دراسات موجزة في الخيارات والشروط - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٨ - الفصل الرابع عدم كونه مخالفاً للكتاب والسنّة
والمسلمون عند شروطهم ممّا وافق كتاب اللّه عزّوجلّ ». [١]
ومحل الاستشهاد هو ذيل الحديث.
الثالث : أن لايكون مخالفاً للسنّة
عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام في رجل تزوّج امرأة وأصدقها ، واشترطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق؟ قال : « خالفت السنّة ووليت حقّاً ليست بأهله ، قال : فقضى علي عليهالسلام أنّ عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وتلك السنّة ». [٢]
الرابع : أن لا يكون مخالفاً لشرط اللّه
عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قضى علي عليهالسلام في رجل تزوّج امرأة وشرط لها إن هو تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو اتّخذ عليها سريّة فهي طالق ، فقضى في ذلك : انّ شرط اللّه قبل شرطكم ، فإن شاء وفى لها بالشرط ، وإن شاء أمسكها واتّخذ عليها ونكح عليها ». [٣]
الخامس : أن لا يكون محرّماً لحلال أو محلّلاً لحرام
روى إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهالسلام : « أنّ علي بن أبي طالب كان يقول : « من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به ، فانّ المسلمين عند شروطهم ، إلا
[١] الوسائل : ١٢ ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الحديث ١ ؛ وج ١٥ ، الباب ١٣ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ١ ؛ صحيح البخاري : ٣/١٩٢ ، باب الشروط في الولاء ، الحديث ١ ؛ المستدرك : ١٥ ، الباب ٣٠ من كتاب العتق ، الحديث ٢.
[٢] الفقيه : ٣/٢٦٩ برقم١٢٧٦.
[٣] الوسائل : ١٥ ، الباب ١٣ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ٢ ؛ ولاحظ ـ أيضاً ـ الجزء نفسه ، الباب ٣٨ من أبواب المهور ، الحديث ١ ، والباب ٢٠ من أبواب المهور ، الحديث ٦.