دراسات موجزة في الخيارات والشروط - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦ - الأوّل الإسقاط بعد العقد وبعد ظهور الغبن
إسقاط الخيار بعد العقد وبعد ظهور الغبن على وجوه :
أ. إسقاط الخيار مع العلم بمقدار الغبن.
ب. إسقاط الخيار مع الجهل بمقدار الغبن ، بأيّ مرتبة كان ، فاحشاً أو أفحش.
ج. إسقاط الخيار بزعم أنّ التفاوت عشرة فظهر مائة.
لا كلام في صحّة الإسقاط في الصورتين الأُوليين ، إنّما الكلام في الصورة الثالثة ، ففي السقوط وجهان :
١. عدم طيب نفسه بسقوط هذا المقدار من الحقّ كما لو أسقط حقّ عرض ، زعم انّه شتم لا يبلغ القذف فتبيّن كونه قذفاً.
٢. انّ الخيار أمر واحد مسبّب عن مطلق التفاوت الذي لا يُتسامح به ولا تعدّد فيه فيسقط بمجرّد الإسقاط ، وأمّا القذف وما دونه من الشتم فهما حقّان مختلفان ، فلا يكون أحدهما دليلاً على إسقاط الآخر. [١]
والأولى التفصيل بين كون التفاوت داعياً وكونه قيداً ، فإن أسقط الخيار بداعي أنّ التفاوت ربع على وجه لو كان التفاوت أكثر أيضاً لما توقف في الإسقاط ، فحينئذ فقد أسقط مطلق الخيار لعدم كون الداعي قيداً ، بخلاف ما لو أسقط الخيار المقيد بكون سببه الربع ، فلا يعدّ دليلاً على سقوط مطلق الخيار ، لأنّ الساقط غير الواقع ، وما ذكر من أنّ الخيار واحد لا يتعدّد وإن كان صحيحاً ، لكن لا يكون دليلاً على صحّة الإسقاط ـ كما عليه المستدلّ ـ بل يجتمع مع بطلانه.
[١] المتاجر : قسم الخيارات ، ص ٢٣٨.