دراسات موجزة في الخيارات والشروط
(١)
كلمة المكتب
٦ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
١٠ ص
(٣)
الفهرس العام للكتاب
١٢ ص
(٤)
تمهيد
١٤ ص
(٥)
الخيار لغةً واصطلاحاً
١٤ ص
(٦)
الأصل في العقود اللزوم
١٥ ص
(٧)
الفصل الأوّل خيار الشرط
٢٤ ص
(٨)
الدليل على هذا النهوع من الخيار من الأخبرا العامّة والخاصّة
٢٥ ص
(٩)
الخيار المتصّل بالعقد والمنفصل عنه
٢٦ ص
(١٠)
بيع الخيار وما يراد منه
٢٨ ص
(١١)
الدليل على صحّة هذا النوع من البيع
٢٩ ص
(١٢)
الفصل الثاني خيار تخلّف الشرط
٣٢ ص
(١٣)
الفرق بين الشرط الأُصولي والشرط الفقهي
٣٢ ص
(١٤)
الايعاز إلى شروط صحّة الشرط
٣٣ ص
(١٥)
الفصل الثالث خيار الغبن
٣٥ ص
(١٦)
أدلّة خيار الغبن
٣٦ ص
(١٧)
الأول بناء العقلاء
٣٦ ص
(١٨)
الثاني قاعدة لا ضرر
٣٨ ص
(١٩)
الثالث النهي عن أكل المال بالباطل
٣٩ ص
(٢٠)
الرابع الاستدلال بالروايات
٤٠ ص
(٢١)
شرائط خيار الغبن
٤١ ص
(٢٢)
الأوّل عدم علم المغبون بالقيمة
٤١ ص
(٢٣)
ما هو الملاك في القيمة؟
٤٢ ص
(٢٤)
الثاني كون التفاوت فاحشاً
٤٣ ص
(٢٥)
مسقطات خيار الغبن
٤٤ ص
(٢٦)
الأوّل الإسقاط بعد العقد وبعد ظهور الغبن
٤٦ ص
(٢٧)
الثاني الإسقاط بعد العقد وقبل ظهور الغبن
٤٧ ص
(٢٨)
الثالث الإسقاط في متن العقد
٤٨ ص
(٢٩)
الرابع تصرّف المغبون فيما اشترى بعد علمه بالغبن
٤٩ ص
(٣٠)
هل خيار الغبن فوري أم لا؟
٥٠ ص
(٣١)
عدم اختصاص خيار الغبن بالبيع
٥١ ص
(٣٢)
الفصل الرابع خيار العيب
٥٣ ص
(٣٣)
تعريف العيب عند المشهور
٥٣ ص
(٣٤)
اقتضاء العقد السلامة لوجوه ثلاثة
٥٥ ص
(٣٥)
حكم ظهور العيب
٥٦ ص
(٣٦)
ما هو مختار المشهور في خيار العيب؟
٥٨ ص
(٣٧)
الاستدلال على قول المشهور ( جواز أخذ الأرش )
٥٩ ص
(٣٨)
ظهور العيب كاشف عن وجود الخيار لا شرط شرعي له
٦٢ ص
(٣٩)
عمومية الخيار العيب للثمن
٦٢ ص
(٤٠)
مسقطات خيار العيب
٦٣ ص
(٤١)
الأوّل إنشاء السقوط قولاً أو فعلاً
٦٣ ص
(٤٢)
الثاني اشتراط الإسقاط في متن العقد
٦٣ ص
(٤٣)
الثالث التصرّف المغيّر في المعيب
٦٤ ص
(٤٤)
الرابع تلف العين
٦٥ ص
(٤٥)
الخامس حدوث العيب بعد العقد
٦٥ ص
(٤٦)
تبعّض الصفقة من موانع الرد
٦٦ ص
(٤٧)
لزوم الربا من موانع أخذ الأرش
٦٧ ص
(٤٨)
ما يمنع عن الردّ والأرش معاً
٦٧ ص
(٤٩)
الأرش وكيفيّة تقديره
٦٩ ص
(٥٠)
إشكال وإجابة
٧١ ص
(٥١)
الفصل الخامس خيار تبعّض الصفقة
٧٣ ص
(٥٢)
أدلّة خيار تبعّض الصفقة
٧٤ ص
(٥٣)
الفصل السادس خيار الرؤية
٧٦ ص
(٥٤)
شرائط خيار الرؤية
٧٦ ص
(٥٥)
الدليل على الصحّة العقد مع خيار الرؤية
٧٨ ص
(٥٦)
بماذا ترتفع الجهالة
٧٩ ص
(٥٧)
أخذ الأرش
٨٠ ص
(٥٨)
الدليل على جواز أخذ الأرش
٨١ ص
(٥٩)
خيار الرؤية فوري أو لا
٨٢ ص
(٦٠)
مسقطات خيار الرؤية
٨٣ ص
(٦١)
الأوّل التسامح في الإعمال على القول بالفورية
٨٣ ص
(٦٢)
الثاني الإسقاط القولي بعد الرؤية
٨٣ ص
(٦٣)
الثالث التصرف بعد الرؤية
٨٣ ص
(٦٤)
الرابع إسقاطه باللفظ بعد العقد قبل الرؤية
٨٣ ص
(٦٥)
الخامس إسقاطه في متن العقد
٨٤ ص
(٦٦)
خيار الرؤية من الخيارات العامة
٨٦ ص
(٦٧)
الفصل الأوّل خيار المجلس
٩٠ ص
(٦٨)
ثبوته خيار المجلس للوكيل
٩١ ص
(٦٩)
ثبوته خيار المجلس للموكّل
٩٢ ص
(٧٠)
هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحداً؟
٩٣ ص
(٧١)
خيار المجلس وسائر العقود اللازمة
٩٤ ص
(٧٢)
خيار المجلس وبيع الصرف والسلم
٩٤ ص
(٧٣)
مسقطات خيار المجلس
٩٥ ص
(٧٤)
الأوّل اشتراط سقوطه في نفس العقد
٩٥ ص
(٧٥)
الثاني الإسقاط بعد العقد
٩٥ ص
