه باللفظ بعد العقد قبل الرؤية
٨٣ ص
(٦٥)
الخامس إسقاطه في متن العقد
٨٤ ص
(٦٦)
خيار الرؤية من الخيارات العامة
٨٦ ص
(٦٧)
الفصل الأوّل خيار المجلس
٩٠ ص
(٦٨)
ثبوته خيار المجلس للوكيل
٩١ ص
(٦٩)
ثبوته خيار المجلس للموكّل
٩٢ ص
(٧٠)
هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحداً؟
٩٣ ص
(٧١)
خيار المجلس وسائر العقود اللازمة
٩٤ ص
(٧٢)
خيار المجلس وبيع الصرف والسلم
٩٤ ص
(٧٣)
مسقطات خيار المجلس
٩٥ ص
(٧٤)
الأوّل اشتراط سقوطه في نفس العقد
٩٥ ص
(٧٥)
الثاني الإسقاط بعد العقد
٩٥ ص
(٧٦)
الثالث الافتراق
٩٦ ص
(٧٧)
الرابع التصرّف في المثمن أو الثمن
٩٧ ص
(٧٨)
الفصل الثاني خيار الحيوان
٩٨ ص
(٧٩)
في اختصاص خيار الحيوان بالمشتري وعدمه
٩٩ ص
(٨٠)
حجّة القول باختصاصه بالمشتري
٩٩ ص
(٨١)
حجّة القول بثبوته للمتبايعين
١٠١ ص
(٨٢)
حجّة القول بثبوته لصاحب الحيوان مطلقاً
١٠٢ ص
(٨٣)
حصيلة البحث
١٠٣ ص
(٨٤)
مبدأ خيار الحيوان
١٠٤ ص
(٨٥)
في مسقطات خيار الحيوان
١٠٥ ص
(٨٦)
التصرّف مسقط وإن كان المتصرّف جاهلاً بالخيار
١٠٩ ص
(٨٧)
الفصل الثالث خيار التأخير
١١٠ ص
(٨٨)
شروط الخيار التأخير الأربعة
١١٤ ص
(٨٩)
1 عدم قبض المبيع
١١٤ ص
(٩٠)
2 عدم قبض الثمن
١١٥ ص
(٩١)
3 تأخير الثمن ثلاثة أيّام
١١٦ ص
(٩٢)
4 أن يكون المبيع عيناً أو شبهها
١١٦ ص
(٩٣)
مسقطات خيار التأخير
١١٧ ص
(٩٤)
لو اشترى ما يفسد من يومه
١١٨ ص
(٩٥)
المقصد الثالث
١٢٠ ص
(٩٦)
أقسام الشرط
١٢٠ ص
(٩٧)
شرط الفعل
١٢٢ ص
(٩٨)
شرط الوصف
١٢٢ ص
(٩٩)
شرط النتيجة
١٢٢ ص
(١٠٠)
أقسام شرط النبيجه
١٢٣ ص
(١٠١)
ما هي الضابطة لتمييز القسمين؟
١٢٥ ص
(١٠٢)
الفصل الأوّل القدرة على إنجاز الشرط
١٣٠ ص
(١٠٣)
الفصل الثاني كون الشرط سائغاً في نفسه
١٣٣ ص
(١٠٤)
الفصل الثالث كون الشرط عقلائياً
١٣٥ ص
(١٠٥)
الفصل الرابع عدم كونه مخالفاً للكتاب والسنّة
١٣٧ ص
(١٠٦)
ما هو الميزان لتمييز المخالف عن الموافق؟
١٤٣ ص
(١٠٧)
اشترط ما يخالف الحكم الوضعي
١٤٣ ص
(١٠٨)
اشترط ما يخالف الحكم التكليفي
١٤٤ ص
(١٠٩)
حصيلة البحث
١٤٥ ص
(١١٠)
الفصل الخامس عدم كونه مخالفاً لمقتضى العقد وأقسام المخالفة
١٤٨ ص
(١١١)
1 ما يكون مخالفاً لماهيّة العقد
١٤٨ ص
(١١٢)
2 ما يكون مخالفاً لمنشئه
١٤٩ ص
(١١٣)
3 ما يكون مخالفاً لأثره العرفي
١٤٩ ص
(١١٤)
4 ما يكون مخالفاً لإطلاق العقد
١٥٠ ص
(١١٥)
ما هو الدليل على بطلان الشرط المنافي؟
١٥١ ص
(١١٦)
الفصل السادس انتفاء الجهالة
١٥٣ ص
(١١٧)
الفصل السابع عدم استلزامه المحال
١٥٦ ص
(١١٨)
الفصل الثامن الالتزام بالشرط في متن العقد
١٥٨ ص
(١١٩)
الفصل التاسع تنجيز الشرط
١٦٢ ص
(١٢٠)
1 صحّة الاشتراط في العقود
١٦٤ ص
(١٢١)
2 وجوب الوفاء بالشرط
١٦٥ ص
(١٢٢)
3 جواز إجبار المشروط عليه على إنجاز الشرط
١٦٦ ص
(١٢٣)
4 ثبوت الخيار مع القدرة على الإجبار
١٦٧ ص
(١٢٤)
5 حكم الشرط المتعذّر
١٦٨ ص
(١٢٥)
6 جواز إسقاط الشرط الصحيح
١٧٠ ص
(١٢٦)
7 حكم الشرط الفاسد
١٧١ ص
(١٢٧)
دليل القول بأنّ الشرط القاسد ، مفسد
١٧٢ ص
(١٢٨)
أدلّة القائل بأنّ الشرط الفاسد غير مفسد
١٧٦ ص
(١٢٩)
الاستدلال بالعمومات
١٧٦ ص
(١٣٠)
الاستدلال بروايات
١٧٧ ص
(١٣١)
ثبوت الخيار في الشرط الفاسد على القول بانّه ليس بمفسد
١٧٨ ص
(١٣٢)
إسقاط الشرط الفاسد بعد العقد لتصحيحه على القول بانّه مفسد
١٧٩ ص
(١٣٣)
الفصل الأوّل إرث الخيار
١٨٤ ص
(١٣٤)
الضابطة في تمييز الحقّ عن الحكم
١٨٤ ص
(١٣٥)
الخيار من مقولة الحقوق
١٨٥ ص
(١٣٦)
الخيار قابل للانتقال
١٨٥ ص
(١٣٧)
كيفية إرث الخيار مع تعدّد الورثة
١٨٦ ص
(١٣٨)
الفصل الثاني تصرّف ذي الخيار فيما انتقل عنه فسخ
١٨٨ ص
(١٣٩)
الفصل الثالث تملّك المبيع بالعقد لا به وبانقضاء الخيار
١٩٠ ص
(١٤٠)
وجوب التسليم في زمان الخيار
١٩٢ ص
(١٤١)
الفصل الرابع التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له
١٩٣ ص
(١٤٢)
الفصل الخامس عدم بطلان الخيار بتلف العين
١٩٦ ص
(١٤٣)
خاتمة المطاف في الإقالة
١٩٨ ص
(١٤٤)
فهرس المحتويات
٢٠٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص

دراسات موجزة في الخيارات والشروط - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٤ - تعريف العيب عند المشهور

الزائد أو الناقص ، كالإصبع الزائد على الخمس أو الناقصة منها ؛ أو صفة ، فهوعيب.

يلاحظ عليه : بأنّه لا يمكن عدّ كلّ ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الطبيعية عيباً ، وإنّما يعدّ عيباً إذا كان سبباً لرغبة الناس عنه كالثيبوبة ، لا لرغبتهم فيه كالختان بين المسلمين ، فانّ غير المختون معرّض للخطر فكيف يعدّ الختان عيباً؟!

فبإضافة ما ذكرنا من القيد ( ما يوجب قلّة الرغبة ) يتقوّم تعريف العيب ـ عند المشهور ـ بأمرين :

١. خروجه عن مقتضى الخلقة الأصلية.

٢. كونه سبباً لرغبة الناس عنه.

وهل يشترط ـ مضافاً إلى ما ذكر ـ أن يكون النقص الخلقي سبباً للنقص المالي؟ كما عليه الشيخ الأنصاري ; وعلى ذلك فالنقص الخلقي غير الموجب للنقص المالي كالخصاء ونحوه لا يعدّ عيباً.

ولمّا كان مقتضى ذلك عدم الخيار فيما إذا ظهر انّ المبيع خصيّ لكثرة الرغبة فيه لأغراض خاصّة ، حاول الإجابة عنه ، بقوله : إنّ الغالب في أفراد الحيوان لما كان عدمه ، كان إطلاق العقد منزلاً على إقدام المشتري على الشراء مع عدم هذا النقص ، فتكون السلامة عنه بمنزلة شرط اشترط في العقد ، ولا يوجب تخلّفه إلا خيار تخلّف الشرط لا خيار العيب. [١]

يلاحظ عليه : بأنّه لا يشترط في صدق العيب استلزامه النقصَ المالي وإن كان الغالب كذلك ، لما عرفت من أنّ العيب مفهوم عرفي يوصف به الشيء عند


[١] المتاجر : قسم الخيارات ، ص ٢٦٦.