دراسات موجزة في الخيارات والشروط - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٨ - خاتمة المطاف في الإقالة
في الإقالة
وحقيقتها إزالة العقد وفسخه من الطرفين ، وتقع بكلّ لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة ، كأن يقولا : تقايلنا ، أو تفاسخنا أو يقول أحدهما : أقلتك ، ويقبل الآخر بقوله : قبلت ، ولا تعتبر العربية في كل العقود ، إلا النكاح والطلاق.
وبما انّ الناس مسلّطون على أموالهم فللمتعاملين إقالة جميع ما وقع عليه العقد أو بعضهِ وعندئذ يُقسّط الثمن عليها بالنسبة كما أنّه إذا تعدّد البائع ، فللمشتري إقالة سهم أحدهما إذا رضي دون الآخر.
بقسي هنا أمران :
الأوّل : كما أنّ التلف غير مانع عن الفسخ ، فهكذا غير مانع عن الإقالة ، فلو تقايلا رجع كلّ عوض إلى مالكه فإن كان موجوداً أخذه وإن كان تالفاً ـ كما هو المفروض ـ يرجع إلى المثل في المثلي ، وإلى القيمة في القيمي.
الثاني : إنّ الإقالة إزالة العقد وليس بيعاً ، وبعبارة أُخرى : هدم للعقد السابق وجعله كأنْ لم يكن ، لا تأسيس عقد جديد ، فلا تجوز الإقالة بزيادة على الثمن المسمّى ولا نقصان منه ، فلو أقال المشتري بزيادة أو البائع بوضيعة بطلت