(٧٦)
الثالث الافتراق
٩٦ ص
(٧٧)
الرابع التصرّف في المثمن أو الثمن
٩٧ ص
(٧٨)
الفصل الثاني خيار الحيوان
٩٨ ص
(٧٩)
في اختصاص خيار الحيوان بالمشتري وعدمه
٩٩ ص
(٨٠)
حجّة القول باختصاصه بالمشتري
٩٩ ص
(٨١)
حجّة القول بثبوته للمتبايعين
١٠١ ص
(٨٢)
حجّة القول بثبوته لصاحب الحيوان مطلقاً
١٠٢ ص
(٨٣)
حصيلة البحث
١٠٣ ص
(٨٤)
مبدأ خيار الحيوان
١٠٤ ص
(٨٥)
في مسقطات خيار الحيوان
١٠٥ ص
(٨٦)
التصرّف مسقط وإن كان المتصرّف جاهلاً بالخيار
١٠٩ ص
(٨٧)
الفصل الثالث خيار التأخير
١١٠ ص
(٨٨)
شروط الخيار التأخير الأربعة
١١٤ ص
(٨٩)
1 عدم قبض المبيع
١١٤ ص
(٩٠)
2 عدم قبض الثمن
١١٥ ص
(٩١)
3 تأخير الثمن ثلاثة أيّام
١١٦ ص
(٩٢)
4 أن يكون المبيع عيناً أو شبهها
١١٦ ص
(٩٣)
مسقطات خيار التأخير
١١٧ ص
(٩٤)
لو اشترى ما يفسد من يومه
١١٨ ص
(٩٥)
المقصد الثالث
١٢٠ ص
(٩٦)
أقسام الشرط
١٢٠ ص
(٩٧)
شرط الفعل
١٢٢ ص
(٩٨)
شرط الوصف
١٢٢ ص
(٩٩)
شرط النتيجة
١٢٢ ص
(١٠٠)
أقسام شرط النبيجه
١٢٣ ص
(١٠١)
ما هي الضابطة لتمييز القسمين؟
١٢٥ ص
(١٠٢)
الفصل الأوّل القدرة على إنجاز الشرط
١٣٠ ص
(١٠٣)
الفصل الثاني كون الشرط سائغاً في نفسه
١٣٣ ص
(١٠٤)
الفصل الثالث كون الشرط عقلائياً
١٣٥ ص
(١٠٥)
الفصل الرابع عدم كونه مخالفاً للكتاب والسنّة
١٣٧ ص
(١٠٦)
ما هو الميزان لتمييز المخالف عن الموافق؟
١٤٣ ص
(١٠٧)
اشترط ما يخالف الحكم الوضعي
١٤٣ ص
(١٠٨)
اشترط ما يخالف الحكم التكليفي
١٤٤ ص
(١٠٩)
حصيلة البحث
١٤٥ ص
(١١٠)
الفصل الخامس عدم كونه مخالفاً لمقتضى العقد وأقسام المخالفة
١٤٨ ص
(١١١)
1 ما يكون مخالفاً لماهيّة العقد
١٤٨ ص
(١١٢)
2 ما يكون مخالفاً لمنشئه
١٤٩ ص
(١١٣)
3 ما يكون مخالفاً لأثره العرفي
١٤٩ ص
(١١٤)
4 ما يكون مخالفاً لإطلاق العقد
١٥٠ ص
(١١٥)
ما هو الدليل على بطلان الشرط المنافي؟
١٥١ ص
(١١٦)
الفصل السادس انتفاء الجهالة
١٥٣ ص
(١١٧)
الفصل السابع عدم استلزامه المحال
١٥٦ ص
(١١٨)
الفصل الثامن الالتزام بالشرط في متن العقد
١٥٨ ص
(١١٩)
الفصل التاسع تنجيز الشرط
١٦٢ ص
(١٢٠)
1 صحّة الاشتراط في العقود
١٦٤ ص
(١٢١)
2 وجوب الوفاء بالشرط
١٦٥ ص
(١٢٢)
3 جواز إجبار المشروط عليه على إنجاز الشرط
١٦٦ ص
(١٢٣)
4 ثبوت الخيار مع القدرة على الإجبار
١٦٧ ص
(١٢٤)
5 حكم الشرط المتعذّر
١٦٨ ص
(١٢٥)
6 جواز إسقاط الشرط الصحيح
١٧٠ ص
(١٢٦)
7 حكم الشرط الفاسد
١٧١ ص
(١٢٧)
دليل القول بأنّ الشرط القاسد ، مفسد
١٧٢ ص
(١٢٨)
أدلّة القائل بأنّ الشرط الفاسد غير مفسد
١٧٦ ص
(١٢٩)
الاستدلال بالعمومات
١٧٦ ص
(١٣٠)
الاستدلال بروايات
١٧٧ ص
(١٣١)
ثبوت الخيار في الشرط الفاسد على القول بانّه ليس بمفسد
١٧٨ ص
(١٣٢)
إسقاط الشرط الفاسد بعد العقد لتصحيحه على القول بانّه مفسد
١٧٩ ص
(١٣٣)
الفصل الأوّل إرث الخيار
١٨٤ ص
(١٣٤)
الضابطة في تمييز الحقّ عن الحكم
١٨٤ ص
(١٣٥)
الخيار من مقولة الحقوق
١٨٥ ص
(١٣٦)
الخيار قابل للانتقال
١٨٥ ص
(١٣٧)
كيفية إرث الخيار مع تعدّد الورثة
١٨٦ ص
(١٣٨)
الفصل الثاني تصرّف ذي الخيار فيما انتقل عنه فسخ
١٨٨ ص
(١٣٩)
الفصل الثالث تملّك المبيع بالعقد لا به وبانقضاء الخيار
١٩٠ ص
(١٤٠)
وجوب التسليم في زمان الخيار
١٩٢ ص
(١٤١)
الفصل الرابع التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له
١٩٣ ص
(١٤٢)
الفصل الخامس عدم بطلان الخيار بتلف العين
١٩٦ ص
(١٤٣)
خاتمة المطاف في الإقالة
١٩٨ ص
(١٤٤)
فهرس المحتويات
٢٠٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص

دراسات موجزة في الخيارات والشروط - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٨ - ٥ حكم الشرط المتعذّر

بتمام أجزائها وخصوصياتها ، فإذا تخلّف أحد المتعاقدين لم يكن هناك دليل على لزوم الوفاء.

الخامس : حكم الشرط المتعذّر

قد تعرّفت على حكم الشرط المتخلّف [١] ، بقي الكلام في حكم الشرط المتعذّر ، نظير ما إذا باع حنطة كلّية وتعهّد أن تكون حمراء ، وفقدت الحنطة الحمراء بعد البيع في السوق ، أو اشترط خياطة ثوب معيّن فسرق الثوب قبل إجراء الخياطة ، ففي المقام قولان :

الأوّل : ما اختاره المشهور من كونه مخيّراً بين الإمضاء والفسخ ، ووجه ذلك ما ذكره الشيخ الأعظم بأنّ المقابلة عرفاً وشرعاً بين المالين ، والتقييد أمر معنوي لا يعدّ مالاً وإن كانت مالية المال تزيد وتنقص بوجوده وعدمه.

ولما كان ما ذكره منافياً لثبوت الأرش في أوصاف الصحة ، قال : إنّ ثبوت الأرش فيها لأجل النص ، فبقيت أوصاف الكمال ( كون الحنطة حمراء ) تحت القاعدة ، أعني : عدم تعلّق الأرش بغير المالين. [٢]

و أورد عليه السيد الطباطبائي بما هذا حاصله : إنّ الوصف والشرط وإن لم يكونا مقابلين بالعوض في مقام الإنشاء إلا أنّهما مقابلان بالعوض في عالم اللب ، لأنّ المفروض أنّ للوصف والشرط قسطاً من الثمن ، بمعنى أنّهما موجبان لزيادة قيمة العين ونقصانها ، ومقتضى هذه المقابلة جواز الفسخ وجواز الأرش بمعنى جواز استرداد ما يساوي ذلك المقدار في عالم اللب على ما بيّنوه في خيار العيب من نسبة التفاوت بين القيمتين إلى الثمن والأخذ بمقدار النسبة. [٣]


[١] مرّ الكلام فيه ، في الفصل الثاني من المقصد الأوّل.

[٢] المتاجر : قسم الخيارات ، ص ٢٨٥.

[٣] تعليقة السيد الطباطبائي : ٢/١٣٠ و٤٢٥.